الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
تزوير — 1912
٧٣ ٧٣ ـ بيان غير صحيح مدون فى محضر البوليس ـ اذا انتحل شخص اسما مزورا عند استجوابه بمعرفة ضابط البوليس عن تهمة وجهت اليه وترتب على ذلك ذكر بيان غير صحيح فى المحضر الذى حرره ضابط البوليس المذكور فلا يعاقب بمقتضى نصوص قانون العقوبات الخاصة بالتزوير فى أوراق عمومية (الزقازيق الابتدائية . قرار قاضى الاحالة . ١١ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٦٦)
٧٤ ٧٤ ـ تغيير أشخاص أمام المحكمة . القصد الجنائى ـ حضر «زيد» فى جلسة بصفته «بكرا» المدعى فى الدعوى المرفوعة على «عمرو» المدعى عليه وتنازل عن الدعوى لحصول الصلح بين «بكر» و «عمرو» المذكورين لاعتقاده أن لاضرر فى ذلك ولما تقدمت الدعوى لقاضى الاحالة ضد «زيد» و «عمرو» قضى بأن لاوجه لرفع دعوى التزوير فى أوراق عمومية بتغيير أشخاص طبقا للمادتين «١٧٩ و ١٨٠» عقوبات لعدم توفر القصد الجنائى (طنطا الابتدائية . قرار قاضى الاحالة . ١٧ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٥٣)
٧٥ ٧٥ ـ ضرر . عقد باطل . مأذون ـ يحتمل حصول الضرر من عقد مزور به بطلان جوهرى أو نسبى لاحتمال جهل الناس بوجود هذا البطلان وعلى ذلك يمكن أن يكون تزوير هذا العقد جريمة التزوير . ألغى قانون نمرة ٣١ سنة ١٩١٠ الامر العالى الصادر فى ١٧ يونيه سنة ١٨٨٠ المتضمن للاحكام الخاصة بالمأذونين ولم يصدر بعد القرار الوزارى المنصوص عنه بشأنهم فى المادة «٣٨٣» من القانون المذكور وهم الآن بناء على ذلك من غير قوانين خاصة بهم ولكن حيث ان الناس يعتقدون وان كانوا مخطئين فى اعتقادهم أن العقود التى مازالوا يقومون بتحريرها عقود رسمية صحيحة فهناك احتمال حصول ضرر من تزوير تلك العقود وتنطبق المادة «١٨١» عقوبات على هذه الحالة (نقض . ٢٠ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ١١١)
٧٦ ٧٦ ـ ضرر . قوة العقد فى الاثبات ـ زور المتهم عقدا عرفيا على امرأة بأنها قبلت الزواج به وحكمت المحكمة بأن هذا تزوير يمكن أن يترتب عليه ضرر مادى وأدبى بقطع النظر عما لهذا العقد من القوة فى الاثبات (نقض . ١٤ اكتوبر سنة ١٩١١ . عدد ٥)
٧٧ ٧٧ ـ معارضة بطريق الغش باسم غائب ـ مجرد التوصل بطريق الغش لاعلان ورقة المعارضة فى حكم غيابى باسم المحكوم عليه غيابيا غير معاقب عليه بنصوص قانون العقوبات الخاص بالتزوير فى أوراق عمومية (جنايات أسيوط . ٨ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ٦٠)
٧٨ ٧٨ ـ موظف عمومى . موظف فى مجلس بلدى الاسكندرية ـ المادة «١٧٩» عقوبات الخاصة بالتزوير الذى يرتكبه الموظفون العموميون تنطبق على كل شخص يشغل خدمة عمومية وان لم يكن مستخدما فى الحكومة حقيقة وعليه يعاقب محصل مجلس بلدى اسكندرية بالمادة المذكورة (نقض . ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ٧٠/م)
٧٩ ٧٩ ـ ورقة رسمية . دفتر أحوال العمدة ـ لدفتر أحوال العمدة صفة رسمية وبناء عليه يكون التزوير الحاصل فيه معاقبا عليه بمقتضى المادة «١٧٩» عقوبات وفضلا عن ذلك فان المادة «١٧٩» عقوبات تعاقب على التزوير الحاصل فى الأوراق ذات الصفة الرسمية كما تعاقب على التزوير الحاصل فى الأوراق الأميرية فيكفى لتطبيق هذه المادة أن يكون دفتر الأحوال من «الأوراق الأميرية» بمعنى أنه من الدفاتر التى تستعمل لتأدية خدمة كل شخص مكلف بخدمة أميرية (نقض . ٢٥ نوفبر سنة ١٩١١ . عدد ١٧/٤)
