الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
حق الحبس — 1926
ظ : حق الامتياز — ٦٦
حق الدفاع — 1926
ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ١٠ وصف التهمة — ١٣١
٦٧ ٦٧ — حق الدفاع . منع المتهم من استيفاء دفاعه . أثره — اذا لم تترك المحكمة المتهم يستوفى دفاعه الى النهاية وحكمت عليه بالعقوبة كان فى ذلك حرمان له من حق الدفاع ووجب لهذا السبب نقض حكمها . (نقض ، أول فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ١١٢) .
حق الشرب — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٦
حق الملكية — 1926
ظ : تقادم مسقط — ٦٠ هبة — ١٢٨
حق شخصى — 1926
ظ : تعويض — ٥٧
حق عينى — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١١٧
حق مكتسب — 1926
ظ : مدع مدنى — ١٠٥
حكم تحضيرى — 1926
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٢ ، ٢٣
حكم تمهيدى — 1926
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٢ يمين متممة — ١٤٢
حكم غيابى — 1926
ظ : معارضة — ١٠٨
٧١ ٧١ — نقض . قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه . سقوط الدعوى العمومية . سقوط العقوبة . حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات . القبض على المتهم . أثره — قضت المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات بأنه اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره وبناء على هذا النص تكون العبرة فى متابعة المحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات ووجوب السير معه من عدمه عند ضبطه مرتبطة بنفس العقوبة المقضى بها عليه غيابيا لا بالدعوى العمومية . ومن ثم فاذا لم تكن العشرون سنة المقررة لسقوط العقوبة قد انقصت من يوم صدور الحكم فى الجناية الى يوم ضبط المحكوم عليه والتحقيق معه فان الدعوى العمومية تظل قائمة ويصبح التقرير من قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لسقوط الحق فى رفعها بمضى المدة مخالفا للقانون ويجب نقضه . (نقض ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، رقم ٦١)
حكم فى المواد الجنائية — 1926
ظ : تزوير — ٤٧ نقض — ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٢٧
٦٨ ٦٨ — نقض . ثبوت التهمة . الأسباب — اذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة وحكمت بالادانة وجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى بنت عليها ثبوت التهمة والا كان حكمها مشتملا على وجه من الأوجه المهمة لبطلانه . (نقض ، ٤ يونيو سنة ١٩٢٣ ، رقم ١/٥٠) . [رقم الحكم كما طُبع : ١/٥٠]
٦٩ ٦٩ — المحكمة الاستئنافية . اقتصارها على القول بأن التهمة ثابتة من شهادة الشهود . أثره — اقتصار المحكمة الاستئنافية على القول بأن التهمه ثابتة من شهادة الشهود لا يعتبر سببا من أسباب الادانة بالمعنى القانونى وخصوصا فى حال الغاء الحكم الابتدائى القاضى بالبراءة (نقض ، ٤ يونيو سنة ١٩٢٣ ، رقم ٢/٥٠) [رقم الحكم كما طُبع : ٢/٥٠]
٧٠ ٧٠ — نقض . قتل عمد مع سبق الاصرار . الآلة التى استعملت فى القتل . اغفال بيان نوعها . أثره — لا حاجة لأن يذكر فى الحكم نوع الآلة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة بل يكفى فى ذلك ذكر الآلة نفسها وعلى ذلك يرفض الطعن المبنى على اغفال ذكر نوعها . (نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٩٩)
حكم فى المواد المدنية — 1926
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٧ أشياء ضائعة — ٢٩ بيع — ٤٢ قوة الشىء المحكوم به — ١٠٢ وقف — ١٣٨
حكومة — 1926
ظ : مسئولية مدنية — ١٠٧
حلول — 1926
٧٢ ٧٢ — دين . دفعه من غير المدين . فائدة المبلغ المدفوع . حق الدافع فى الرجوع على المدين بقدر ما دفعه . معناه — اشتراط القانون على أنه فى حالة الحلول .Subrogation لا يكون لمن دفع الدين سوى الرجوع بقدر ما دفعه ليس معناه حرمان الدافع من المطالبة بفائدة المبلغ المدفوع منه بل معناه أنه اذا دفع مبلغا أقل من الدين الأصلى فلا يرجع على المدين الا بالمقدار المدفوع أما الفائدة فله المطالبة بها بنسبة مبلغه لا بنسبة الدين الأصلى ويصح له أن يطالب بالفائدة المتفق عليها بين المدين والدائن القديم . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٠ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٥٨)
حماية — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٥
حمل السلاح واحرازه — 1926
ظ : سرقة — ٨٩ نقض — ١١٦
٧٣ ٧٣ — احراز السلاح وحمله . رخصة . رجال القوة العمومية . مشايخ البلاد — لا يجوز احراز السلاح وحمله الا برخصة ويستثنى من ذلك رجال القوة العمومية فلا يسرى عليهم هذا المنع ويدخل ضمنهم مشايخ البلاد لأنهم مثلهم مكلفون بالقيام بتنفيذ أوامر السلطة العامة أو بالاشتراك فى تنفيذها مع استعمال القوة عند الحاجة . (بنى سويف الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٦ ، رقم ٩٥) .
