الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
اعلان — 1926
شرط جزائى — ٩٠
افلاس — 1926
ظ : اجراءات فى المواد المدنية — ١١
٣١ ٣١ — افلاس . حكم باشهاره . اجراءات نزع الملكية فى وجه المفلس . أثره — لا يجوز . بنص المادة ٢١٧ من القانون التجارى . من تاريخ الحكم باشهار افلاس شخص أن ترفع عليه دعوى بشأن منقولات أو عقار ولا اتمام الاجراءات التى بدأت عن دعوى من هذا القبيل ولا اجراء الطرق التنفيذية على المنقولات أو العقار الا فى وجه وكيل الدائنين واذا كان سبق أن صدر حكم بنزع ملكية عقار مفلس فيكون بيعه باذن مأمور التفليسة فاذا اتخذت اجراءات نزع ملكية عقار المفلس وما يتبعها من اشهار بيعها وتوقيع ذلك البيع على خلاف ذلك وجب الغاؤها . ( استئناف مصر ، ٢٢ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ١/١١٧ ) .
٣٢ ٣٢ — مفلس . تعهداته . التصرفات الملغاة . أثر ذلك لم يقصد القانون التجارى بالنص فى المادة ٢٢٧ وما بعدها على أن تصرفات المدين المفلس المبينة بتلك المواد تكون لاغية الا حماية مصلحة الدائنين فالبطلان لا يكون اذن الا بالنسبة اليهم لا بالنسبة للمدين الذى يجب عليه تنفيذ تعهداته . فاذا باع عقارا لآخر بعد التوقف عن الدفع وقبل التصديق على الصلح وأدخل المبيع فى روكية التفليسة ثم طالبه المشترى برد الثمن فلا يستطيع المدين أن يمتنع عن الدفع محتجا بالبطلان بل يجب عليه رد الثمن . ( استئناف مصر ، ٢٩ نوفبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٨١ ) .
التماس اعادة النظر — 1926
ظ : رد القضاة — ٨٣
القوانين والأوامر العالية واللوائح المطبقة والمشار اليها مرتبة حسب تواريخها — 1926
جدول بأربعة أعمدة (التاريخ | القانون أو اللائحة أو الأمر العالى | المادة المطبقة | رقم المبدأ فى الفهرس السنوى العربى): ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ — تسوية حالة المستخدمين الملكيين «أمر عالى» — — : ١٠٩. ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ — لائحة ترتيب المحاكم الأهلية — م ١٥ : ١٧ ، م ١٦ : ١٣٨. ١٠ نوفمبر سنة ١٨٨٤ — انتخاب الخفراء «أمر عال» — — : ١٠٧. ١٧ ديسمبر سنة ١٨٨٩ — رفع أموال الأطيان التى تؤخذ للمنفعة العامة (أمر عال) — — : ٦١. ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ — لائحة الترع والجسور — — : ١٦ ، ١١٠. ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ — لائحة ترتيب المحاكم الشرعية — — : ٦٠ ، ١٣٨. ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ — الأشياء الضائعة (أمر عال) — م ١ : ٢٩. ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ — قانون الشفعة — — : ١٥ ، م ١٢ : ٩٣ ، ٩٤. ١٣ مارس سنة ١٩٠٩ — لائحة المجارك — م ٣٣ : ٦٣. ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ — لائحة المعاشات الملكية — — : ١٠٩. ١١ يوليه سنة ١٩٠٩ — انتخاب الخفراء — — : ١٠٧. القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ — تشكيل المجلس الحسبى العالى — — : ١٠٤. ٨ يونيه سنة ١٩١٢ — لائحة الاجراءات أمام محاكم الأخطاط — م ٥٤ : ٢٥ ، م ٦١ : ٢٥. ٧ مايو سنة ١٩١٧ — احراز وحمل السلاح (قانون رقم ٨) — — : ٧٣ ، ١١٧. مرسوم سنة ١٩٢٢ — دستور المملكة المصرية — م ١٤ : ٧٨ ، م ١٦٤ : ٧٨. ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢ — مجلس تأديب موظفى الديوان الملكى (أمر عال) — — : ١٠٩. ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٣ — قانون التسجيل (رقم ١٨) — م ١ : ٤١ ، ٤٢ ، ٩٤ ، م ٢ : ٩٣ ، ٩٤. ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٣ — قانون المتشردين والمشتبه فيهم (رقم ٢٤) — — : ٤٩. ٢١ مارس سنة ١٩٢٥ — قانون المواد المخدرة — — : ١٣ ، ١٤ ، ٩٧ ، ١٢٠. — (بلا تاريخ) — قانون الأحوال الشخصية — م ٢١ : ٤٤ ، م ٢٩ : ٤٤ ، م ٨٦ : ١٣٣ ، م ١١٠ : ٨٦ ، م ١٤٠ : ٩٥ ، م ٣١٦ : ٤٤ ، م ٥٣٠ : ١٢٨ ، م ٥٣٦ : ١٢٨ ، ١٣٤. [جدول لا مدخلة هجائية]
صفحة PDF 38 (الفوليو المطبوع ٣٣) إحالة ٣٣
أمر الاحالة — 1926
ظ : نقض — ١٢٤
أمر على عريضة — 1926
٣٣ ٣٣ — الأوامر الصادرة على عرائض . التظلم الى الآمر . التظلم الى المحكمة . جوازه . الدفع بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه . أثره . المحكمة المختصة بنظره . أعطى القانون لمن صدر ضده أمر الحق فى أن يقدم تظلمه أولا للقاضى الذى أصدره ثم الى المحكمة بعد ذلك فيجب اذن رفض الدفع بعدم جواز نظر التظلم اذا بنى على القول بسبق الفصل فيه من القاضى الآمر به . واذا كان رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضى الأمور الوقتية بها هو الذى نظر التظلم لأول مرة وجب أن يكون تقديمه بعد ذلك الى المحكمة الابتدائية لا محكمة الاستئناف لأن هذه لا تختص الا بالفصل فيما سبق رفعه الى المحاكم الابتدائية . ( اسكندرية الابتدائية ، ١٦ يونيو سنة ١٩٢٤ ، رقم ٧٠ )
٣٤ ٣٤ — طلب تعجيل النظر فى الدعوى . أمر رئيس المحكمة . التظلم من ذلك الأمر . جواز التظلم شكلا . عدم قبوله فيما يتعلق بموضوع التظلم . سببه . [تنتهى صفحة الفوليو ٦ عند هذا العنوان الفرعى ويتصل متن المدخلة فى صفحة الـPDF ١٢ خارج نطاقى]
أملاك أميرية ( مصلحة الـ ) — 1926
ظ : تعدى على موظف عمومى — ٥٤
انذار — 1926
ظ : تشرد — ٤٩ عود — ٩٧
اهانة الحكومة — 1926
٣٥ ٣٥ — نقض . اهانة الحكومة . القصد الجنائى . المناداة فى الطريق العام بسقوط الحكومة ونعتها بالمذبذبة لا يؤخذ منها قصد اهانة الحكومة لأن التطورات السياسية واختلاف الأحزاب جعلت طائفة من الناس تردد هـذه العبارة وما يشابهها حتى كادت تكون مألوفة عندهم فالقصد الجنائى يكون اذن غير متوفر وعلى ذلك ينقض الحكم القاضى بالعقاب . ( نقض ، ٤ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ١/٦٢ )
أوراق رسمية — 1926
٣٦ ٣٦ — محضر حصر التركة . تحريره بمعرفة معاون ادارة . أثره . يستدل من نصوص لائحة المجالس الحسبية وقانونها وما جرى عليه العمل أن مأمورى السلطة الادارية مختصون بتحرير محاضر حصر التركة لمساعدة المجالس الحسبية على القيام بجمع المعلومات التى من شأنها ايقافها على حالة التركة وعلى ذلك فمحضر حصر التركة الذى يحرره معاون ادارة انما هو محضر رسمى فيتعين اذن رفض الطعن المبنى على أنه ورقة عرفية . ( نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ١/٨٧ )
براءة — 1926
ظ : حكم فى المواد الجنائية — ٦٨ ، ٦٩ نقض — ١٢٦
برلمان — 1926
ظ : دستور ( أحكامه ) — ٧٧
بيــع — 1926
ظ : اجارة — ٥ افلاس — ٣٢ رهن — ٨٤ شفعة — ٩٣ ، ٩٤ نصب — ١١٢ وصية — ١٣٣
٣٧ ٣٧ — بيع . جهل المشترى . أثره فى طلب فسخ العقد . جهل المشترى لايبرر طلب فسخ العقد فانه فى وسعه دائما أن يستعين بخبير أو رجل من رجال الفن قبل أن يقدم على الشراء . ( استئناف مصر ، ١٤ ابريل سنة ١٩٢٤ ، رقم ١ )
٣٨ ٣٨ — عقد بيع . تعليق تنفيذه على وفاة البائع . شرط حرمان المشترى من التصرف فى المبيع فى حياة البائع . جوازه — الالزام المعلق تنفيذه على أمر مستقبل محقق هو الزام أصلى ، وهو صحيح متى توفرت أركانه ، وعلى ذلك اذا اشـترط فى عقـد بيـع تام الأركان على أن البيع لا ينفذ الا بعد وفاة البائع كان التعاقد صحيحا . وكذلك يصح البيع الذى يشترط البائع فيـه حرمان المشترى من التصرف فى العين المبيعة مدة حياة البائع اذ الشرط موقوت وليس فيه مخالفة للقانون ولا للنظام العـام . ( استئناف مصر ، ٢٧ يناير سنة ١٩٢٥ ، رقم ٤٣ )
٣٩ ٣٩ — بيع . عربون . اخفاق الصفقة . أثره . العربون الذى يدفعه المشترى يعتبر بمثابة ضمان للصفقة فان أخفقت بفعل المشترى ضاع عليـه وان كان الاخفاق بفعل البائع فعليه رده ضعفين . ( استئناف مصر ، ٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٨٠ )
٤٠ ٤٠ — بيع . شرط عدم التصرف فى البيع الا بعد وفاة البائع . صحته . اذا نهى البائع المشترى عن التصرف فى المبيع الا بعد وفاته فالشرط صحيح والبيع نافذ . ( طنطا الأبتدائيـة ، حكم استئنافى ، ٦ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣١ )
٤١ ٤١ — بيع عقار بعقد عرفى . التصديق عليه بقلم الكتاب . امتناع البائع . أثره . حق المشترى — لم يقصد الشارع باشتراط تسجيل عقد بيع العقار أن يجعل هـذا الشرط ركنا من أركان البيع بحيث لا ينعقد الا بتوفره كما هو الحال فى العقود الشكلية كالهبة ونحوها التى لا تصح الا اذا حصلت بعقد رسمى وانما أراد بالشرط زيادة الحيطة فى اثبات العقد ويترتب على ذلك أنه اذا باع شخص عقارا بعقد عرفى تام الاركان وامتنع عن الذهاب الى قلم كتاب المحكمة للتصديق على العقد جاز للمشترى مقاضاته للحصول على حكم يقوم مقام العقد المصدق عليه رسميا حتى يستطيع بذلك تسجيله ونقل الملكية . ( طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٦ أبريل سنة ١٩٢٦ ، رقم ٤٨ )
٤٢ ٤٢ — بيع عقار . امتناع البائع عن الذهاب الى المحكمة للتوقيع على عقد البيع النهائى والتصديق عليه . أثره . لا تنتقل ملكية العقار للمشترى الا بالتسجيل على أنه اذا امتنع البائع عن الذهاب للمحكمة للتوقيع على عقـد البيع النهـائى جاز للمشترى طلب الحكم فى مواجهته باثبـات التعاقد ويقوم تسجيل هـذا الحكم مقام التسـجيل الاختيارى وله أثر فى نقـل الملكيـة . ( مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٦ ، الاسكندرية الابتدائية ، ١٦ أكتوبر سنة ١٩٢٦ ، منفلوط الجزئية ، ١٦ يونيو سنة ١٩٢٦ ، رقم ١٠٥ )
مصر الابتدائية ، حكم استئناف / الاسكندرية الابتدائية / منفلوط الجزئية١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٦ ، ١٦ أكتوبر سنة ١٩٢٦ ، ١٦ يونيو سنة ١٩٢٦ إحالة ١٠٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
بيــع جبرى — 1926
ظ : اجراءات فى المواد المدنية — ١١ اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٧
بيع وفاء — 1926
٤٣ ٤٣ — بيع وفاء . ذكر شرط استرداد المبيع فى عقد غير عقد البيع . صحته — يجوز الاتفـاق على ذكر شرط استرداد العقار أو الشىء المبيع بيعا وفائيا فى عقد على حدة غير عقد البيع الأصلى لكن لا يجوز الاحتجاج به على الغير الا من تاريخ تسجيله . ( الاسكندرية الابتدائية ، ١٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٣٠ )
تأديب — 1926
ظ : معاش — ١٠٩
تاريخ — 1926
ظ : نقض — ١١٩
تأمينــات — 1926
ظ : كفالة — ١٠٣
تبديد — 1926
ظ : خيانة أمانة — ٧٦
ترع وجسور — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٦
تركة — 1926
ظ : أوراق رسمية — ٣٦ تزوير — ٤٥
تزوير — 1926
ظ : تعويض — ٥٧ وصف التهمة — ١٣٢
٤٤ ٤٤ — نقض . وثيقة الزواج . ما خصصت لاثباته . موانع النكاح . قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الجناية . تزوير — يحـرم زواج المرأة شرعا عند تعلق حق الغير عليها بنكاح أو عدة كما يحرم نكاحها ان كانت حاملا مثبوتا نسب حملها ومن واجب المأذون أن يتحرى عن خلو الزوجين من موانع النكاح هذه واثبـات ذلك فى عقد الزواج لتكون مباشرته له مطابقة لأصوله الشرعية . فان أثبت فيه عدم وجود المـانع خلافا للحقيقة كان ذلك تزويرا ووجب نقض القرار القاضى بأن لا وجه ( نقض ، ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، رقم ١٦ )
٤٥ ٤٥ — محضر حصر التركة . ماهيته . تغير فيه . أثره . محاضر حصر التركة هى محاضر رسمية أعدت لاثبات الحقيقة وأقوال ذوى الشأن على حقيقتها عن حالة التركة وعمالها وعليه فتغيير الحقيقة فيها بطريق التزوير بالحشر وباضافة عبارات لم تصدر من صاحب الشأن بقصد ضياع حقه مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن ثم يرفض الطعن المبنى على أن هـذا التغيير غير معاقب عليه . ( نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٢/٨٧ )
٤٦ ٤٦ — محضر حصر التركة . تزوير فى أصله . صورة رسمية منه . استعمالها مع العلم بتزويرها . أثره — اذا استعمل المتهم العبارة المزورة فى محضر حصر التركة المحرر وفقا للقانون وهو يعلم بتزويرها كان مرتكبا لجريمة الاستعمال لا فرق فى ذلك بين أن يكون قد استعمل محضر حصر التركة المزور نفسه أو صورة رسمية منه لأن النتيجة وهى الاستعمال واحدة فى الحالتين ومن ثم يرفض الطعن المبنى على عدم وجود جريمــة استعمال ورقة مزورة فى التمسك بصورة المحضر الرسمية . ( نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣/٨٧ )
٤٧ ٤٧ — نقض . تزوير . بيـان كيفية التزوير . عدم كفاية البيان . أثره — لا يكفى فى بيان كيفية التزوير الاقتصار فى الحكم على القول بأن المتهم وقع بختم المجنى عليه بغير علمه بل لا بد لذلك من بيان كيفية حصول المتهم على الختم لمعرفة ان كان بطريق السرقة أو الأمانة على الختم أو ضياعه مثلا فاذا خلا الحكم من هذا البيان كان مشتملا على عيب جوهرى ووجب نقضه . ( نقض ، أول فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٧٨ )
٤٨ ٤٨ — قـرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الجناية . تزوير فى أوراق رسمية . التسمى فى وثيقة زواج باسم خلاف الاسم الحقيقى . أثره — اذا تسمى الزوج فى وثيقة زواجه باسم غير اسمه الحقيقى كان مرتكبا لجريمة التزوير فى أوراق رسمية لأنه وان كانت الوثيقة معدة قبل كل شىء لاثبـات حصول الزواج بطريقة رسمية الا أن شخصية الزوج يجب أن تثبت لدى الموثق قبل أن يقدم على قبول اقراره وتوثيقه رسميا لأهمية النتائج التى تترتب على اثبات اسم غير حقيقى من عبث بالحقوق وغض من قيمة الوثيقة كمستند رسمى لا يدون فيه الا الواقع فكل تغيير للحقيقة من هـذا القبيل يكون تغييرا فى شخصية لازمة البيـان شرعا أو قانونا لاتمـام العقـد وعلى ذلك يعـد المغير مرتكبا لجريمة التزوير ويتعين الغاء القرار القاضى بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الجنـاية . ( نقض ، أول نوفمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ١١٤ )
تسجيل — 1926
ظ : بيع — ٤١ ، ٤٢ شفعة — ٩٣ ، ٩٤
تشرد — 1926
٤٩ ٤٩ — نقض . تشرد . قانون سابق . قانون لاحق . انذار . أثره — انذار المتشرد السـابق على القـانون نمـرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ يعتبر كأنه لم يكن ولو كان قد صدر على المتشرد حكم نهائى قبل العمل بهذا القانون . فاذا عاد الى التشرد فلا تجوز معـاقبته الا بعـد انذاره من جديد ومن ثم يكون الحكم القاضى بالبراءة لهـذا السبب مطـابقا للقـانون ويرفض طلب نقضه . ( نقض ، ٤ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٥١ )
تشريع — 1926
ظ : دستور ( أحكامه ) — ٧٧
تصديق على الامضاء — 1926
ظ : بيع — ٤١ ، ٤٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

