بطلان التحقيق — ١ — لا بطلان الا فى تحقيق المحكمة . اجراءات سابقة . لا أثر لبطلانها ٢ — نيابة . تحقيق فى الغيبة . حق غير مطلق . تقييده بالضرورة ٣ — طبيب كشاف . طبيب شرعى . خلاف فى الرأى . استدعاء الطبيبين . مسألة موضوعية . لا إخلال بحق الدفاع
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٧ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ من قانون العقوبات · المادتان ١٩٤ و ١٧ من قانون العقوبات · المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — بطلان التحقيق الذى يؤثر على سلامة الحكم هو البطلان الذي يلحق التحقيق الحاصل أمام المحكمة لانه بحسب الاصل الاساسى الذى تكون منه عقيدتها ، أما ما يشوب التحقيقات السابقة على المحاكمة من العيوب فلا تستدعي بطلان الحكم الا اذا استندت اليها المحكمة عند الفصل فى الدعوى ٢ — حق النيابة العمومية فى اجراء التحقيق فى غيبة وكلاء الخصوم لا يكون الا اذا رأت ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة أى أن هذا الحق ليس مطلقاً ٣ — مسألة استدعاء الطبيب الكشاف والطبيب الشرعى لوجود خلاف بينها فى الرأى أو عدم إستدعائها الفصل فيها من شأن محكمة الموضوع ، ولا يجوز عرضها بعد ذلك على محكمة النقض بحجة حصول إخلال بحق الدفاع طالما أن المسألة مسألة وقائع تستظهرها المحكمة من المتهمين والشهود ومن ظروف وقرائن الدعوي وليست مسألة فنية ما دام الفن لا يقطع برأى دون آخر
صور الصفحات ١١٧١–١١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