حيازة — 1926
ظ : تعدى على موظف عمومى — ٥٤ وضع اليد ( دعوى ) — ١٣٥
خبير — 1926
ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ١٠
ختم — 1926
ظ : تزوير — ٤٧
خطأ — 1926
ظ : أشياء ضائعة — ٣٠
خفير — 1926
ظ : مسئولية مدنية — ١٠٧
خيانة أمانة — 1926
ظ : وديعة — ١٣٠
٧٤ ٧٤ — خيانة الأمانة . وجوب اثبات العقد المترتبة عليه جريمة خيانة الأمانة بالكتابة فيما اذا زادت قيمته عن ١٠٠٠ قرش . وجود مانع يمنع من الحصول على كتابة . سلطة القاضى فى تقديره . الحالة التى يجوز فيها اثبات مثل هذا العقد بالبينة — قضت المادة ٢١٥ مدنى بأنه فى جميع المواد ماعدا التجارية اذا كان المدعى به عبارة عن نقود وأوراق تزيد قيمتها عن ١٠٠٠ قرش فالخصوم الذين لم يكن لهم مانع منعهم عن الحصول على كتابة مثبتة للدين لا يقبل منهم الاثبات بالبينة فاذا وجد المانع جاز هذا الاثبات وللقاضى سلطة واسعة فى تقديره عند النظر فى كل حالة وبناء عليه قرر الحكم : ( ١ ) أنه اذا أودع شخص عند آخر صندوقا بداخله نقود تزيد عن ١٠٠٠ قرش وهو معتقد أن فيه مواد مخدرة وذلك أثناء قيام البوليس بالتفتيش لضبط مثل هذه المواد فان هذا لا يعيب عقد الوديعة وبالتالى لا يستفيد منه الوديع المتهم بالاختلاس ؛ وان ظروف هذا الايداع تمنع المودع من الحصول على كتابة لاثبات العقد ولذلك يجوز اثباته بالبينة . (أسيوط الابتدائية ، ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٢/٢٠) . [رقم الحكم كما طُبع : ٢/٢٠]
٧٥ ٧٥ — نقض . اختلاس . وديعة تزيد قيمتها عن ألف قرش . تناقض فى أقوال المتهم . مبدأ ثبوت بالكتابة — اذا احتوت أقوال المتهم على تناقض أو تباين يدل على سوء النية وكان المبلغ المودع الذى اختلس يزيد على ألف قرش أمكن اعتبار هذه الأقوال مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الاثبات بالبينة — ولا يكفى فى ذلك أن يكون الاختلاف واقعا بين أقوال المتهم والشهود بل لابد أن يكون واقعا فى أقوال المتهم نفسه فاذا أجاز الحكم الاثبات بالبينة فى غير هذه الأحوال وجب نقضه لخطأ فى تطبيق القانون . (نقض ، أول فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٦٥) .
٧٦ ٧٦ — تبديد أشياء مودعة . متى تتم هذه الجريمة . دفع ثمن الأشياء المبددة . أثره — تتم جريمة التبديد بمجرد طلب الأشياء المودعة من المودع عنده وعجزه عن تقديمها واذا دفع المتهم ثمن هذه الأشياء فلا يعفيه ذلك من العقاب . (نقض ، أول فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ١١١) .
دائن — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٧ رهن — ٨٤
دستور (أحكامه) — 1926
٧٧ ٧٧ — قانون لاحق للدستور وسابق على انعقاد البرلمان — تطبيقه — التشريع اللاحق للدستور والسابق على انعقاد البرلمان هو تشريع صحيح اذا صدر من الجهة التى لها ولاية التشريع وقت صدوره وكانت أحكامه غير مخالفة للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور ذلك لأنه لا يوجد نص فى الدستور يمنع تنفيذ مثل هذا التشريع أو يعلقه الى الوقت الذى ينظره فيه البرلمان . (نقض ، ٤ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ١/٦٣) . [رقم الحكم كما طُبع : ١/٦٣]
٧٨ ٧٨ — حرية الرأى المكفولة بالدستور — معناها — حرية الرأى المكفولة بالدستور هى الحرية المقيدة بأن تكون فى حدود القانون كما نصت على ذلك المادة ١٤ من الدستور . وعليه فان أحكام القانون نمرة ٢٧ سنة ١٩٢٣ المعدل للمادة ١٥١ عقوبات لا يمكن تعطيلها الا بقانون آخر ينسخها ومادامت موجودة فلا بد من تطبيقها . (نقض ، ٤ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٢/٦٣) [رقم الحكم كما طُبع : ٢/٦٣]
دعوى الحساب — 1926
ظ : وقف — ١٣٧
دعوى عمومية — 1926
ظ : اجراءات فى المواد الجنائية — ٩ تعدد جرائم — ٥٢ حكم غيابى — ٧١
٧٩ ٧٩ — نقض . المدعى المدنى . ترك الدعوى المدنية . أثر ذلك على الدعوى العمومية . — اذا ترك المدعى المدنى دعواه المدنية التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك أمر هام يمس المصلحة العامة بحيث لم تر النيابة العمومية محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى العمومية . (نقض ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ١٥) .
دعوى فرعية — 1926
ظ : استئناف فى المواد المدنية — ٢٤
دعوى مدنية — 1926
ظ : استئناف فى المواد الجنائية — ٢٠ دعوى عمومية — ٧٩
٨٠ ٨٠ — تقادم . دعوى عمومية . سقوطها . دعوى التضمينات الناشئة عن جريمة . سقوطها . رفعها بعد سقوط الدعوى العمومية . أثره — لم يرد بالقانون الجنائى نص يقضى بسقوط الحق فى اقامة دعوى التضمينات الناشئة عن فعل جنائى بمجرد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية ولذلك تسرى عليها القواعد العامة المبينة بالقانون المدنى التى تقضى بزوال جميع التعهدات والديون بمضى خمس عشرة سنة الا ما استثنى ولا يناقض ذلك ما نصت عليه المادة ٢٨٢ جنايات من أنه لا يجوز اقامة دعوى التضمينات أمام المحاكم الجنائية بعد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية لأن المراد بهذا النص أنه مادامت الدعوى المدنية لا تطرح أمام هذه المحاكم بطريق التبعية للدعوى العمومية فانه اذا سقط الحق فى اقامة هذه انعدم المسوغ القانونى لأن تفصل المحكمة الجنائية فى الحقوق المدنية وتعين على ذوى الحقوق هذه الرجوع الى المحكمة العادية وهى المحكمة المدنية . ومن ثم اذا رفعت دعوى التضمينات الناشئة عن فعل جنائى أمام المحاكم المدنية بعد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية وقبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الفعل الجنائى وجب قبولها . (نجع حمادى الجزئية — ١٤ يونيه سنة ١٩٢٦ ، رقم ٨٤) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

