الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
بيع العقار مرات متوالية — 1923
— أنظر شفعة ٧٢
بيع وفائى — 1923
٤٣ ٤٣ — استرداد المبيع . صحته . شروطه . النص على الاسترداد فى عقد لا حق . أثره — لكى يكون شرط استرداد المبيع فى البيع الوفائى صحيحا يجب النص عنه فى عقد البيع نفسه أما اذا نص عنه فى عقد على حدة فيعتبر بيعا جديدا معلقا على شرط توقيفى ويترتب عليه بقاء الرهون وغيرها من الحقوق العينية المنشأة على العين فى الفترة ما بين البيع الأول والثانى . (قنا الابتدائية ، ١٤ يونيه سنة ١٩٢٢ ، عدد ٩٧) .
بينة — 1923
— اثبات بالبينة . حدوده . اتفاق مخالف . عدم قبوله : أنظر اثبات فى المواد المدنية ٤
تحقيق الخطوط — 1923
٤٤ ٤٤ — أوراق مضاهاة . سركى تسليم الخطابات الصادرة من مشيخة الأزهر — سركى تسليم الخطابات الصادرة من مشيخة الأزهر لا يصح اعتباره ورقة رسمية بالمعنى المقصود فى المادة ٢٦١ مرافعات وعليه فلا يجوز المضاهاة على الامضاء أو الختم الموضوع على تلك السراكى . (الوايلى الجزئية ، ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٨٩) .
تحكيم — 1923
— وصاية . سلطة الوصى : أنظر مجلس حسبى ٩٩
تخارج (عقد الـ) — 1923
— صلح . تخارج . صحته . شروطه : أنظر ميراث ١٠٩
ترك المرافعة — 1923
— رفض المدعى عليه . شروطه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٣
تزوير — 1923
— طرق التزوير . بطلان جوهرى : أنظر نقض ١١٥
٤٥ ٤٥ — أوراق رسمية . أركان الجريمة . تطهير الترع . عقد اتفاق ممضى من مفتش الرى بالنيابة عن وزارة الأشغال — يعتبر ورقة رسمية بالمعنى المقصود بالمادة ١٧٩ عقوبات الاتفاق الخاص بتطهير الترع والمعقود بين مقاول وأحد مفتشى الرى بصفته نائبا عن وزارة الأشغال . (نقض ، ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢ ، عدد ٥١) .
٤٦ ٤٦ — عقد عرفى فقد أصله . أثر ذلك — لا مانع من الحكم بتزوير عقد عرفى فقد أصله اكتفاء بالصورة المستخرجة منه . (نقض ٥ مارس سنة ١٩٢٣ ، عدد ٩١) .
تزوير (الطعن به) — 1923
— ختم . الاعتراف به . انكار التوقيع به . دليل : أنظر عقد عرفى ٧٨
تسجيل — 1923
— بيع العقارات مرات متوالية . بيع من المورث . بيع من الوارث . تسجيله . أثره : أنظر بيع ٤٠
تضامن فى المسئولية — 1923
— اخفاء أشياء مسروقة . مسئولية اللص والمخفى : أنظر مسئولية مدنية ١٠٢
تظلم (من أمر على عريضة) — 1923
— استئناف . قبوله : أنظر أمر صادر على عريضة ٣٥
— التظلم أمام القاضى . التظلم أمام المحكمة : أنظر أمر صادر على عريضة ٣٦
تعديل وصف التهمة — 1923
— سلطة المحكمة الاستئنافية : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٠
— أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٧
تعهد (استبداله) — 1923
— رهن عقارى من المدين : أنظر ضمان ٧٤
تعويض (قيمته) — 1923
— نقض . طلب نقض مرفوع من المتهم وحده . احالة القضية على دائرة أخرى . سلطة الدائرة التى أحيلت عليها القضية لنظرها ثانيا : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٩
تقصير الخفراء — 1923
— مسئوليتهم المدنية عن الجرائم . شروط المسئولة : أنظر خفراء ٦١
تقويم ميلادى — 1923
— بطلان المرافعة . مدته . حسابه . التقويم الواجب تطبيقه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢
تقويم هجرى — 1923
— أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٢
تملك بمضى المدة — 1923
٤٧ ٤٧ — أملاك الدائرة السنية . تملكها — عدم جواز الحجز على عقار لا يفيد حتما عدم جواز تملكه بمضى المدة إذ التملك بمضى المدة يتناول كل الأموال الا ما استثنى منها بنص صريح . وعليه فالنص فى قانون التصفية الرقيم ١٧ يوليه سنة ١٨٨٠ على عدم جواز الحجز على أموال الدائرة السنية لا يمنع من تملكها بالتقادم اذا توفرت أركانه . (استئناف ، ٧ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٨٣) .
تنظيم — 1923
٤٨ ٤٨ — خط التنظيم . أبنية خارجة عنه . أعمال . الترخيص بها . الطعن فى قرارات مصلحة التنظيم — ان الأعمال التى تشير اليها المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ الخاصة بالأبنية الخارجة عن التنظيم ، ليست ممنوعة فى ذاتها وانما اشترط لاجرائها الحصول على ترخيص سابق بها من مصلحة التنظيم وذلك خلافا للحالة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القرار الوزارى الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ . فاذا رفضت هذه المصلحة اعطاء الرخصة كان للمالك الحق فى المعارضة أمام وزير الأشغال طبقا للمادة ٧ من الأمر العالى المشار اليه . (استئناف ، ٣١ مارس سنة ١٩٢١ ، عدد ٦) .
٤٩ ٤٩ — نزع الملكية للمنفعة العامة . اعتماد خط التنظيم والتصديق عليه بأمر عال . ما يترتب على ذلك . حق المالك فى الرجوع بالثمن . شروطه — ان نصوص الأمر العالى الرقيم ٢٦ أغسطس سنة ١٨٨٩ والقرار الوزارى الرقيم ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩ الخاصين بالتنظيم لا تتعارض مع نصوص القانون رقم ٥ سنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة فكل منها قائم ونافذ المفعول فى دائرة حدوده . الا أنه فى مسائل التنظيم يجب التفرقة بين حالة الأرض القائم عليها أبنية على خطوط التنظيم المقررة وبين الأراضى المقصود انشاء خطوط تنظيم جديدة فيها ففى الحالة الأولى لا يجوز طبقا للمادة الأولى من الأمر العالى المذكور القيام بأى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى تلك المادة الا بعد الحصول على رخصة بذلك من التنظيم أما فى الحالة الثانية فقد قضت المادة العاشرة من القرار الوزارى بعدم جواز اقامة بناء جديد على الاطلاق بمجرد التصديق على خط التنظيم وصدور أمر عال باعتماده وفى الحالتين معا لم يحرم المالك من التمتع بملكه بالحالة التى هو عليها حتى اذا ما صدر الأمر العالى باعتماد التخطيط لم يبق للمالك الا اتخاذ الاجراءات المعروفة للحصول على الثمن فان امتنعت الحكومة عن الدفع كان للمالك الحق فى مطالبتها بالتعويض . (استئناف ، أول يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ٨٤) .
تنفيذ — 1923
٥٠ ٥٠ — حكم غيابى . معارضة . ميعادها . تنفيذ الحكم . اعلان تنبيه بالوفاء — ان التنبيه بالوفاء ليس من اجراءات التنفيذ المقصودة بالمادة ٣٣٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية وانما هو من المقدمات اللازمة للتنفيذ . وعلى هذا فميعاد الأربعة والعشرين ساعة التى لا يجوز للخصم الغائب أن يعارض فى الحكم الغيابى بعد انقضائها لا يبدأ سريانه من وقت اعلان التنبيه بالوفاء . (الخليفة الجزئية ، ١٧ أكتوبرية سنة ١٩٢١ ، عدد ٣٧) .
تنفيذ (اشكالات) — 1923
٥١ ٥١ — القاضى الجزئى . سلطته — المحاكم الجزئية هى المختصة دون غيرها فى اشكالات التنفيذ بسائر أنواعها متى كان الغرض منها ايقاف التنفيذ أو الاستمرار فيه بشرط أن لا يمس الفصل فى ذلك بحقوق الطرفين . (قنا الابتدائية ٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ وطنطا الابتدائية ٧ أغسطس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٦/٣) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٦/٣]
قنا الابتدائية وطنطا الابتدائية٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ و ٧ أغسطس سنة ١٩٢٣ إحالة ١٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←٥٢ ٥٢ — المحكمة المختصة — الاشكالات المتعلقة بالموضوع أو بأصل الحق المتنازع فيه ترفع بالطرق المعتادة الى المحكمة المختصة التى أصدرت الحكم ولا يصح رفعها بطريق تكليف الخصم بالحضور على محضر التنفيذ . (قنا الابتدائية ٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ وطنطا الابتدائية ٧ أغسطس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٦/١) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٦/١]
قنا الابتدائية وطنطا الابتدائية٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ و ٧ أغسطس سنة ١٩٢٣ إحالة ١٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←٥٣ ٥٣ — المحضر . سلطته — ليس للمحضر أن يرفع اشكالا للمحكمة الكلية لأن القانون انما نص على اختصاصه فى رفع الأشكال الى القاضى الجزئى . (قنا الابتدائية ٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ وطنطا الابتدائية ٧ أغسطس سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠٦/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٦/٢]
قنا الابتدائية وطنطا الابتدائية٢١ يونيه سنة ١٩٢٢ و ٧ أغسطس سنة ١٩٢٣ إحالة ١٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
تنفيذ موقت — 1923
٥٤ ٥٤ — حكم متعلق بالاختصاص . أثره . عدم لزوم الكفالة — ان المادة ٣٩٠ مرافعات التى تجعل التنفيذ الموقت واجبا فى المواد التجارية ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف أو عدم التصريح به فى الحكم بشرط تقديم الكفالة لا تنطبق فقط على الأحكام الصادرة فى موضوع النزاع التجارى بل تنطبق أيضا على ما يصدر منها فى الدفوع التى تقدم بشأن تلك المسائل كالدفع بعدم الاختصاص مثلا فالتعبير بالمواد التجارية فى عرف الشارع ينطبق على اجراءات الدعوى كما ينطبق على موضوعها . وبما أن الحكم فى هذه القضية يتعلق بالاختصاص فالكفالة ليست لازمة حيث أنها لا يمكن أن ينسب عنها أى ضرر مالى . (الاسكندرية الابتدائية ، ٢٢ يناير سنة ١٩٢٢ ، عدد ٩٦) .
توقيع الحجر — 1923
— طلب توقيع الحجر . ما يترتب عليه . حق الطالب فى استرداده : أنظر مجلس حسبى ٩٧
توكيل — 1923
٥٥ ٥٥ — ابطاله . شروطه — لا يجوز للموكل ابطال التوكيل الصادر منه الا اذا كان بغير أجر أو كان معمولا لصالح الموكل فقط . (استئناف ، ١٦ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٠٥/١) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٥/١ ؛ والسنة مطبوعة ١٩٢٤]
٥٦ ٥٦ — أتعاب . سلطة المحكمة . شروطها — ان المادة ٥١٤ مدنى التى تنص على انه لا يجوز للقضاء تعديل أتعاب الوكيل لا محل لتطبيقها اذا كانت الأتعاب قد تم الاتفاق عليها بعد انتهاء الأعمال التى استحق الوكيل عليها الأجر . (استئناف ، ١٦ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ١٠٥/٢) . [رقم الاستشهاد كسرى كما طُبع : عدد ١٠٥/٢ ؛ والسنة مطبوعة ١٩٢٤]
٥٧ ٥٧ — محام . أتعاب متفق عليها . سلطة القاضى — ان المادة ٥١٤ من القانون المدنى التى تخول للقاضى الحق فى تقدير أتعاب الوكيل المتفق عليها هى استثناء للقاعدة التى تقضى بأن الاتفاق قانون المتعاقدين فيجب على المحاكم أن لا تعمل بحكم هذا الاستثناء الا اذا كانت الأتعاب باهظة وانخدع الطرفان انخداعا كليا عند تقدير المجهودات اللازمة لتنفيذ التوكيل أو كان هناك أكراه أدبى عند اعطاء التوكيل . (أسيوط الابتدائية حكم استئناف ، أول يوليه سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٧) .
ثمن (عدم دفعه) — 1923
— فسخ البيع : أنظر بيع ٤٢
جبانات — 1923
٥٨ ٥٨ — انتهاك حرمتها . جبانة قديمة مهجورة — ان الفقرة الثالثة من المادة ١٣٨ عقوبات التى تعاقب على انتهاك حرمة الجبانات لا تنطبق إلا على الجبانات التى لا تزال معدة للدفن فعلا والجبانات التى وان بطل الدفن بها إلا أنها ما زالت حافظة لمعالمها . وقد قضى بأن من حفر فى أرض جبانة قديمة مهجورة لا يقع تحت طائلة المادة سالفة الذكر اذا كانت جميع معالم الجبانة قد زالت فضلا عن أنه سبق أن باعت الحكومة الأرض باعتبارها من أملاكها الخاصة . (قنا الكلية حكم استئناف ، ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢١ ، عدد ٣٣) .
جرائم سياسية — 1923
— أنظر : اتفاق جنائى ١
جرح وضرب — 1923
— ضعف فى قوة الأبصار : أنظر عاهة مستديمة ٧٦
٥٩ ٥٩ — عاهة مستديمة ناشئة عن عملية جراحية . أثرها — من أحدث بغيره ضربا أو جرحا يعتبر مسئولا عن نتيجة العملية الجراحية التى أجريت للمصاب وترتب عليها أحداث عاهة مستديمة به اذا كانت الاصابة هى التى استدعت هذه العملية وكانت ضرورية ولازمة لحياة المصاب . (نقض ، ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧١) .
جلسة — 1923
— عقدها قبل الميعاد : أنظر نقض ١٢١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