٨٠ ٨٠ ـ موظف عمومى . ورقة رسمية . نقاش الأختام . عمل تحضيرى ـ اتخذ المتهمون أسماء كاذبة وتوصلوا بذلك الى قيد هذه الأسماء بدفتر أحد نقاشى الأختام والحصول على أختام بها وذلك بقصد التوقيع بها على عقود مزورة ولكنهم لم ينفذوا هذا القصد ومحكمة النقض والابرام قررت : (١) ان المادتين «١٧٩ و ١٨٠» عقوبات لا تنطبقان على المتهمين حيث ان نقاشى الأختام لا يعتبرون من «أصحاب الوظائف الأميرية» (لائحة ٤ يناير سنة ١٨٩٤) كما أن دفاترهم لا تعتبر من الأوراق الرسمية بالمعنى المقصود بها فى المادتين المذكورتين (٢) أنه لا يمكن عقاب المتهمين لارتكابهم التزوير فى أوراق خصوصية بمقتضى المادة «١٨٣» عقوبات ولا أى نص آخر فى هذا القانون لأن الأعمال التى ارتكبوها تعد من الأعمال التحضيرية (نقض . ٢٧ سبتمبر سنة ١٩١١ . عدد ٤)
تزوير (استعمال) — 1912
٨١ ٨١ ـ ذكر ورقة مزورة فى عريضة الدعوى ـ اذا أتى المدعى فى دعوى مدنية على ذكر ورقة مزورة فى عريضة دعواه فهذا فى حد ذاته لا يكفى لتكوين جريمة استعمال ورقة مزورة (أسيوط الابتدائية . ١٨ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ١١٦)
تسجيل — 1912
ـ أسبقية . مشتر ودائنون : أنظر بيع ٦٥ و ٦٦
ـ حكم صادر ضد البائع بعد تسجيل البيع . سريانه على المشترى : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١٤٢
تشرد — 1912
ـ طفل متشرد . اصلاحية . ارسال مرة ثانية : أنظر أحداث ٢٣
تضامن — 1912
ـ مدع مدنى . قيمة الطلب : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٦
تعهد — 1912
ـ استحقاق . الحالة التى يكون فيها الدائن كأنه متنازل عن حقه : أنظر عقد ١٣٠
تعويض — 1912
ـ تقدير . اجارة دكان بناؤه آيل للسقوط : أنظر اجارة ٩
تفسير عبارة — 1912
ـ «محل عمومى» . حجرة مأمور المركز : أنظر سب ١١٠
تلبس — 1912
ـ جريمة مستمرة . احراز حشيش : أنظر جريمة مستمرة ٨٤
ـ قبض : أنظر قبض ١٣٧
تملك بمضى المدة — 1912
٨٢ ٨٢ ـ حقوق غير مكتسبة بمضى المدة . مسجد . حق المطل ـ يمكن أن يكتسب بمضى المدة حق المطل على كل مسجد لا تكون الحكومة قائمة بادارته أو صرف ما يلزم لصيانته طبقا للمادة «٩/٧» مدنى الخاصة بالأملاك الأميرية المخصصة للمنافع العامة (استئناف ٧ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١١٥)
تنازل — 1912
ـ تنازل النيابة عن طعن مقدم لمحكمة النقض . صحته : أنظر نقض ١٥٩
ـ حالة يكون فيها الدائن كأنه تنازل عن حقه . دين يدفع على أقساط . تنفيذ الشرط القاضى باستحقاق جميع مبلغ الدين : أنظر عقد ١٣٠
تنظيم (خط) — 1912
ـ سقوط العلو . خط التنظيم يمنع من اعادة بنائه . هدم السفل : أنظر حق ارتفاق ٨٨
تنفيذ فى المواد المدنية — 1912
ـ اشكال فى التنفيذ . استبدال حارس عاجز عن العمل : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ٢٨
ـ اعتبار «محضر عدم وجود شئ» كورقة متعلقة بالتنفيذ . ميعاد المعارضة منه فى حكم غيابى : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١٠٢
ـ عدم جواز الحجز . ريع الوقف . صحة الاشتراط : أنظر وقف ١٦٣ . أنظر أيضا : نزع الملكية ١٥٥ وحجز ادارى ٨٧
