الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
حق ارتفاق — 1912
ـ حق المطل : أنظر تملك بمضى المدة ٨٢
٨٨ ٨٨ ـ سقوط العلو . خط التنظيم يمنع من اعادة بنائه . هدم السفل ـ كان «زيد» يملك العلو فى منزل سفله «لعمرو» فسقط العلو وكانت حوائط السفل بحالة يمكن معها احتمال اعادة بنا العلو الا أن مصلحة التنظيم منعت «زيدا» من اقامة علوه مراعاة لخط التنظيم ورفعت دعوى على «عمرو» تطالبه بازالة السفل ولكن المحكمة حكمت لصالح «عمرو» لان سفله كان بحالة جيدة فرفع «زيد» دعوى على «عمرو» ليلزمه بهدم سفله واعادة بنائه على خط التنظيم ليتيسر له اعادة بناء علوه ومحكمة الاستئناف قررت رفض دعوى «زيد» لأن المادتين «٣٤ و ٣٧» مدنى لا تنطبقان على هذه الحالة (استئناف . ١٧ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٤٤)
حكم (فى المواد الجنائية) — 1912
ـ صدور . ميعاد : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ١٤
ـ مشتملات . أسباب اغفال سماع شهود النفى : أنظر اثبات فى المواد الجنائية ٥
ـ مشتملات . ظرف مشدد لم يذكر فى الحكم . نقض . فائدة : أنظر نقض ١٦٠ و ١٦١
٨٩ ٨٩ ـ مشتملات . احالة على الكشف الطبى ـ يكفى أن يحيل الحكم الصادر بعقوبة طبقا للمادة «٢٧١» عقوبات على الكشف الطبى لوصف الاصابات التى حصلت ولكن من الافضل أن يبين فى الحكم ولو بالايجاز نوع الاصابات حتى يكون الحكم تاما بلا رجوع الى أوراق أخرى فى الدعوى (نقض . ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ٨٤/ا)
٩٠ ٩٠ ـ مشتملات . استنزال الحبس الاحتياطى ـ استنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المقيدة للحرية واجب قانونا طبقا للمادة «٢١» من قانون العقوبات فاذا لم تأمر المحكمة باستنزال هذه المدة فى الحكم فلا يعد ذلك بطلانا جوهريا (نقض . ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ٧٢/م)
٩١ ٩١ ـ مشتملات . اسم الرئيس ـ اغفال ذكر اسم رئيس الجلسة فى مقدمة الحكم لا يكفى كسبب للبطلان (نقض . ١٦ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٥٦/ا)
٩٢ ٩٢ ـ مشتملات . اسم عضو النيابة ـ الخطأ فى ذكر اسم عضو النيابة الذى حضر الجلسة فى الحكم لا ينبنى عليه البطلان لأن المهم أن يكون الشخص الذى أدى وظيفة النيابة عضوا فيها حقيقة (نقض . ١٦ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٥٦/م)
٩٣ ٩٣ ـ مشتملات . اشتراك . اتفاق . مسألة موضوعية ـ لا يحتم فى حكم بالادانة فى الاشتراك بناء على اتفاق مادة «٤٠/م» عقوبات بيان الوقائع التى اعتبرتها المحكمة مكونة للاتفاق وحكم المحكمة عن وجود اتفاق هو مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا (نقض . ٢٤ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ٤٣/م)
٩٤ ٩٤ ـ مشتملات . اشتراك . تحريض . مسألة موضوعية ـ لم يرد فى القانون تعريف للاشتراك «بالتحريض» فهو اذا من المسائل المتعلقة بالموضوع التى يفصل فيها نهائيا قاضى الموضوع وبناء عليه يكفى أن يثبت الحكم وجود التحريض بدون حاجة الى بيان الاركان المكونة له بالتفصيل (نقض . ٢٥ نوفبر سنة ١٩١١ . عدد ١٧/ا)
٩٥ ٩٥ ـ مشتملات . تاريخ الجريمة . اشتراك بالتحريض ـ ليس من الضرورى فى حكم قاض بالادانة فى تهمة اشتراك بالتحريض طبقا للمادة «٤٠/ا» عقوبات أن يذكر تاريخ التحريض لأن التاريخ الواجب بيانه هو تاريخ ارتكاب الجريمة المحرض عليها حيث أن من حرض على ارتكاب جريمة لا يعاقب الا اذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض (نقض . ٢٥ نوفبر سنة ١٩١١ . عدد ١٧/م)
٩٦ ٩٦ ـ مشتملات . شروع . مسألة موضوعية ـ لا يحتم فى حكم بالادانة فى الشروع مادة «٤٥» عقوبات بيان الظروف التى منعت اتمام الجريمة وقول المحكمة بأن الجريمة لم تتم لظروف خارجة عن ارادة المتهم هو فصل فى مسألة موضوعية تفصل فيها نهائيا (نقض . ٢٤ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ٤٣/ا)
٩٧ ٩٧ ـ مشتملات . قواعد عمومية . اشتراك . اتفاق ـ ولو أنه لا يجب حتما أن يشتمل الحكم بالادانة للاشتراك بناء على اتفاق (مادة «٤٠/م» عقوبات) على الوقائع المادية المكونة لهذا الاتفاق لأنه يجوز أن يوجد الاتفاق من اتحاد ارادات مختلفة لا تظهر بأعمال خارجية الا أن مجرد ذكر هذه الجملة : «أن المتهم اتفق مع آخرين على ارتكاب الجريمة التى وقعت بناء على هذا الاتفاق» فى الحكم غير كاف ويكون الحكم فى هذه الحالة باطلا بطلانا جوهريا لأن للمتهم الحق فى أن يجد فى الحكم الذى قضى عليه بالعقوبة الدليل على أن الحكم عليه لم يكن نتيجة عمل استبدادى ولأنه يجب أن تشتمل الأحكام على أسباب تسمح لمحكمة النقض والابرام باجراء مراقبتها (نقض . ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ . عدد ٦٨)
حكم (فى المواد المدنية) — 1912
ـ سريان على الماضى . حكم فى الحجر لا يسرى على الماضى : أنظر حجر ٨٦
ـ شكل . تدوين عبارة فى محضر الجلسة : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٤
٩٨ ٩٨ ـ خطأ حسابى . تصحيحه . سلطة المحكمة ـ يجوز للمحكمة أن تصحح الخطأ الحسابى الذى تطرق للحكم الذى أصدرته ولو لم ينص القانون على ذلك (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ١٠ يناير سنة ١٩١٢ عدد ٣٨)
٩٩ ٩٩ ـ عدم الفصل . التماس . معنى عبارة «رفضت المحكمة ما خالف ذلك» ـ اذا فصلت محكمة فى احد الطلبات وبعد ذلك أضافت هذه العبارة «ورفضت المحكمة ما خالف ذلك» فقصد المحكمة من ذكر هذه العبارة رفض كل طلب عدا الطلب الذى فصلت فيه خاصة وعليه فلا يمكن الطعن فى هذا الحكم بطريق الالتماس بناء على كونه لم يفصل فى الطلب الآخر (استئناف . ٢٣ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ٤٥)
حكم غيابى فى المواد الجنائية — 1912
ـ غيبة المعارض . سلطة المحكمة الاستئنافية بازاء الحكم الابتدائى : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٥
ـ معارضة رفعت قبل استئناف النيابة . حكم استئنافى ألغى بناء على معارضة . مفعول استئناف النيابة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٤
حكم غيابى فى المواد المدنية — 1912
ـ حق المعارضة . حكم نزع الملكية . حكم تحضيرى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٣
ـ قبول . مفعول : أنظر بطلان الحكم ٦٣
١٠٠ ١٠٠ ـ حق المعارضة . تكرار المعارضة ـ اذا صدر حكم غيابى لصالح «زيد» على «عمرو» و «خالد» فعارض فيه «عمرو» وقضى له حضوريا بالنسبة «لزيد» وغيابيا بالنسبة «لخالد» جاز لهذا الأخير أن يعارض فى الحكم الثانى حيث ان المراد بنص المادة «٣٣٩» مرافعات القاضى بأن الحكم الذى يصدر فى الغيبة بعد المعارضة لا يقبل فيه معارضة مطلقا منع رجوع المحكوم عليه غيابيا الى المعارضة ثانيا اذا عارض أولا ولم يحضر (بنى سويف الابتدائية . ٢٣ يونيه سنة ١٩١٢ . عدد ١٣٦)
١٠١ ١٠١ ـ حق المعارضة . حرمان من حق المعارضة بموجب اتفاق . صحته ـ اذا اتفق المتعاقدان على أن كل نزاع يقوم بينهما تفصل فيه المحكمة الجزئية ويكون حكمها غير قابل للمعارضة ولا للاستئناف كان هذا الاتفاق واجب المراعاة فيما يختص بعدم قابلية الحكم للاستئناف فقط طبقا للمادة «٢٧» مرافعات لا مراعاة الاتفاق القاضى بحرمان أحد الخصمين من حق المعارضة فى الاحكام الغيابية التى تصدر عليه يعد مخالفا للنظام العام (عابدين الجزئية . ١٤ يناير سنة ١٩١٢ . عدد ١٢٤)
١٠٢ ١٠٢ ـ معارضة . ميعاد المعارضة . اعتبار «محضر عدم وجود شئ» كورقة متعلقة بالتنفيذ ـ يعتبر محضر عدم وجود شئ من الأوراق المتعلقة بالتنفيذ بالمعنى المقصود من المادة «٣٣٠» مرافعات وعلى ذلك اذا قدمت المعارضة فى الحكم الغيابى بعد مضى أربع وعشرين ساعة من استلام المحكوم عليه غيابيا للمحضر المحرر بعدم وجود شئ كانت غير مقبولة طبقا للمادتين «٣٢٩ و ٣٣٠» مرافعات (مصر الابتدائية . ١٩ فبراير سنة ١٩١٢ . عدد ١١٩)
حوالة بالدين — 1912
١٠٣ ١٠٣ ـ رضاء المدين . تطبيق قانون المحاكم المختلطة ـ اذا أحال دائن أجنبى وطنيا على مدينه الوطنى فلا تتوقف صحة الحوالة على رضاء المدين بها لأن صحة الحوالة خاضعة لأحكام القانون الذى يكون العقد المنشئ للدين خاضعا له وهو قانون المحاكم المختلطة (المادة «٤٣٦» مدنى مختلط كما هى معدلة بالأمر العالى الصادر فى ٢٠ مارس سنة ١٩٠٠) (طوخ المركزية . ٨ مايو سنة ١٩١١ . عدد ١٥)
١٠٤ ١٠٤ ـ سند تحت الاذن . تطبيق القانون المدنى . الدفوع التى يمكن توجيهها للمحول اليه ـ تسرى أحكام القانون المدنى على السند المحرر تحت الاذن من مدين ليس بتاجر فيما يتعلق بمعاملات غير تجارية وعلى ذلك يحق للدين أن يحتج على المحول اليه بجميع الدفوع التى كان له أن يحتج بها على الدائن نفسه (استئناف . ٢١ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٣٠)
خبير — 1912
ـ أتعاب . تقدير . حق الاستئناف : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٤٩
خدمة عسكرية — 1912
١٠٥ ١٠٥ ـ رفت عسكرى مقترع من خدمة البوليس . حق طلب التعويض ـ اذا رفت العسكرى المقترع من خدمة البوليس يعاد الى الرديف طبقا للمادة «١١٦» من قانون القرعة العسكرية . وليس له أن يطالب بتعويضات فى نظير رفته اذ لا تسرى فى هذه الحالة أحكام القانون العامة فيما يتعلق بالمخدوم وخادمه (استئناف . ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ . عدد ١٠٩/ا) . أنظر أيضا قرعة عسكرية ١٤٠
خراجية (أراضى) — 1912
ـ تمييز بين الاراضى الخراجية والعشورية : أنظر رهن حيازى ١٠٩ وغاروقة ١٣٤
دعوى عمومية — 1912
ـ تنازل النيابة عن طعن مقدم لمحكمة النقض : أنظر نقض ١٥٩
ـ حفظ . مفعوله على حقوق المدعى المدنى : أنظر مدع مدنى ١٤٩
ـ يمين حاسمة . دعوى جنائية عن يمين كاذبة . دعوى مباشرة غير مقبولة : أنظر يمين كاذبة ١٦٥
دفاع شرعى — 1912
١٠٦ ١٠٦ ـ اعتداء وهمى ـ لا محل قانونا للارتكان على الدفاع الشخصى ان لم يكن هناك اعتداء محقق لا وهمى أو اعتقاد بوجود خطر مهدد مبنى على أسباب معقولة (طنطا الابتدائية . قرار قاضى الاحالة . ٢١ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٨١/م)
دفع فرعى — 1912
ـ عدم الاختصاص . متى يقدم . قاضى التحضير : أنظر قاضى التحضير ١٣٦
دودة القطن — 1912
١٠٧ ١٠٧ ـ ابادتها . مراقبة ذلك . فعل معاقب عليه ـ نصت المادة «٦/م» من قانون نمرة ١٣ سنة ١٩٠٥ الخاص بالاحتياطات الواجب اتخاذها لابادة دودة القطن على عقاب «كل من كان مكلفا بمراقبة نزع الأوراق أو نقلها أو احراقها ثم وقع منه أى فعل أو اهمال يمكن أن يترتب عليه عدم احراقها» ويشمل هذا النص كل فعل أو ترك يقع ممن كلف بهذه المراقبة حتى نشأ عنه اعاقة حرق هذه الاوراق فى أى وقت كان سواء أحرقت هذه الاوراق فيما بعد أو لم تحرق (نقض . ١٦ ديسمبر سنة ١٩١١ . عدد ١٨)
رسوم قضائية — 1912
ـ حق الاستئناف أنظر : استئناف فى المواد المدنية ٤٩ ـ ٥٢
رهن حيازى — 1912
ـ شرح ما قبله (العكس) : أنظر غاروقة ١٣٤
ـ قواعد الرهن لا تنطبق على الغاروقة : أنظر غاروقة ١٣٥
١٠٨ ١٠٨ ـ بقاء العين فى يد الراهن . مفعوله ـ للغير وحده دون المتعاقدين حق طلب بطلان عقد الرهن بناء على أن المرتهن لم يضع يده على العين المرهونة (استئناف . ٢٦ مارس سنة ١٩١٢ . عدد ٩١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

