الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
تصفية — 1926
ظ : شركة — ٩٢
تضامن — 1926
ظ : كفالة — ١٠٣ مسئولية مدنية — ١٠٧
تطبيق القانون — 1926
ظ : دستور ( أحكامه ) — ٧٨
٥٠ ٥٠ — تطبيق نص قانون فرنسى لم ينقله الشارع المصرى . شروطه — اذا وجد نص فى القانون الفرنسى لم ينقله الشارع المصرى فان أول فرض يمكن افتراضه هو أن الشارع المصرى يقرر مخالفة الشارع الفرنسى فيما ذهب اليه ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم الا اذا وجدت اعتبـارات قانونية يمكن معها الاقتناع بأن الشارع انما أراد بعدم وضع النص الفرنسى أمرا آخر غير تلك المخالفـة . ( مصر الابتدائية ١٠ مارس سنة ١٩٢٦ — رقم ٢/٨٣ )
تظلم — 1926
ظ : أمر على عريضة ٣٣ ، ٣٤
تعدد جرائم — 1926
— ظ : وصف التهمة — ١٣٢
٥١ ٥١ — نقض . تعـدد الجرائم التى تقع لغرض واحد . الحكم بالعقوبة المقررة لأشـد تلك الجرائم مع اغفال العقوبة التبعيــة أو التكميلية المقررة لأخفها . أثره . اذا وقعت عدة جرائم لغـرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب الحكم بالعقوبة التبعية أو التكميليـة المقررة للجريمة التى عقوبتها أخف ان كانت هناك فضلا عن العقوبة الأصلية المقررة لأشد تلك الجرائم والا كان الحكم قابلا للنقض لاشتماله على خطأ فى تطبيق القانون . ( نقض ، ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ١٣ )
٥٢ ٥٢ — تعدد الجرائم الواقعة لغرض واحد أو الناشئة من فعل واحد . الفصل فى احدى هذه الجرائم على حدة . رفع الدعوى العمومية بعد ذلك عن الجرائم الأخرى . أثره . احتساب العقوبة — اذا فصل على حدة فى احدى الجرائم الناشئة عن فعل واحد أو التى ارتكبت لغرض واحد ثم رفعت الدعوى العمومية بعـد ذلك عن باقى الجرائم الأخرى فلا يحول المبدأ القانونى القاضى بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها دون قبولها لأن موضوع الدعوى ليس واحدا فى الحـالتين وانما يجب فى هذه الحالة أن تراعى المحكمة ما قضت به المادة ٣٢ عقوبات من وجوب الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم مع النص فيه بخصم العقوبة السابق الحكم بها فى الدعوى الأولى . ( جنايات أسيوط ، ١٦ يونيو سنة ١٩٢٦ ، رقم ٩٣ )
تعدد عقوبات — 1926
— ظ : تعدد جرائم — ٥٢ — وصف التهمة — ١٣٢
تعدد متهمين — 1926
٥٣ ٥٣ — نقض . قتل بسبق اصرار واتفاق . تعدد المتهمين . تعدد آلات القتل . أثره — اذا حصلت جريمة القتل والشروع فيه مع سبق اصرار وتوافق المتهمين على الفتك بالمجنى عليهم فجميع المتهمين يعتبرون فاعلين لأن غرضهم من الفعل كان واحدا وهو القتل . ولا يؤثر فى ذلك كون أحد المتهمين استعمل فى الواقعة لأجل الوصول الى هـذا الغرض آلة أقـل سرعة فى احداث القتل من الآلة التى استعملها غيره من المتهمين لأن النتيجة كانت واحدة فعليهــم جميعا تبعتها سواء من الوجهة الجنائية أو المدنية . ( نقض ، ٤ يناير سنة ١٩٢٦ — رقم ٧٥ )
تعدى على موظف عمومى — 1926
٥٤ ٥٤ — موظف . خدمة عمومية . خدمة خصوصية . مصلحة الأملاك الاميرية . أملاك خصوصية . تكليف الموظف بفرز قطعة أرض من تلك الأملاك . تعدى الحائز لها على الموظف . أثره . مصلحة الأملاك الأميرية حكمها فيما يتعلق بأملاكها الخصوصية حكم الأفراد فاذا ندبت أحد موظفيها لفرز قطعة أرض من هذه الأملاك وكانت فى حيازة شخص آخر فلا يعد ذلك تكليفا للموظف بخدمة عموميـة بل بخدمة خصوصية ولا يترتب على هذا الندب أن يكون لهذا الموظف حق فى اجراء العمل أكثر من حق الحائز فى منعه عن تأديتـه ثم لا يعاقب الحائز اذا منعه عن تتميم عملية الفرز : ( جنايات بنى ســويف — ٢٧ يونيــه سنة ١٩٢٦ — رقم ٦٩ )
تعهدات — 1926
ظ : بيع — ٣٨ ، ٣٩ حجز تحفظى — ٦٤ شرط جزائى — ٩٠
٥٥ ٥٥ — تعهد . سبب غير جائز قانونا . أثر ذلك بين المتعاقدين . يشـترط لصحة التعهدات أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانونا . فاذا تعهد شخص لآخر بدفع جزء معين من الربح الذى يصيبه من اسـتغلال أطيان رسا عليه مزاد استئجارها مقابل امتناع المتعهد له عن المطالبــة باعادة طرحها فى المزاد فان تعهده هذا يكون مبنيا على سبب غير جائز قانونا أساسه الغش والاتفاق على الاضرار بحقوق الغير ومن ثم فانه يكون باطلا ولا يترتب على وجوده أى أثر بين المتعاقدين : ( استئناف مصر — ٤ نوفمبر سنة ١٩٢٣ — رقم ١٧ )
٥٦ ٥٦ — تعهد بدفع مبلغ من النقود على أقساط . اشتراط حلول الأقساط اذا حصـل تأخير فى دفع أحدها . ضرورة تكليف المدين تكليفا رسميا بالدفع قبل المطالبة بتنفيذ هـذا الشرط اذا لم يتفق فى العقد على خلاف ذلك . اذا اشترط فى العقد استحقاق الدين كله عند تأخر المدين فى دفع قسط من الأقســاط المتفق عليها فى ميعاده فلا ينفذ هذا الشرط الا بعد تكليف المدين بالدفع تكليفا رسميا ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك . ( الاسكندرية الابتدائية — ١٦ مايو سنة ١٩٢٥ — رقم ٢٩ )
تعويض — 1926
ظ : اختصاص المحاكم بوجه عام — ١٦ حق الامتياز — ٦٧ دعوى مدنية — ٨٠ زواج — ٨٥ ، ٨٦ شرط جزائى — ٩١ مدع مدنى — ١٠٦ يمين كاذبة — ١٤١
٥٧ ٥٧ — اجارة لشخصين . تنازل أحدهما للآخر عنها . تزوير . مخالصة على المتنازل . أثره فى الحقوق الشخصـية . مدع مدنى . اذا وقع التزوير على شخص معين وكان له شريك فى أطيان مؤجرة حصل بسببها التزوير ثم تنازل لشريكه عن حقه فى ايجار تلك الأطيان فان هذا التنازل يكون قاصرا على موضوع الايجار ولا يتعـداه الى الحقوق الشخصية التى بينه وبين المتهم بسبب التزوير موضوع التهمة ومن ثم فلا يحق لذلك الشريك مطالبة المتهم بأى تعويض عن ذلك اذ لا صفة له فى طلب تعويض عن تزوير وقع على غيره . ( نقض — ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ — رقم ١/١٠٩ )
تغيير وصف التهمة — 1926
ظ : وصف التهمة
تقادم مسقط — 1926
ظ : اجارة — ٥ استبدال الدين — ١٨ حكم غيابى — ٧١ دعوى مدنية — ٨٠ دين — ٨٢ يمين استيثاق — ١٣٩
٥٨ ٥٨ — سقوط الحق بمضى المـدة الطويلة . احتساب هذه المدة حسب التقويم الهجرى . تحتسب المدة الطويلة المسقطة للحقوق حسب التقويم الهجرى ولو لم تنص المـادة ٢٠٨ من القانون المدنى وذلك قياسا على ما نص عليه الشارع فى المـادة ١١٢ منه وفى المـادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات . ( أبو حمص الجزئية — ٢٧ يناير سنة ١٩٢٥ — رقم ٢١ )
٥٩ ٥٩ — مضى المـدة . المبالغ المستحقة للمحامى . أتعاب المحاماة المحكوم بها لأحد الخصوم . الفرق بينهما فيما يختص بسقوط الحق فى المطالبة بهما . المبلغ الذى تقدره المحكمة كأتعاب محاماة للخصم الذى كسب الدعوى انمـا هو تعويض له عن المصاريف التى تكبدها فى تعيين محام عنه أو فى الاسترشاد برأيه . لذلك لا يدخل ضمن المبالغ التى نصت عليها المادة ٢٠٩ من القانون المدنى وبالتالى لا يسقط بمضى الثلاثمـائة وستين يوما المنصوص عليها بالمـادة المذكورة . ( دمنهور الجزئية — ٧ أكتوبر سنة ١٩٢٥ — رقم ٢٣ )
٦٠ ٦٠ — سقوط الحق بمضى المدة . حق الارث . يسقط حق الملكية الآيل بطريق الميراث بمضى المدة المنصوص عليها فى القانون المدنى أما الثلاث والثلاثين سنة المقررة شرعا فهى خاصة بعدم سماع دعوى الارث . ( استئناف مصر — ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٦ — رقم ٦٨ )
تقادم مكسب — 1926
٦١ ٦١ — تقادم مكسب . أرض مخصصة للمنافع العمومية جسور السكة الحديدية والخندقين والجنابيتين المجاورة لها . قوائم التوالف . تكليف . أثره . تعتبر قوائم التوالف المبينة بهـا أراضى المنافع العامة دليلا على أن تلك الأراضى خصصت لهذا الغرض لأن تلك القوائم تستمد قوتها من أوامر عالية ومنشورات كانت لهـا قوة القانون قبل صدور قانون نزع الملكية ومن ثم فوضع اليـد عليها مهما طالت مدته لا يؤدى اكتساب ملكيتها ولو كانت مكلفـة باسم من يدعى ملكيتها لأن التكليف وضـع لتسهيل جباية الأموال لا بقصد اثبات الملكية . ( استئناف مصر — ١٩ مايو سنة ١٩٢٦ — رقم ١١٨ )
