شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١٧١–١١٧٤

بطلان التحقيق — ١ — لا بطلان الا فى تحقيق المحكمة . اجراءات سابقة . لا أثر لبطلانها ٢ — نيابة . تحقيق فى الغيبة . حق غير مطلق . تقييده بالضرورة ٣ — طبيب كشاف . طبيب شرعى . خلاف فى الرأى . استدعاء الطبيبين . مسألة موضوعية . لا إخلال بحق الدفاع

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المواد
المواد ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ من قانون العقوبات · المادتان ١٩٤ و ١٧ من قانون العقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : ١ — بطلان التحقيق الذى يؤثر على سلامة الحكم هو البطلان الذي يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة لانه بحسب الاصل الاساسى الذى تكون منه عقيدتها ، أما ما يشوب التحقيقات السابقة على المحاكمة من العيوب فلا تستدعي بطلان الحكم الا اذا استندت اليها المحكمة عند الفصل فى الدعوى ٢ — حق النيابة العمومية فى اجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم لا يكون الا اذا رأت ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة أى أن هذا الحق ليس مطلقاً ٣ — مسألة استدعاء الطبيب الكشاف والطبيب الشرعى لوجود خلاف بينها فى الرأى أو عدم إستدعائها الفصل فيها من شأن محكمة الموضوع ، ولا يجوز عرضها بعد ذلك على محكمة النقض بحجة حصول إخلال بحق الدفاع طالما أن المسألة مسألة وقائع تستظهرها المحكمة من المتهمين والشهود ومن ظروف وقرائن الدعوي وليست مسألة فنية ما دام الفن لا يقطع برأى دون آخر

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1174
صفحة 1171
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧١–١١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا