شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١٧٤–١١٧٥

تسبيب الاحكام — عبارة عامة . او مهمة تصلح أسبابا لاى حكم من غير بيان الواقعة . لا تسبيب

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ ديسبر سنة ١٩٣٧
المواد
المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : « من حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من شهادة المجنى عليه ومن التحقيقات وعقابه ينطبق على ٢٩٦،٢٩٧ من قانون العقوبات » وضع حيثية فى حكم بهذه الصيغة العامة المبهمة لا يتحقق معه غرض الشارع من تسبيب الاحكام وامكان مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون ولا بد لذلك من ذكر الواقعة المرفوعة بسببها الدعوي والادلة التي اعتمد عليها القاضى فى حكمه بيان مفصل ، ولو الى أقل قدر ، يعلم معه مسوغات ذلك الحكم . والا فيعتبر هذا نقصا يصيب الحكم ويوجب نقضه

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1175
صفحة 1174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧٤–١١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا