شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/بحث
بحث ص ١١٦٨–١١٦٩

أى العقود يصلح سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى

لصاحب العزة الاستاذ الكبير عزيز بك خانكى المحامى

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
المواد
قانون التسجيل الجديد رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ · المادة ٢٢٦ من القانون المدنى · احكام محكمة الاستئناف المختلطة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ (مجموعة السنة ٢٦ صحيفة ١٢٣) و١١ فبراير سنة ١٩١٣ (السنة ٢٥ صحيفة ١٦٨) و٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٤ (السنة ٢٧ صحيفة ٨٣) و١٥ ابريل سنة ١٩٠٩ (السنة ٢١ صحيفة ٣١٠) · حكما محكمة النقض والابرام ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢ (طعن ٦٩ سنة ٢ قضائية) و٥ يناير سنة ١٩٣٣ (طعن ٤٨ ـ ٥٣ سنة ٣ قضائية)
→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1169
صفحة 1168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦٨–١١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا