بحث ص ١١٥٢–١١٥٨
علاقة الامم الشرقية بالجنسية المصرية
وهى المحاضرة التى القاها الشيخ محمد السيد ابراهيم النجار بالفرقة النهائية لتخصص القضاء الشرعى فى دار كلية الشريعة بحضور ممثلى الاقطار الشرقية فى يوم الاثنين ٢٥ من ذى الحجة سنة ١٣٥٥ الموافق ٨ مارس سنة ٩٣٧
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
- المواد
- شرح الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الجنسية المصرية الصادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٢٩ · قانون الجنسية العثمانى الصادر فى ١٩ يناير سنة ١٨٦٩ · قانون الانتخاب سنة ١٩٢٣ · الامر العالى ٢٩ يونية سنة ١٩٠٠ · دكريتو ٢٣ يونية سنة ١٩٠١ ودكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٩٣ ودكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٩٠٢ · قانون ٢٦ مايو سنة ١٩٢٦ · المشترع الفرنسى سنة ١٨٨٩ و١٨٩٣
صور الصفحات ١١٥٢–١١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

