شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٠٢٣٨ مدخلة

عقــد — 1912

  • ١٣١ ١٣١ – صحته ٠ تقييد حرية التجارة ٠ اجارة الاشخاص – استخدم «زيد» الصيدلى «عمرا» بصفة مساعد صيدلى بصيدليته بشبرا ضاحية من ضواحى القاهرة واتفق معه على أنه اذا ترك خدمته لا يمارس مهنة الصيدلة بشبرا مدّة عشر سنين بأىّ شكل ما والا كان ملزما بدفع مبلغ معين على سبيل التعويض ٠ ترك «عمرو» بعد ذلك خدمة «زيد» واشتغل بصيدلية أخرى بشبرا مجاورة لصيدلية «زيد» فرفع هذا الأخير دعواه على «عمرو» مطالبا اياه بالتعويض المتفق عليه والمحكمة قررت : – أن هذا التعهد لا يعتبر تعهدا باطلا فيه مصادرة لحرية التجارة حيث ان الحظر المتفق عليه بينهما مقيد بزمان ومكان معينين فضلا عن أن الغرض منه غرض مشروع يقصد به منع «عمرو» من حرمان «زيد» من عملائه وقررت أن التعهد واجب المراعاة سواء أخرج «زيد» «عمرا» من خدمته أو تركها هو بمحض ارادته كما أنه لا يمكن اعتباره باطلا لسبب من أسباب الاكراه لعدم توفر أحكام المادة «١٣٥» مدنى (مصر الابتدائية ٠ ٢٧ مارس سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٢٠)

    مصر الابتدائية٢٧ مارس سنة ١٩١٢ إحالة ١٢٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٢ ١٣٢ – قبول ٠ وصوله – لا يتم العقــد خصوصا فى المواد المدنية طالما أن قبول الشخص الذى عرض عليه الايجاب لم يصل لعلم العارض (استئناف ٠ ٢٦ مارس سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٩٠)

    استئناف٢٦ مارس سنة ١٩١٢ إحالة ٩٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقوبة — 1912

  • – ارسال الى الاصلاحية ٠ عقوبة بمعناها القانونى : أنظر نقض ١٥٧

  • – استنزال مدة الحبس الاحتياطى واجب ٠ مشتملات الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٩٠

عمدة — 1912

  • – موظف الحكومة : أنظر قرعة عسكرية ١٤٠

  • – ورقة رسمية ٠ دفتر أحوال العمدة : أنظر تزوير ٧٩

عمل ادارى — 1912

  • – ضبط السلاح : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣١

  • – مكافأة ٠ نقل التكليف : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣٢

عمل تحضيرى — 1912

  • – الافعال المعاقب عليها بصفتها جريمة ٠ هتك العرض : أنظر هتك العرض ١٦٢

  • – نقش أختام مزورة لم تستعمل : أنظر تزوير ٨٠

عيد (يوم) — 1912

  • – جلسة فى يوم عيــد ٠ صحة ذلك : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٩

غاروقة — 1912

  • – شرح ما قبله (العكس) : أنظر رهن حيازى ١٠٩

  • ١٣٣ ١٣٣ – دفع الدين – يتعلق وقت دفع الدين فى عقود الغاروقة على ارادة المدين فاذا أجّر الدائن العين لمدينه وتأخر هذا عن دفع الايجار المتفق عليه فللدائن الحق فى استلام العين وحبسها تحت يده مادام الدين لم يدفع ولكنه لا يمكنه أن يرتكن على عدم دفع الايجار لطلب سداد الدين الأصلى (طنطا الابتدائية ٠ ١١ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٦٣/ج)

    طنطا الابتدائية١١ يناير سنة ١٩١٢ إحالة ٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٤ ١٣٤ – صحتها – الغاروقة باقية الى الآن من أوجه الضمان الصحيحة فى مصر وقد تحولت كل أطيان القطر المصرى الى أطيان خراجية والمــادة «٥٥٣» مدنى التى لم تلغ تبيح لأصحاب الأطيان الخراجية عقد مشارطة الغاروقة (طنطا الابتدائية ٠ ١١ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٦٣/ا)

    طنطا الابتدائية١١ يناير سنة ١٩١٢ إحالة ٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٥ ١٣٥ – قواعد الرهن لا تنطبق على الغــاروقة – لا تنطبق المــادة «٥٤٥» مدنى التى تنص على أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بالرهن بدون مقابل على عقود مشارطة الغاروقة وكذلك المــادة «٥٤١» التى تنص على أن الرهن يبطــل اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن (طنطا الابتدائية ٠ ١١ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٦٣/ج)