تهديد — 1912
ـ اغتصاب بتهديد : أنظر اغتصاب ٥٩
توكيل — 1912
٨٣ ٨٣ ـ أجرة الوكيل . سلطة المحكمة فى تعديلها . حدود هذه السلطة ـ الحق الممنوح للقاضى بالمادة «٥١٤» مدنى بتعديل المقابل المتفق عليه بين الموكل والوكيل هو حق استثنائى ليرجع القاضى اليه فى تقدير الاتعاب عند ما يظهر له قرائن تدل على أن الموكل كان محاطا بظروف تضطره لقبول كل ما يشترطه الوكيل للاتفاق على مقابل غير مناسب للعمل الذى يؤديه وعند عدم وجود هذه الظروف تتبع القاعدة القائلة بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم (استئناف . ٢٩ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٤٧)
جريمة مستمرة — 1912
٨٤ ٨٤ ـ احراز حشيش . تلبس ـ احراز الحشيش جريمة مستمرة فأيان تكتشف يعتبر مرتكبها متلبسا بالجريمة (نقض . ١٥ يونيه سنة ١٩١٢ عدد ١٠٢/٣)
حارس قضائى — 1912
ـ أجرة . تقدير . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥١
ـ تعيين . المحكمة المختصة : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ٢٧ و ٢٨
حبس احتياطى — 1912
ـ استنزال مدة الحبس الاحتياطى واجب . مشتملات الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٩٠
حبس غير قانونى — 1912
ـ قسوة من موظف عمومى : أنظر موظف عمومى ١٥٤
٨٥ ٨٥ ـ تحقيق مقتضى اجراؤه بمنشور المديرية فأهمل ـ صرح منشور المديرية بالقبض على المشبوهين الداخلين الى البلد أو الخارجين عنها ليلا وابقائهم تحت التحفظ بشرط أن يعقب ذلك تحقيق سريع يجريه العمدة . فاذا قبض العمدة على أشخاص وحبسهم متعمدا بدون أن يجرى معهم تحقيقا طبقا للمنشور ليس له أن يرتكن على المنشور المذكور فى الدفاع عن نفسه فى تهمة الحبس بدون وجه حق المنصوص عنها فى المادة «٢٤٢» عقوبات (نقض . ٢٧ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١/م)
حجر — 1912
٨٦ ٨٦ ـ سريان على الماضى . حكم لا يسرى على الماضى ـ قرار المجلس الحسبى القاضى باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد وذلك بطريق الحجر عليه لا يسرى على الماضى ولا يترتب عليه بطلان التصرفات الحاصلة من المحجور عليه فى الفترة التى بين بلوغه سن الرشد وبين قرار المجلس الحسبى (استئناف . ١٩ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ١٠٤)
حجز ادارى — 1912
٨٧ ٨٧ ـ مجلس بلدى . تحصيل الرسوم ـ لا يجوز تحصيل العوائد الاضافية على الأملاك التى تعهد أحد سكان بندر الزقازيق بدفعها برضائه للمجلس البلدى الا بدعوى ترفع أمام الجهة القضائية لا بطريق الحجز الادارى بناء على الامر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ (الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى . ٩ سبتمبر سنة ١٩١١ . عدد ٣٧/٢)
حرية التجارة — 1912
ـ اجارة الاشخاص مع تقييد حريتهم عن العمل فى المستقبل . صحته : أنظر عقد ١٣١
حشيش — 1912
ـ احراز حشيش . جريمة مستمرة . تلبس : أنظر جريمة مستمرة ٨٤
حضانة — 1912
ـ عدم تسليم الطفل . محاكمة الأب : أنظر طفل (جرائم مختصة بالـ) ١٢٨ و ١٢٩
حفظ — 1912
ـ دعوى مباشرة بعد الحفظ . قبول : أنظر مدع مدنى ١٤٩
حق اختصاص — 1912
ـ مشتر ودائن بحق اختصاص . أسبقية : أنظر بيع ٦٥
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

