الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
مضى المدة — 1925
— سبب صحيح أثره : أنظر وقف ١٤٠
— أنظر سند تحت الاذن ٧٠
١٠٣ ١٠٣ — ماهيته . ما يترتب على التنازل عنه — حق التمسك بمضى المدة ليس من النظام العام فاذا تنازل عنه الخصم بأن تعهد بالقيام بما عليه من الالتزامات فانه لا يسوغ له بعد ذلك أن يعود فيتمسك به . (محكمة الاستئناف ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٣) .
معارضة — 1925
— حكم اشهار الافلاس . ميعاد المعارضة : أنظر افلاس ١٥
— حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . أثره . أنظر : حكم غيابى ٦٠
— طريق رفعها : أمر تقدير ١٩
— محكمة الجنايات . أحكامها . استئنافها . معارضة فى أمر تقدير من رئيس محكمة الجنايات . الحكم فيها . أثره : أنظر محكمة الجنايات ٩٣
— معارضة المدعى المدنى فى أمر الاحالة . أثره : أنظر نقض ١٢٦
— أنظر تعديل وصف التهمة ٤٦
— أنظر تنبيه نزع الملكية ٥٠
١٠٤ ١٠٤ — شاهد . حكم بالغرامة — انه وان كان القانون لم يحدد مدة لقبول المعارضة فى الأحكام التى تصدر ضد الشهود لتخلفهم عن الحضور بعد اعلانهم الا أن المادة ١٦٨ جنايات اشترطت لجواز الاعفاء من الغرامة المحكوم بها حضور الشاهد بناء على تكليفه فى المرة الثانية وابداء أعذار صحيحة منعته عن الحضور فى المرة الأولى . والذى يفهم من هذه المادة والشروط المبينة بها أن معارضة الشاهد فى الغرامة المحكوم عليه بها تقبل لغاية حضوره وابداء أعذار فى الجلسة بناء على تكليفه فى المرة الثانية . ومن ثم فانه اذا حضر ولم يبد أعذارا فى الجلسة المذكورة فلا يكون له حق فى المعارضة بعد ذلك . (الوايلى الجزئية ، ٨ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٧) .
معاش ( قانونه ) — 1925
— قانون المعاشات . أثره : أنظر موظف حكومة ١٠٨ و ١٠٩
مقامرة — 1925
لعبة الواحد والثلاثين . المقامرة على ثمن المشروب . أنظر محلات عمومية ٩٤
منافع عمومية — 1925
١٠٥ ١٠٥ — أجران . عدم جواز امتلاكها — أراضى الأجران لا يمكن تملكها بوضع اليد المدة الطويلة لأنها من أملاك الحكومة المخصصة للمنافع العمومية . (بنها الجزئية ، ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٢) .
مواد مستعجلة — 1925
— الحكم فى دعوى اثبات الحالة . أثره : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٤
موانع العقاب — 1925
— الجرائم الخاصة بالنشر . القيود الخاصة بمنع العقاب ١١١
مورث ( دفنه ) — 1925
١٠٦ ١٠٦ — نقل جثة المورث ودفنها فى جهة غير التى توفى بها . عدم الاتفاق عليه . حكم الشريعة الاسلامية . أثره — اذا لم يتفق الورثة على نقل جثة المورث ودفنها فى جهة غير الجهة التى توفى بها فانه لايجوز مطالبة من لم يوافق منهم على ذلك بحصته فى مصاريف هذا النقل وذلك لأن الشريعة الغراء تقضى بدفن الميت فى جهة موته . (منفلوط الجزئية ، أول مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨١) .
موظف حكومة — 1925
— استخدامه بعد فصله من مصلحة أميرية . تعويضات مسئولية الحكومة : أنظر مسئولية الحكومة ١٠٠
١٠٧ ١٠٧ — رفت خدمة خارجين عن هيئة العمال . شروطه . الاكتفاء باعلان قرار الرفت بالجريدة الرسمية . أثره — انه وان كان القانون المالى أجاز لرئيس المصلحة رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الا أنه قيد هذا الحق بأن يستعمل حسب مقتضيات المصلحة واشترط بأن يسلم لكل من يرفت اعلانا برفته مبينا فيه سبب الرفت وشهادة بخلو طرفه على استمارة خاصة وبناء على ذلك فان اصدار قرار بالرفت من الوزارة صاحبة الشأن واعلانه بالجريدة الرسمية لايكفيان فى القيام مقام الاشتراطات التى اشترطها القانون المالى فاذا أثبت الموظف أنه لم يعلم بحصول الرفت وتبين ذلك للمحكمة فانه يكون من الواجب تعويضه عن المدة التى كان معذورا فى اعتبار نفسه أنه لايزال أثناءها شاغلا لوظيفته . (استئناف ، ٢٤ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٥) .
١٠٨ ١٠٨ — قانون المعاشات . أثره — قوانين الاختصاص التى تسرى على الماضى هى القوانين العامة الخاصة بالمحاكم لا القوانين الخصوصية التى منها قانون ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ فلا يمكن أن تمس هذه القوانين حقوقا مكتسبة ومن ثم فالمرسوم السلطانى الصادر فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢٠ الذى نقل فيما يختص بموظفى وزارة الأوقاف حق مجلس الوزراء فى فصل أى موظف منهم الى مجلس الأوقاف العالى لا يمكن تطبيقه على الموظفين السابقين على تاريخ صدوره الا اذا أخذ قبول منهم بالمعاملة به . (استئناف ، ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١/٢٦) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ١/٢٦» والمسلسل السنوى ٢٦]
١٠٩ ١٠٩ — قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ ، المرسوم السلطانى الصادر فى ٢١ يوليه سنة ١٩٢٠ الذى نقل فيما يختص بموظفى وزارة الأوقاف حق مجلس الوزراء فى فصل أى موظف منهم الى مجلس الأوقاف العالى — اذا فصل موظف بطريق غير قانونى واستحق بذلك أن يعطى الفرق بين معاشه ومرتبه المدة الباقية من خدمته القانونية فانه يجب أن يخصم من ذلك ما تكون الحكومة أضافته له من المدة على سبيل المنحة . (استئناف ، ١٧ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٢/٢٦) . [المدخلة تبدأ فى صفحة الـPDF ٢٨ (فوليو ٢١) وتتمّ فى صفحة الـPDF ٢٩ (فوليو ٢٢) ؛ وذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٢/٢٦» والمسلسل السنوى ٢٦]
موظف عمومى — 1925
— مجلس نيابى . طعن على أعضائه . أثره : أنظر مجلس نيابى ٩٢
١١٠ ١١٠ — سب . عدم جواز الاثبات — لا يسمح للمتهم فى جريمة السب أن يثبت وقائع السب ولو كان الطعن موجها لأحد الموظفين العموميين بمناسبة أعمال وظيفته . (جنايات مصر ، ٢٣ يوليه سنة ١٩٢٤ عدد ٣/٨) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٣/٨» والمسلسل السنوى ٨]
ناظر الوقف — 1925
— حق محاسبته : أنظر وقف ١٣٩
— أنظر : وقف ١٣٣
نشر — 1925
— محكمة النقض والابرام . سلطتها : أنظر نقض ١٢٤
١١١ ١١١ — الجرائم الخاصة بالنشر . القيود الخاصة بمنع العقاب — ان القيود التى وضعها الشارع بالفقرة الثانية من المادة ٢٦١ عقوبات وهى القيود الخاصة بعدم العقاب على الطعن فى أعمال أحد الموظفين العموميين اذا حصل بسلامة نية وبشرط اثبات حقيقة ما أسند اليه انما هى قيود أرادها الشارع فى جرائم القذف والسب والاهانه والافتراء على السواء وهى الجرائم المبينة بالمواد ١٥٩ و١٦٠ و٢٦١ و٢٦٥ عقوبات . (نقض ، ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/١) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ١/١» والمسلسل السنوى ١]
١١٢ ١١٢ — نشر . الجرائم التى ترتكب بواسطة النشر . مدير الجريدة . مسئوليته — مدير الجريدة الذى ينشر مقالا مشتملا على طعن معاقب عليه مسئول على كل حال بصفة كونه ناشرا للمقال المشتمل على الطعن . وذلك سواء كان له توقيع عليه أو على الجريدة أو لم يكن له توقيع ولا يقبل منه القول بأنه كان حسن النية فان سوء النية متوفر ضده من مجرد نشره للمقال بعد اطلاعه عليه وعلمه بما تضمنه من العبارات الضارة بشرف الشخص المطعون فيه . (جنايات مصر ، ٢٣ يوليه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/٨) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٢/٨» والمسلسل السنوى ٨]
١١٣ ١١٣ — الجرائم الخاصة بالنشر . هيئات نظامية . تفسيرها . نواب — ان عبارة «الهيئات النظامية» الواردة بالمادة ١٦٠ من قانون العقوبات لايجوز أن تطلق على فريق من مجلس النواب سواء كان هذا الفريق مكوّنا لأكثرية أو أقلية وكذلك لا يمكن بأى حال من الأحوال اعتبار حزب سياسى فى المجلس النيابى كهيئة نظامية ومن ثم فان الطعن الذى لا يكون موجها الى المجلس نفسه كهيئة نظامية بل الى بعض أعضائه أيا كانوا يعتبر طعنا موجها الى أشخاص معينين وتكون المواد الجائز تطبيقها عليه هى ١٥٩ و٢٦١ و٢٦٢ و٢٦٥ من قانون العقوبات لا المادة ١٦٠ منه . (نقض ، ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/١) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٢/١» والمسلسل السنوى ١]
١١٤ ١١٤ — صحافى . واجباته . حدود النقد المباح — يجب على الصحافى الذى يتوخى فى عمله خدمة المصلحة العامة باخلاص أن لا يتجاوز فى نقده حدود الأدب واللياقة وأن لا يتعرض للأشخاص بألفاظ تخدش الناموس والاعتبار والا فانه يكون خرج عن قواعد النقد المباح الذى يجب أن يقتصر فيه على الأعمال دون المساس بالأشخاص . (جنايات مصر ، ٢٣ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/٨) . [كذا فى الأصل «يونيه» بينما شقيقتاها ١١٠ و١١٢ من الحكم نفسه «يوليه» ؛ وذيل الاستشهاد كسرىّ : «عدد ١/٨» والمسلسل السنوى ٨]
١١٥ ١١٥ — طعن سياسى . أثره — من المسلم به فى البلاد الدستورية أن الطعن فى الخصوم السياسيين بنوع عام يجوز قبوله بشكل أوسع وأعم من الطعن فى موظف معين بالذات . وأن الشخص الذى يرشح نفسه للنيابة عن البلاد يتعرض عن علم لأن يرى كل أعماله هدفا للطعن والانتقاد ولكن له جميع الوسائل للدفاع عن نفسه والرد على الطعون الموجهة له وتبرير أعماله . وبناء على ذلك فان المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة فى نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية تكون فى مصلحة الأمة التى يتسنى لها بهذه الطريقة أن تكوّن رأيا صحيحا فى الحزب الذى تثق به وتؤيده ولا ينبغى للقضاء أن يتدخل فى تلك المنازعات الا اذا كان هناك مساس أدبى أو مادى بمصلحة شخصية حقيقية . (نقض ، ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، عدد ٥/١) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٥/١» والمسلسل السنوى ١]
نصب — 1925
١١٦ ١١٦ — طرق احتيالية . شروطها — لايشترط فى الطرق الاحتيالية أن تكون عبارة عن أقوال وأفعال مادية تصدر كلها من جانب المتهم . بل هى مجموعة ما يأتيه المتهم من الأقوال والأفعال وما اقترن بها من الظروف التى باجتماعها كلها تنتج حالة خاصة تكون هى الوسيلة فى سلب كل أو بعض مال الغير . ومن ثم اذا قدم المتهم للمجنى عليه ورقة نقد من فئة العشرة قروش وأوهمه أنها من فئة خمسين قرشا وطلب منه صرفها وتحصل منه فعلا على مبلغ الخمسين قرشا فان هذا العمل يعتبر نصبا متوفر فيه ركن الطرق الاحتيالية متى ثبت أن المتهم اختار لارتكاب هذه الجريمة رجلا متقدما فى السن ضعيف قوة الابصار وانتهز فوق ذلك فرصة جلوسه فى مكان لا يصل اليه النور بالقدر اللازم لامكان معرفته حقيقة الورقة . (أسيوط الجزئية ، ٢٥ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٦) .
نفقة — 1925
تقديرها للقاصر . ضرورة وجود تركة منظورة أمام المجلس حالة وجود ولى للقاصر . عدم اختصاص المجلس : أنظر قاصر ٨٢
١١٧ ١١٧ — حكم المجلس الملى على الورثة بأدائها . تعدى سلطة اختصاصه . أثر الحكم — اذا أصدر المجلس الملى حكما على الورثة بأن يدفعوا من التركة النفقة التى كانت مقدرة على مورثهم فانه يكون تعدى سلطة المجلس القانونية ولا يكون لهذا الحكم أثر صحيح على الورثة ومن ثم فانه يكون للورثة الحق فى طلب استرداد ما دفعوه منها . (استئناف ، ١٩ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢/١١١) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ٢/١١١» والمسلسل السنوى ١١١]
١١٨ ١١٨ — وفاة المحكوم عليه بها . أثر الحكم على التركة — طلبات النفقة خاصة بشخص المطلوب ترتيب الحق عليه ومن ثم فان وفاة المحكوم عليه مسقطة لحكم النفقة بحيث لا يبقى له من الأثر على تركته الا بقدر المستحق من النفقة التى كانت واجبة الأداء قبل الوفاة . (استئناف ، ١٩ أبريل سنة ١٩٢٤ ، عدد ١/١١١) . [ذيل الاستشهاد كسرىّ كما طُبع : «عدد ١/١١١» والمسلسل السنوى ١١١]
نقد — 1925
صحافى . واجباته . حدود النقد المباح : أنظر نشر ١١٤
نقض — 1925
— تزوير فى ورقة عرفية . حصول التزوير لتقرير حقيقة ثبت صحتها للمحكمة أثره : أنظر تزوير ٤٠
١١٩ ١١٩ — أقوال المتهم فى قضية أخرى . شهادة الشهود فى قضايا أخرى . أثره — اذا استندت المحكمة فى حكمها على أقوال المتهم فى قضية أخرى أو على شهادة شهود سمعت فى قضايا أخرى فلا يكون هذا وجها للنقض اذا كانت المحكمة ارتكنت أيضا على أسباب أخرى غير الأسباب المتقدمة . (نقض ، ٣٠ أبريل سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤٩) .
١٢٠ ١٢٠ — تزوير فى سندات . مدة سقوط الحق فى اقامة الدعوى . تاريخ السندات . تاريخ تحويل السندات — مدة سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية فى مواد التزوير فى السندات تبتدئ من تواريخ تلك السندات لا من تواريخ تحويلها . (نقض ، ٧ مايو سنة ١٩٢٣ ، عدد ٦١) .
١٢١ ١٢١ — تغيير وصف التهمة من فاعل أصلى الى شريك . أثره — اذا غيرت محكمة الجنايات وصف التهمة عند صدور الحكم فجعلت المتهم شريكا للفاعل الأصلى بعد أن كانت تهمته أنه هو الفاعل الأصلى للجريمة فلا يكون هذا وجها من أوجه الطعن فى الحكم بطريق النقض . (نقض ، ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٢٥) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

