مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
٣ محرم سنة ١٣٥٥ [هكذا طُبع؛ وصوابُه ١٣٥٦] / ١٦ مارس سنة ١٩٣٧ · 34 صفحة · 16 وثيقة مفهرسة
علاقة الامم الشرقية بالجنسية المصرية
شرح الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية الصادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ · قانون الجنسية العثمانى الصادر فى ١٩ يناير سنة ١٨٦٩ · قانون الانتخاب سنة ١٩٢٣ · الامر العالى ٢٩ يونية سنة ١٩٠٠ · دكريتو ٢٣ يونية سنة ١٩٠١ ودكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٩٣ ودكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢ · قانون ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ · المشترع الفرنسى سنة ١٨٨٩ و١٨٩٣
من الادارة
الاعلانات القضائية فى المحاكم المختلطة
حول الغاء المحاكم الشرعية وضمها الى القضاء الاهلى
الوقف بين الالغاء والابقاء
أى العقود يصلح سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى
قانون التسجيل الجديد رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ · المادة ٢٢٦ من القانون المدنى · احكام محكمة الاستئناف المختلطة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ (مجموعة السنة ٢٦ صحيفة ١٢٣) و١١ فبراير سنة ١٩١٣ (السنة ٢٥ صحيفة ١٦٨) و٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٤ (السنة ٢٧ صحيفة ٨٣) و١٥ ابريل سنة ١٩٠٩ (السنة ٢١ صحيفة ٣١٠) · حكما محكمة النقض والابرام ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢ (طعن ٦٩ سنة ٢ قضائية) و٥ يناير سنة ١٩٣٣ (طعن ٤٨ ـ ٥٣ سنة ٣ قضائية)
طلب مصر الانضمام الى جمعية الامم
استدراك
بطلان التحقيق — ١ — لا بطلان الا فى تحقيق المحكمة . اجراءات سابقة . لا أثر لبطلانها ٢ — نيابة . تحقيق فى الغيبة . حق غير مطلق . تقييده بالضرورة ٣ — طبيب كشاف . طبيب شرعى . خلاف فى الرأى . استدعاء الطبيبين . مسألة موضوعية . لا إخلال بحق الدفاع
المواد ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ من قانون العقوبات · المادتان ١٩٤ و ١٧ من قانون العقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
تعليق
تسبيب الاحكام — عبارة عامة . او مهمة تصلح أسبابا لاى حكم من غير بيان الواقعة . لا تسبيب
المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ من قانون العقوبات
تعليق
من الادارة
الاستئناف وحق الحبس — ١ — استئنافان . ارتباطهما . عملها بعريضة واحدة . لا بطلان ٢ — حق الحبس . أساسه . رابطة بين الشىء والدين . سببها عقد أو شبه عقد . أو دعوى تسليم . دائن حابس . لا تتبع . لا افضلية دائن عادى . يدخل قسمة فى الغرماء . حق الحابس فى الامتناع عن التسليم . أثره . ٣ — أعادة ٦٠٥ مدنى . حق الحبس . دائن ممتاز . دائن بسبب التحسين صارف المصاريف الضرورية للصيانة
المادة ٦٠٥ من القانون المدنى