    طنطا الابتدائية١١ يناير سنة ١٩١٢ إحالة ٦٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غــدر — 1912

  • – أنظر تحصيل غير المستحق – ٧٠

قاضى الاحالة — 1912

  • – استجواب المتهم : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٤

  • – اضافة تهم جديدة بمعرفة قاضى الاحالة : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٥

  • – حق النيابة فى تقديم قضية مباشرة لمحكمة الجنايات : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦ و ١٧

  • – مفعول حكم المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨

قاضى التحضير — 1912

  • ١٣٦ ١٣٦ – دفع بعدم الاختصاص ٠ متى يقــدّم – نصت المــادة «١٤» من قانون قاضى التحضير (قانون نمرة ٣ سنة ١٩١٠) على أن الدفوع التى لم تقدم الى قاضى التحضير يجوز تقديمها الى المحكمة مع تغريم مقــدّمها ولا يشمل هذا النص كل دفع بعدم الاختصاص تقضى المــادة «١٣٤» مرافعات بوجوب ابدائه قبل ما عداه من الأوجه وإلا كان غير مقبول (طنطا الابتدائية ٠ ١٨ ابريل سنة ١٩١١ ٠ عدد ١٢)

    طنطا الابتدائية١٨ ابريل سنة ١٩١١ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قبض — 1912

  • – تحقيق مقتضى اجراؤه بمنشور المديرية فأهمل : أنظر حبس غير قانونى ٨٥

  • – قسوة من موظف عمومى : أنظر موظف عمومى ١٥٤

  • ١٣٧ ١٣٧ – تلبس – تسرى أحكام المــادة «١٥» جنايات الخاصة بالقبض على المجرمين الذين يوجدون بحالة تلبس على كل جريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها مباشرة ولو لم تكن تلك الجريمة من الجنح المنصوص عليها فى المادة المذكورة (نقض ٠ ١٥ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٠٢/ا)

    نقض١٥ يونيه سنة ١٩١٢ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٣٨ ١٣٨ – قواعد منطبقة – القبض على المتهمين عملا بالمادة «١٥» جنايات يختلف عن الحبس الاحتياطى اذ هو عبارة عن احتياطات وقتية تسرى عليها قواعد مخصوصة (نقض ٠ ١٥ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٠٢/ج)

    نقض١٥ يونيه سنة ١٩١٢ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قبول — 1912

  • – حكم غيابى ٠ بطلان الحكم : أنظر بطلان الحكم ٦٣

قتل — 1912

  • ١٣٩ ١٣٩ – اطلاق النار على شبح – قصد قتل انسان هو ركن من أركان جريمة القتل العمد فاذا أطلق شخص عيارا ناريا على شئ يحسبه بحسن نية شبحا فأصاب رجلا وهو يجهل وجود أحد من الناس لا يعاقب لتهمة شروع فى قتل بل لتهمة احداث جروح ناشئة عن عدم احتياط (طنطا الابتدائية ٠ قرار قاضى الاحالة ٠ ١٢ مارس سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٨١/ا)

    طنطا الابتدائية ٠ قرار قاضى الاحالة١٢ مارس سنة ١٩١٢ إحالة ٨١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قتل خطأ — 1912

  • – لا شروع فى الاعمال التى ترتكب بغير عمد : أنظر شروع ١١٨

قرعة عسكرية — 1912

  • – أنظر أيضا خدمة عسكرية ١٠٥

  • ١٤٠ ١٤٠ – موظف عمومى ٠ مسؤوليته ٠ عمدة ٠ عبارة – عبارة «كل موظف من موظفى الحكومة له شأن فى تنفيذ قانون القرعة» الواردة فى المــادة «١٢١» من قانون القرعة غير قاصرة على الموظفين العموميين بالمعنى الأخص كما يقصد بهم فى المــادة «١٧٩» عقوبات وانما تشمل أيضا الاشخاص الذين يكلفون أحيانا بالاشتراك فى الاعمال الخاصة بتنفيذ قانون القرعة بأى صفة رسمية فتشمل هذه العبارة حينئذ العمد سواء اعتبروا موظفين عموميين بالمعنى الأخص أو لم يعتبروا كذلك (نقض ٠ ٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١ ٠ عدد ١٧/ج)

    نقض٢٥ نوفمبر سنة ١٩١١ إحالة ١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قسوة — 1912

  • – من موظف عمومى : أنظر موظف عمومى ١٥٤

قصد جنائى — 1912

  • – تغيير أشخاص أمام المحكمة : أنظر تزوير ٧٤

قــوامة — 1912

  • – حكم عن حجر لا يسرى على المــاضى : أنظر حجر ٨٦

قوة الشئ المحكوم فيه — 1912

  • ١٤١ ١٤١ – أدلة استبعدها حكم سابق – لا يجوز التمسك بأن قاعدة قوة الشئ المحكوم به نهائيا تمنع المحكمة التى رفعت لها دعوى تزوير جنائية من قبول أدلة استبعدها حكم سابق صادر ببراءة نفس المتهم من تهمة تزوير أوراق أخرى (نقض ٠ ٦ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٨٢/ا)

    نقض٦ ابريل سنة ١٩١٢ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٢ ١٤٢ – حكم صادر ضد البائع ٠ سريانه على المشترى – رفع «زيد» دعواه على «عمرو» طالبا تثبيت ملكيته لقطعة أرض تحت يد هذا الأخير فقضى ابتدائيا اصالح «عمرو» وفى أثناء نظر الاستئناف المرفوع من «زيد» تصالحا على أن يعترف «عمرو» بملكية «زيد» لمائى فدان من القدر المتنازع فيــه وعلى ذلك باعها «زيد» «لخالد» بمقتضى عقد بيع تسجل ٠ ولكن عقد الصلح لم يكن قد تم تنفيــذه وقام نزاع بخصوصه وأخيرا حكم ببطلانه فى قضية رفعها «عمرو» على «زيد» طالبا فيها تنفيذ الصلح المذكور فعمد «زيد» عندئذ الى السير فى استئناف الدعوى الأصلية وحكم استئنافيا برفض دعواه فرفع «خالد» هذه الدعوى بعــد أن امتنع عن الدخول بصفــة خصم ثالث فى الدعوى المحكوم فيها بطلان عقد الصلح مع علمه بها وطلب تثبيت ملكيته الى المائى فدان محتجا بأنه لا يصح التمسك قبله بالحكم القاضى ببطلان عقد الصلح حيث لم يكن خصما فى الدعوى ٠ ومحكمة الاستئناف قررت : – انه وان كان الأصل أن الاحكام الصادرة ضد البائع بعد تسجيل عقد البيع لا تسرى على المشترى حيث لم يعد ممثلا له من تاريخ تسجيل العقد إلا أن قرائن الاحوال فى هذه الدعوى تدعو الى وجوب اعتبار «زيد» ممثلا «لخــالد» فيما يتعلق بالدعوى التى قضى فيها ببطلان عقد الصلح ويسرى عليه حينئــذ الحكم الصادر فيها (استئناف ٠ ١٠ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١١٣)

    استئناف١٠ ابريل سنة ١٩١٢ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٣ ١٤٣ – دعويان لبطلان عقد واحد – رفع أحد المتعاقدين فى عقد دعوى يطلب بطلان هذا العقد لأنه عقد بيع والمدعى عليه لم يدفع الثمن المتفق عليه فرفضت دعواه هذه فرفع دعوى ثانية يطلب فيها بطلان العقــد لأنه عبارة عن عقد صلح معلق على شرط والشرط لم يتحقق ٠ ومحكمة الاستئناف حكمت بعدم قبول الدعوى الثانية بناء على قواعد الشئ المحكوم فيه طبقا للمــادة «٢٣٢» مدنى لأن الحكم فى الدعوى الأولى معناه أن العقد المذكور عقد بيع وأن الثمن دفع فعلا (استئناف ٠ ١٢ فبراير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٤٨)

    استئناف١٢ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ٤٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٤٤ ١٤٤ – نقطة قد فصل فيها فعلا الحكم الاول – لا يصح التمسك «بقوة الشئ المحكوم فيه نهائيا» الا اذا كان الحكم الاول قد فصل فعلا فى النقط المطروحة فى الدعوى الثانية وبناء عليه اذا حكم ببراءة المتهم من تهمة تزوير عقد من العقود فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد المذكور عند رفع دعوى مدنيــة بخصوصه فيما بعــد (بنى سويف الابتدائية ٠ ٣ فبراير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١١٨)

    بنى سويف الابتدائية٣ فبراير سنة ١٩١٢ إحالة ١١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قيــد — 1912

  • – أسبقية – مشتر ودائن : أنظر بيع ٦٥ و ٦٦

كمبيــالة — 1912

  • – ضمان احتياطى – اعتباره ضمانا مدنيا : أنظر ضمانة ١٢٦

مادة مخدّرة — 1912

  • – اعطاؤها يعتبر اكراها : أنظر سرقة ١١١

« السابق12...232233234235236237238...255256التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا