الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
احراز مواد مخدرة — 1926
— ظ : عود — ٩٧
— نقض — ١٢٠
١٣ ١٣ — مواد مخدرة . مشتقات كلوريدرات المورفين . الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على شىء من تلك المواد . شرط وجود نسبة معينة منها . تفسيره . تعد بجواهر مخدرة مشتقات كلوريدرات المورفين ويجب عقاب من احرزها بصرف النظر عما يحتويه من المورفين مهما كانت نسبته لأن اشتراط القانون وجود نسبة معينة قاصرة على الأمزجة والمركبات أو المستحضرات . ( أسيوط الابتدائية ، ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢٥ رقم ١٩ ) .
١٤ ١٤ — أفيون . زراعته . احراز الزراع له . أثره — احراز الأفيون بدون مسوغ قانونى أو الاتجار فيه بدون رخصة أمران محرمان قانونا ، لكن هذا التحريم لا يسرى على زراعته لأن القانون لم يشر اليه ولم يمنع زراعة الأفيون فللزراع اذن احرازه وبيعه بلا قيد ولا شرط . ( أسيوط الابتدائية ، ٢ فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٥٩ ) .
أحوال شخصية — 1926
— ظ : زواج — ٨٥ ، ٨٦
اختصاص المحاكم بوجه خاص — 1926
— ظ : استئناف فى المواد المدنية ٢٤ ، ٢٧ ،
— أمر على عريضة — ٣٣ ؛
— دعوى مستعجلة — ٨١ ؛
— قاضى البيوع — ٩٩ ؛
— قسمة — ١٠١ ؛
اختصاص المحاكم بوجه عام — 1926
— ظ : وقف ١٣٨ ،
١٥ ١٥ — اختصاص المحاكم الأهلية . دعوى مدنية على زوجة نائب قنصل دولة ايران — تختص المحاكم الأهلية بالنظر فى الدعوى المدنية التى ترفع أمامها على زوجة نائب قنصل إيرانى لم يحصل على الحماية الا بعد العمل بالقانون العثمانى الصادر فى ١٩ أغسطس سنة ١٨٦٢ لأن هذه الحماية بحكم هذا القانون شخصية محضة لا تتعداه الى عائلته وأولاده . ( استئناف مصر ، ٢٣ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٥٥ ) .
١٦ ١٦ — اختصاص المحاكم بوجه عام . حق الشرب . منازعات ناشئة عنه . محاكم أهلية . رجال الادارة . وزارة الأشغال — المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى المنازعات التى تنشأ عن حق الشرب لأنه بعد العمل بلائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ أصبح الفصل فى كل هذه المنازعات من اختصاص وزارة الأشغال ورجال الادارة . واذا تقدمت شكوى للوزارة بهذا الصدد فليس للمحاكم أن تراقب تقديرها لها ما دامت الوزارة لم تهمل تطبيق نصوص اللائحة أو تتجاوز عن اجراءاتها . ( استئناف مصر ، ٢٩ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٩٢ ) .
١٧ ١٧ — اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . نزع ملكية . دائن ومدين وطنيان . حق عينى على العقار لأجنبى . أثره . نظام عام — الاختصاص بين المحاكم الأهلية والمحاكم المختلطة انما هو من الأمور المتعلقة بالنظام القضائى العام فلا يملك الخصوم التصرف فيه كيفما يشاءون ويتحتم على القاضى مراعاته من تلقاء نفسه . وعليه فمجرد ترتيب رهن عقارى لصالح أجنبى على الأموال العقارية يجعل المحاكم المختلطة مختصة بالفصل فى صحة الرهن وجميع نتائجه بما فيها البيع الجبرى وتوزيع الثمن مهما كان الحائز أو المالك لها . ومن ثم فاذا رفعت أمام المحاكم الأهلية دعوى نزع ملكية عقار من دائن وطنى على مدين وطنى وكان لأجنبى حق عينى على ذلك العقار وجب على هذه المحاكم الحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها . ( استئناف مصر — الدوائر المجتمعة ، ٢ ديسمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ١٠٢ ) .
أخفاء أشياء مسروقة — 1926
— ظ : أشياء ضائعة — ٣٠ ؛
— سرقة — ٨٩ ؛
ادانة — 1926
ظ : حكم فى المواد الجنائية — ٦٨ ، ٦٩ ؛
استبدال الدين — 1926
١٨ ١ — تقادم . مدته . الدفع به . أثره فيما يتعلق بالأوراق المنوه عنها فى المادة ١٩٤ تجارى . ١٨ — اذا دخلت قيمة احدى الأوراق المنوه عنها بالمادة ١٩٤ تجارى فى معاملات أخرى بين الدائن والمدين واندمجت فى الحساب الجارى بينهما اعتبر مثل هذا التصرف استبدالا للدين ومن ثم تسرى عليه أحكام التقادم العام العادى فلا تسقط الدعوى الا بمضى خمس عشرة سنة لا خمس سنين . ( استئناف مصر ٣٠ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ١/٦٧ ) . [كذا فى الأصل، والسياق يقتضى أن يكون رقم صدر المدخلة ١٨ لا ١ ، وقد كُرّر الرقم ١٨ قبل بدء المتن]
استرداد (دعوى ال) — 1926
ظ — استئناف فى المواد المدنية — ٢٣ ، ٢٧ ؛
بيع وفاء — ٤٣
استعمال التزوير — 1926
ظ : تزوير — ٤٦
استئناف فى المواد الجنائية — 1926
ظ : نقض — ١٢٠
١٩ ١٩ — نقض . استئناف النيابة . تشديد العقاب . عدم ذكر أسباب التشديد . أثره — اذا قضت محكمة ثانى درجة على المتهم بناء على استئناف النيابة العمومية بعقوبة أشد من تلك التى حكمت بها محكمة أول درجة فلا تلزم ببيان أسباب التشديد ما دامت لم تزد عن الحد المقرر للعقاب فى المادة التى طبقتها . ( نقض ، أول ديسمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٧٤ ) .
٢٠ ٢٠ — حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . استئناف النيابة . عدم استئناف المدعى بالحق المدنى . أثره — اذا قضت المحكمة الجزئية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ثم استأنفت النيابة الحكم ولم يستأنف المدعى بالحق المدنى . فلا حق لمحكمة الاستئناف فى النظر فى الدعوى من الجهة المدنية وعلى ذلك فاذا قضت للمدعى المدنى بشىء كان حكمها باطلا وتعين نقضه . ( نقض ، أول فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ١١٣ ) .
استئناف فى المواد المدنية — 1926
— ظ : دعوى مستعجلة — ٨١
— قاضى البيوع — ٩٩
— مجلس حسبى — ١٠٤
٢١ ٢١ — استئناف . رسوم — استئناف الحكم يعيد القضية والاخصام الى حالتهم الاولى قبل صدور الحكم المستأنف ومن ثم تكون المحاسبة على الرسوم فى الاستئناف كأنها عن دعوى جديدة . ( استئناف مصر ، ٧ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٨٩ ) .
٢٢ ٢٢ — استئناف فى المواد المدنية . حكم تمهيدى . استئنافه مستقلا . استئناف الحكم فى أصل الدعوى . أثره — لطالب استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية أن يستأنفها فى الحال أو عند استئناف الحكم فى أصل الدعوى عملا بالمادة ٣٦١ مرافعات وفضلا عن ذلك فقد قضت المادة ٣٦٢ مرافعات التى لا نظير لها فى قانون المحاكم المختلطة على أنه يترتب حتما على استئناف الحكم فى أصل الدعوى استئناف جميع الأحكام التحضيرية والتمهيدية التى سبق صدورها ما لم يتبين أن طالب الاستئناف قبلها قبولا صريحا فلا محل اذا للدفع بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدى ارتكانا على أنه لم يستأنف فى الحال . ( استئناف مصر ، ٨ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ١/١١٥ ) .
٢٣ ٢٣ — استئناف فى المواد المدنية . حكم بالاحالة الى التحقيق . حكم تحضيرى — اذا حكمت المحكمة فى دعوى استرداد أشياء محجوز عليها باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المسترد ملكيته لهذه الأشياء فان حكمها هذا لا يدل على ما ستحكم به فى اصل الدعوى وانما هو حكم تحضيرى الغرض منه التوصل لمعرفة ما يدعيه الخصوم وعلى ذلك لا يجوز استئنافه الا عند استئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى . ( استئناف مصر ، ٢٤ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٨١ ) .
٢٤ ٢٤ — استئناف . ميعاده . مسائل مستعجلة . اختصاص القاضى الجزئى . اختصاص محكمة الموضوع . ليست صفة الاستعجال لصيقة بقضاء القاضى الجزئى دون غيره لأن نص المادة ٢٨ مرافعات لا يقطع بأنه هو المختص وحده بنظر المسائل المستعجلة المذكورة فيها بل لمحكمة الموضوع أيا كانت أن تنظر فى هذه المسائل بصفة فرعية تبعا لدعوى معتادة ولا يغير ذلك من شأن هذه المسائل فلا تفقد صفة الاستعجال وما يترتب عليها من قصر مواعيد الاستئناف . فاذا نظرت دعوى فرعية من هذا القبيل وصدر فيها حكم من احدى تلك المحاكم وجب استئنافه فى ظرف الخمسة عشر يوما المذكورة فى المادة ٣٥٥ مرافعات والا كان الاستئناف غير مقبول شكلا . ( استئناف مصر ، ٢٩ نوفبر سنة ١٩٢٥ رقم ٨٢ ) .
٢٥ ٢٥ — استئناف . حكم صادر من محكمة خط . خلو عريضة استئنافه من الأسباب . أثره . لا تبطل عريضة استئناف حكم صادر من محكمة الخط اذا لم تذكر فيها الأسباب التى بنى عليها الاستئناف لأن لائحة اجراءات محاكم الاخطاط لم تنص على الغاء العمل فى هذه الحالة كما فعلت المادة ٣٦٣ مرافعات ولا بطلان بغير نص . ( ميت غمر الجزئية — حكم استئنافى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٥ — رقم ٧٢ )
٢٦ ٢٦ — استئناف . ميعاده . اعلان الحكم الابتدائى للخصم بمكتب المحامى المنتدب عنه . صحته . اعلان الحكم الابتدائى للخصم بمكتب المحامى الذى كان منتدبا عنه هو اعلان صحيح لكونه من الاجراءات التكميلية للدعوى الابتدائية ومن اختصاص المحامى المذكور قبوله اذن . وعلى ذلك اذا اعلن الحكم لمكتب المحامى ورفع الاستئناف بعد فوات المدة القانونية من تاريخ هذا الاعلان وجب الحكم فى هذه الحالة بعدم قبول الاستئناف شكلا . ( استئناف مصر ، ١٠ يناير سنة ١٩٢٦ رقم ١٨ )
٢٧ ٢٧ — استئناف فى المواد المدنية . حكم عدم اختصاص فى دعوى استرداد . استئنافه . ميعاده . مبدأ سريانه . أنه وان كان يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص وعدمه مهما كانت قيمة المدعى به الا أن مواعيد هذا الاستئناف تبقى خاضعة للقواعد الموضوعة لمواعيد استئناف الدعوى الأصلية اذ الفرع يتبع الأصل وعلى ذلك فاذا كانت القضية الأصلية جزئية كان ميعاد استئناف الحكم بعدم الاختصاص فيها ثلاثين يوما وأن كانت كلية كان ستين يوما ، واذا وجد ما يجعل ميعاد الاستئناف أقصر من هذه المواعيد كما فى حالة الأحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد وجب مراعاة تلك المواعيد . ( طنطا الابتدائية — حكم استئنافى — ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ١٠٦ )
اشتراك — 1926
٢٨ ٢٨ — جريمة . اشتراك فيها . أعمال سابقة على الجريمة . أعمال مقارنة لها . أعمال لاحقة لها . ما يعد من هذه الأعمال اشتراكا فيها . الأعمال التى تدخل فى تكوين الاشتراك فى جريمة هى الأعمال التى تقع قبل أو وقت وقوعها أما الأعمال اللاحقة لها فلا تعد من أعمال الاشتراك فيها غير أنه يجوز فى بعض الأحوال العقاب عليها بجريمة قائمة بذاتها . ( الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٩ أغسطس سنة ١٩٢٥ ، رقم ١٧ ) .
أشياء ضائعة — 1926
٢٩ ٢٩ — شىء ضائع . حبسه بنية امتلاكه . غش . ضرورة توافر أركانه . لا يكفى فى تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ الخاص بالأشياء الضائعة أن يقتصر فى الحكم على ذكر أن الشىء الذى عثر عليه حبس بنية أمتلاكه بل لابد لتطبيق القانون تطبيقا صحيحا أن يذكر فيه أيضا أن حبس الشىء كان بطريق الغش كما نصت على ذلك الفقرة المذكورة . ( مذكرة لجنة المراقبة القضائية نمرة ١ بتاريخ ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣٦ ) .
٣٠ ٣٠ — العثور على شىء وحجزه بنية امتلاكه . تسليمه لآخر بطريق الخطأ أو الغش أو ادعاء الملكية . أثره . اذا عثر شخص على شىء والتقطه ثم استلمه منه آخر ولو بطريق الخطأ أو الغش أو ادعاء الملكية كذبا فلا يعتبر هذا الآخر سارقا لعدم توفر ركن الاختلاس الذى ينفيه التسليم انما يجوز اعتباره مخفيا لأشياء مسروقة مع علمه بسرقتها ومعاقبته بالمادة ٢٧٩ بشرط أن يكون ملتقط الشىء نفسه يستحق العقاب وأن يكون المستلم قد أخذه وهو عالم بالظروف . ( مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ٩٦ )
اضراب — 1926
ظ : موظف عمومى — ١١١
اعتراف — 1926
ظ : اثبات فى المواد المدنية — ٢
اعلان — 1926
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٦
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

