حكم ص ١١٧٤–١١٧٥
تسبيب الاحكام — عبارة عامة . او مهمة تصلح أسبابا لاى حكم من غير بيان الواقعة . لا تسبيب
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٧ ديسبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : « من حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من شهادة المجنى عليه ومن التحقيقات وعقابه ينطبق على ٢٩٦،٢٩٧ من قانون العقوبات » وضع حيثية فى حكم بهذه الصيغة العامة المبهمة لا يتحقق معه غرض الشارع من تسبيب الاحكام وامكان مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون ولا بد لذلك من ذكر الواقعة المرفوعة بسببها الدعوي والادلة التي اعتمد عليها القاضى فى حكمه بيان مفصل ، ولو الى أقل قدر ، يعلم معه مسوغات ذلك الحكم . والا فيعتبر هذا نقصا يصيب الحكم ويوجب نقضه
صور الصفحات ١١٧٤–١١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

