الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
رهن حيازى — 1912
١٠٩ ١٠٩ ـ غاروقة . صحتها ـ قد سوى الامر العالى الصادر فى ٣ سبتمبر سنة ١٨٩٦ ما بين الاراضى الخراجية والعشورية وعليه فلا يعتبر عقد الرهن الحيازى الصادر بعد هذا التاريخ عقد غاروقة لأن أصحاب الاطيان الخراجية جائز لهم دون سواهم حسب نص المادة «٥٥٣» مدنى عقد مشارطة الغاروقة . فاذا أثبت المدين أنه دفع لدائنه مبالغ تزيد عن الفوائد المصرح بها قانونا يكون له حق فى الزيادة (استئناف . ٦ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٦٢)
ريع — 1912
ـ سقوط الحق بمضى المدة . ميعاد : أنظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٤
زنا — 1912
ـ محاكمة المتهم لانتهاك حرمة ملك الغير . عدم قبول : أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٦٢
زواج — 1912
ـ زواج صورى ببنت قاصرة : أنظر مواقعة ١٥٣
سب — 1912
١١٠ ١١٠ ـ محل عمومى . حجرة مأمور المركز ـ لا تعتبر حجرة مأمور المركز محلا عموميا بالمعنى المقصود فى المادة «١٤٨» عقوبات وعلى ذلك فلا يكون السب الذى يحصل فى تلك الحجرة بحضور المأمور فقط جنحة معاقبا عليها بالمادة «٢٦٥» عقوبات (اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى . ١١ يونيه سنة ١٩١١ . عدد ١١)
سرقة — 1912
١١١ ١١١ ـ اكراه . مواد مخدرة ـ اذا أعطى السارق مواد مخدرة للمجنى عليه اتقاء مقاومته يعتبر عمله هذا من أفعال الاكراه بالمعنى المقصود بالمادة «٢٧١» عقوبات (نقض . ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٠١)
١١٢ ١١٢ ـ أموال مباحة . أسماك . احتكار الصيد ـ اتهم شخص بالسرقة لصيده سمكا من ترعة أعطتها الحكومة التزاما للغير ليصيد منها . والمحكمة قررت : ـ أن المتهم لم يسرق حيث ان مياه الترعة متصلة بنهر النيل والاسماك تجرى بينهما بغير حصر وان ما صاده المتهم من هذا الماء الجارى كان مالا مباحا وقت صيده (أسيوط الابتدائية . ١٣ يونيه سنة ١٩١٢ . عدد ١٣٤)
سريان على الماضى — 1912
ـ حكم . حجر . عدم سريان : أنظر حجر ٨٦
سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة — 1912
١١٣ ١١٣ ـ ايقاف الدعوى . مفعوله ـ ايقاف الدعوى مدة خمس عشرة سنة يخول للمدعى عليه حق التمسك بسقوط حقوق المدعى قبله بمضى المدة طبقا للمادة «٢٠٨» مدنى الخاصة بتقادم التعهدات (استئناف . ١٤ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٢٩)
١١٤ ١١٤ ـ ريع مغتصب . ميعاد ـ لا يسرى حكم المادة «٢١١» من القانون المدنى على طلب استرداد الريع المغتصب بغير حق وبناء على ذلك يسقط حق المطالبة به بعد مضى خمس عشرة سنة لا بمضى خمس سنين (استئناف . ٢٧ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٩٢)
سلاح (حمل الـ) — 1912
ـ شرح ما قبله : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٣١
