بحث ص ١١٦٨–١١٦٩
أى العقود يصلح سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى
لصاحب العزة الاستاذ الكبير عزيز بك خانكى المحامى
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
- المواد
- قانون التسجيل الجديد رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ · المادة ٢٢٦ من القانون المدنى · احكام محكمة الاستئناف المختلطة ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٣ (مجموعة السنة ٢٦ صحيفة ١٢٣) و١١ فبراير سنة ١٩١٣ (السنة ٢٥ صحيفة ١٦٨) و٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٤ (السنة ٢٧ صحيفة ٨٣) و١٥ ابريل سنة ١٩٠٩ (السنة ٢١ صحيفة ٣١٠) · حكما محكمة النقض والابرام ١٧ نوفمبر سنة ١٩٣٢ (طعن ٦٩ سنة ٢ قضائية) و٥ يناير سنة ١٩٣٣ (طعن ٤٨ ـ ٥٣ سنة ٣ قضائية)
صور الصفحات ١١٦٨–١١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