تقويم هجرى — 1926
ظ : تقادم مسقط — ٥٨
تكدير السلم العام — 1926
٦٢ ٦٢ — تكدير السلم العمومى أركانه . تسترط المـادة ١٥٣ عقوبات السعى باحدى طرق العلانيــة فى تكدير السـلم العمومى وأن يكون ذلك بالتحريض على بعض طائفة من الناس أو الازدراء بها فالحكم الذى يقضى بالعقاب على المناداة فى الطريق العمومى بسـقوط حزب معين أو بسـقوط حزب المذبذبين يجب نقضـه لأن المناداة على هـذه الصورة ليس من شأنها تكدير السلم العمومى ولا تدل مطلقا على أن المنادى قصد ذلك . ( نقض — ٤ يناير سنة ١٩٢٦ — رقم ٢/٦٢ )
تكليف رسمى — 1926
ظ : تعهدات — ٥٦
تنــازل — 1926
ظ : تعويض — ٥٧ دعوى عمومية — ٧٩
تنــفيذ — 1926
ظ : افلاس — ٣١
جريمة — 1926
ظ : اشتراك — ٢٨
جريمة مستحيلة — 1926
ظ : سرقه — ٨٨
جلسة — 1926
ظ : نقض — ١١٤ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ،
جمارك — 1926
٦٣ ٦٣ — الغرامة التى تقضى بها لجان الجمارك . طبيعتها . المعارضة فى الحكم بها . ابطال المرافعــة التى حصلت فى الدعوى . أثرها — للنظام العام دخل فى المعارضة فى الغرامة التى تقضى بها لجان الجمارك وتنظرها المحكمة التجارية المختصة لأن لتلك الغرامة صفة جنائية فانهـا توقع على مرتكب المخالفة بصفة عقوبة بدليل أن من لم يدفعها يحبس تطبيقا لقانون تحقيق الجنايات ثم ان استئنافها جائز مهما قلت قيمتها . وينتج عن ذلك أنه لا يصح طلب الحكم بابطـال المرافعة اذا فات المعارض الحضور فى احدى جلساتها واذا صدر حكم بذلك فانه لا يبطل صحيفة المعارضة . ( استئناف مصر ، ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ١١ )
جنــاية — 1926
ظ : وصف التهمة — ١٣١
جنحة — 1926
ظ : وصف التهمة — ١٣١
حجــر — 1926
ظ : مجلس حسبى — ١٠٤
حجز تحفظى — 1926
ظ : حق الامتياز — ٦٦ كفالة — ١٠٣
٦٤ ٦٤ — عقد ايجار . حجز تحفظى . الاتفـاق على جواز توقيعه قبـل حلول ميعاد دفع الأجرة . جوازه . — الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على جواز توقيع الحجز التحفظى على المزروعات قبل حلول ميعاد دفع الأجرة [تنقطع المدخلة عند آخر صفحة الـPDF ١٧ (فوليو ١٢) وتتم فى صفحة الـPDF ١٨ الخارجة عن النطاق ، ولذلك لم يظهر ذيل الاستشهاد]
حراسة قضائية — 1926
ظ : وقف — ١٣٦
٦٥ ٦٥ — دعوى الحراسة . أركانها . شرط وجود نزاع . معناه . — لا يشترط لقبول دعوى الحراسة وجود نزاع حقيقى قائم بين طرفى الخصوم وقت طلب تعيين حارس قضائى وانما يكفى فى ذلك أن يكون النزاع محتملا . (طنطا الابتدائية ــ حكم استئنافى ، ١٣ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٣٢) .
حق الامتياز — 1926
ظ : كفالة — ١٠٣ هبة — ١٢٨
٦٦ ٦٦ — امتياز المؤجر على الأمتعة والبضائع الموجودة فى العين المؤجرة . ضرورة الحصول على أمر حجز تحفظى لكى يتحقق وجود هذا الامتياز . حق المؤجر فى حبس هذه الأشياء . منع المستأجر من نقلها قبل استصدار أمر الحجز . أثر ذلك — حق امتياز المؤجر على الأشياء الموجودة فى العين المؤجرة وان صح أنه يسع التعويض الذى قد يطلبه المؤجر من ضرر ألحقه المستأجر بالعين المذكورة لا يتحقق ولا يتم وجوده الا بالحجز التحفظى فان لم يستصدر المؤجر أمرا بالحجز فلا امتياز له ولا حق بالحبس عنده وعلى ذلك فاذا منع المؤجر المستأجر عن نقل بضائعه من العين المؤجرة مدعيا أنه يستحق قبله تعويضا عن تلف ألحقه بها قبل أن يستصدر أمرا بحجز هذه البضائع فانه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذى سببه للمستأجر بهذا التصرف (استئناف ، ١٤ فبراير سنة ١٩٢٤ ، رقم ٢٨) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