١١٥ ١١٥ ـ رخصة . رفض طلبها . أسباب ذلك ـ للمدير أو المحافظ الحق المطلق بمقتضى المادة «٩» من قانون نمرة ١٦ سنة ١٩٠٤ فى رفض طلب اعطاء رخصة بحمل سلاح من نوع الششخانة ولكن لا يوجد نص فى القانون يخول لهما هذا الحق بالنسبة للسلاح الذى ليس من نوع الششخانة لأن المادة «٨» من القانون المذكور التى نصت على أنه فى حالة رفض المأمور اعطاء الرخصة يجوز لطالبها أن يرفع الأمر للمدير أو المحافظ «ليعطى فيه قرارا نهائيا» لا يستفاد منها أن لهما حق الرفض المطلق . وعليه فى حالة رفض اعطاء رخصة بحمل سلاح من غير نوع الششخانة لشخص لا تنطبق عليه الأحوال المنصوص عنها بالمادتين «٦ و ٧» من القانون المذكور يعتبر هذا الرفض ماسا بحقوق الطالب ويجوز الحكم على الحكومة بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب ذلك (أسيوط الجزئية . ٢٤ يوليه سنة ١٩١١ . عدد ٢٦/ا)
١١٦ ١١٦ ـ ضبط السلاح . عمل ادارى ـ لا يصح رفض طلب اعطاء رخصة بحمل سلاح من نوع غير الششخانة عملا بالقانون نمرة ١٦ سنة ١٩٠٤ الا اذا كان الطالب من الاشخاص الذين تنطبق عليهم الاحوال المنصوص عنها بالمادتين «٦ و ٧» من القانون المذكور (الرمل الجزئية . ١٣ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ١٣٨)
سند تحت الاذن — 1912
ـ تطبيق القانون المدنى : أنظر حوالة بالديون ١٠٤
سودان (حكومة الـ) — 1912
ـ موظف فى حكومة السودان . صفة الموظف العمومى فى مصر : أنظر اختلاس ٤٠
شاهد — 1912
ـ تخلفه عن الحضور . غرامة . اعفاؤه : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٣
ـ أنظر أيضا اثبات
شخص معنوى — 1912
ـ مجلس بلدى : أنظر مجلس بلدى ١٤٥
شركة — 1912
١١٧ ١١٧ ـ شركة محاصة . شريك يقاضى الغير باسم شريكه ـ بما أن الشريك فى شركة محاصة تجارية اذا تعاقد باسمه خاصة مع الغير يكون مسؤولا وحده (مادة «٦١» تجارى) فيجوز له أن يرفع باسمه شخصيا الدعوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن هذا التعاقد أما اذا كان التعاقد باسم جميع الشركاء فلا تجوز المطالبة بجملة الارباح المستحقة لهم الا اذا كانوا كلهم خصوما فى الدعوى فاذا رفع سمسار وطنى له شريك أجنبى فى شركة من هذا القبيل دعوى أمام المحكمة الأهلية التى لا يجوز للاجنبى أن يتقاضى أمامها وطلب كل السمسرة المستحقة بمقتضى عقد عمل باسم الشريكين فلا يقضى للسمسار الوطنى الا بنصيبه فى السمسرة ولا يعول على رضا الأجنبى برفع الدعوى أمام المحكمة الأهلية الا اذا كان قد تنازل عن نصيبه أو نيط الوطنى بادارة الشركة وجاز له بناء على ذلك أن يقاضى الغير لحسابها (استئناف . ٢١ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ٨٧)
شروع — 1912
١١٨ ١١٨ ـ عمل غير اختيارى ـ الشروع كما هو وارد فى المادة «٤٥» عقوبات لا ينطبق على الأعمال التى ترتكب بغير عمد وعلى هذا لا شروع فى القتل الخطأ (طنطا الابتدائية . قرار قاضى الاحالة . ٢١ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٨١/م)
١١٩ ١١٩ ـ عمل غير جلى . مواقعة ـ لا تكفى الأعمال الغير جلية لتكوين الشروع فى جريمة وخصوصا فى مسألة دقيقة مثل جناية مواقعة أنثى بغير رضاها وذكر محكمة الموضوع أن المتهم طلب الفحشاء من امرأة وجذبها من يدها وملابسها لا يكفى للعقاب على الشروع فى الجريمة المذكورة (نقض . ٣٠ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٥٩)
شفعة — 1912
١٢٠ ١٢٠ ـ أساس الحق . قصد المضاربة ـ حق شفعة الجار مبنى فقط على اعتبار حماية مصلحة ملك الجار فيجب حينئذ رفض طلب الشفعة اذا كان القصد منه المضاربة والجار غير قادر على دفع الثمن ولكنه اتفق مع شخص آخر أن يدفعه مقابل أخذ جزء من العقار المشفوع (استئناف . ٢ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٣٣/م)
١٢١ ١٢١ ـ انتقال الحق بموت الشفيع ـ حق الشفعة الناشئ حال حياة المورث ينتقل عند موته الى الوارث الذى يكون فى نصيبه العقار المشفوع به (استئناف ٢٠ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٣٣/ا)
١٢٢ ١٢٢ ـ ثمن . عرض حقيقى ـ يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة «١٤» من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ عرضا حقيقيا والا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة ولو لم ينص صراحة فى القانون المذكور على ذلك (استئناف . ٢٤ ابريل سنة ١٩١٢ واستئناف . ٢٨ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ١٠٨)
١٢٣ ١٢٣ ـ شفيع . مشتر بمقتضى عقد بيع وفائى ـ بيع الوفاء يترتب عليه حرمان البائع من ملكية المبيع لانتقالها للمشترى بمجرد البيع وعليه فيكون حق الشفعة لحين استرداد المبيع للمشترى لا للبائع (طنطا الابتدائية . ١٩ ابريل سنة ١٩١١ . عدد ٢٤)
صيد (حق الـ) — 1912
ـ أموال مباحة : أنظر سرقة ١١٢
ضرب وجرح — 1912
ـ عدم احتياط . اطلاق النار على شبح وجرح شخص : أنظر قتل ١٣٩
١٢٤ ١٢٤ ـ عصابة أشرار . اشتراك ـ تنطبق المادة «٢٠٧» عقوبات الصادر بها أمر عال فى ١٨ ابريل سنة ١٨٩٥ الخاصة بالتعدى الحاصل من عصبة توافق أعضاؤها على ارتكاب هذا الفعل بواسطة استعمال القوة على جميع أعضاء هذه العصبة وليس فقط على الضاربين منهم وذلك بقطع النظر عن المواد الخاصة بالاشتراك التى أضيفت عام ١٩٠٤ على قانون العقوبات (نقض . ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١١٢)
١٢٥ ١٢٥ ـ نتيجة غير مباشرة ـ عاهة مستديمة ـ أحدث المتهم جرحا فى يد المجنى عليه الذى فتح الجرح ولم يعتن بتنظيفه حتى وجدت به «غنغرينا» التى أدت الى بتر الأصبع ومحكمة النقض والابرام قررت : ـ ان المتهم لا يسأل الا عما ينتج مباشرة عن فعله وعلى ذلك فعقابه يكون بمقتضى المادة «٢٠٦» عقوبات لما أحدثه من الجروح وليس بمقتضى المادة «٢٠٤» عقوبات لما حدث من العاهة المستديمة (نقض ١٤ اكتوبر سنة ١٩١١ . عدد ٦)
ضريبة عقارية — 1912
ـ انتخاب . احتساب الضريبة . ضريبة عقارية قررها مجلس المديرية : أنظر انتخاب ٦٠
ضمانة — 1912
١٢٦ ١٢٦ ـ ضمان احتياطى ـ اعتباره ضمانا مدنيا ـ يجوز أن يكون الضمان الاحتياطى بورقة مستقلة (مادة «١٣٨» تجارى) ولكن اذا لم يبين فى الضمان الحاصل بورقة مستقلة الكمبيالة التى يضمن دفعها أو الوقت الذى يجب أن يحصل فيه تعهد ناشئ عن كمبيالة ليكون مضمونا به كان هذا الضمان ضمانا عاديا مدنيا لا ضمانا احتياطيا وتسرى عليه حينئذ قواعد القانون المدنى لا قواعد قانون التجارة . تعهد شخص بضمان آخر فى «سندات وايصالات وسراكى» لشخص ثالث ضمانا «مطلقا غير محدد القيمة والزمن» ثم حرر الشخص المضمون لمن صدر لمصلحته الضمان كمبيالة تحولت فيما بعد فحكم بأن الضمان لا ينتقل بمجرد تحويل الكمبيالة (استئناف . ٢٦ ديسمبر سنة ١٩١١ . عدد ٢٢)
طعن بالتزوير — 1912
ـ محضر جلسة . قوته : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٦/١
١٢٧ ١٢٧ ـ تعدد الطعن . تزوير ثبت بعضه . وجوب الغرامة ـ طعن شخص بالتزوير فى سند وفى توكيل شرعى ونظرتهما المحكمة فى جلسة واحدة وفصلت فيهما بحكم واحد بصحة الطعن بالنسبة للسند وعدم صحته بالنسبة للتوكيل الشرعى ومحكمة الاستئناف قررت أنه لا محل للحكم على المستأنف بالغرامة لأنه وان يكن قد طعن فى كل من الورقتين على حدة الا ان دعواه تعتبر دعوى تزوير ثبت بعض المدعى به فيها طبقا للفقرة الثانية من المادة «٢٩١» مرافعات (استئناف . ١٠ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٣٤)
طفل — 1912
١٢٩ ١٢٩ – عدم تسليم الطفل ٠ حضانة ٠ محاكمة الأب – تطبق المادة «٢٤٦» عقوبات التى تنص على أن «كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه مَن له حق فى طلبه ولم يسلمه اليه» على حالة الوالد الذى لم يسلم ابنه لجدته الصادر لها حكم من المحكمة الشرعية يخول اليها حق الحضانة ٠ ويجب تفسير هذه المادة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية الخاصة بالحضانة ومقتضى تلك القواعد أن تقدم مصلحة الطفل على حقوق الوالد وليس من محل للرجوع لاحكام القضاء الفرنسى الذى فسر المادة «٣٤٥» من القانون الفرنسى المطابقة لمادة القانون المصرى تفسيرا أضيق مما قضى به التفسير المذكور آنفا (نقض ٠ ٢٧ يناير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٣٠)
طفل (جرائم مختصة بالـ) — 1912
١٢٨ ١٢٨ ـ عدم تسليم الطفل . سن الطفل ـ تنطبق المادة «٢٤٦» عقوبات التى تنص على عقاب من كان متكفلا بطفل ولم يسلمه لمن له حق فى طلبه على عدم تسليم بنت سنها أقل من خمس عشرة سنة ولو أن هذا السن يزيد عن سبع سنوات (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ٢٩ اكتوبر سنة ١٩١١ عدد ٦٤)
طفل ٠ متشرد — 1912
– اصلاحية ٠ ارسال مرة ثانية : أنظر أحداث ٢٣
عشورية (أراضى) — 1912
– تمييز بين الاراضى الخراجية والعشورية : أنظر رهن حيازى ١٠٩ وغاروقة ١٣٤
عقــد — 1912
– صحته ٠ اتفاق على اختصاص المحكمة الجزئيــة ٠ حدوده : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٥ و ٢٦
– صحته ٠ حرمان من حق المعارضة : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ١٠١
١٣٠ ١٣٠ – تنازل ضمنى ٠ دفع الدين على أقساط ٠ تنفيذ شرط قاض باستحقاق جميع مبلغ الدين – اتفق دائن مع مدينه على أن يسدّد الدين أقساطا على عشرة ط وأنه اذا تأخر المدين عن سداد أىّ قسط فى ميعاده استحق الدين بتمامه وبعد أن قبل الدائن من مدينه سداد القسطين الاولين بعد ميعاد استحقاقهما أراد تنفيذ الشرط القاضى باستحقاق جميع مبلغ الدين متمسكا بتأخر المدين عن سداد القسط الثالث عند حلوله ومحكمة الاستئناف قررت : – أن معاملة الدائن لمدينه السابقة تدل على أنه قد تنازل عن حقه فى التشدد فى تنفيذ هذا الشرط (استئناف ٠ ١٧ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١١٤) [عبارة «على عشرة ط» هكذا فى الأصل]
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

