الاستئناف وحق الحبس — ١ — استئنافان . ارتباطهما . عملها بعريضة واحدة . لا بطلان ٢ — حق الحبس . أساسه . رابطة بين الشىء والدين . سببها عقد أو شبه عقد . أو دعوى تسليم . دائن حابس . لا تتبع . لا افضلية دائن عادى . يدخل قسمة فى الغرماء . حق الحابس فى الامتناع عن التسليم . أثره . ٣ — أعادة ٦٠٥ مدنى . حق الحبس . دائن ممتاز . دائن بسبب التحسين صارف المصاريف الضرورية للصيانة
- العدد
- السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر العليا
- التاريخ
- ٩ فبراير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٦٠٥ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية : ١ — مادام الارتباط موجوداً بين قضيتين أمام محكمة واحدة فالحكمان اللذان يصدران فيها يصح استئنافهما بعريضة استئناف واحدة ٢ — حق الحبس أساسه وجود رابطة قانونية بين الشيء المراد حبسه والدين المطلوب وهذه الرابطة تتولد إما عن وجود عقد أو شبه عقد أو عن وجود دعوي استرداد يرفعها شخص باستلام عين من شخص صرف عليها مصاريف . وهذا الحق لا يعطى لصاحبه حق التتبع ولا حق الاولوية . وليس لصاحبه إلا رفض التسليم . واذا بيعت العين فلا يدخل في التوزيع إلا كدائن عادى Creancier chirographaire ولكن من جهة أخرى فان دائني صاحب العين وخلفاءه لا يمكنهم رفع يد الحابس إلا بعد سداد المبالغ التي له ٣ — المادة ٦٠٥ مدنى تقضى باعطاء حق الحبس فى الأحوال الآتية فضلا عن الأحوال المخصوصة المصرح بها فى القانون : أولا للدائن الذي له حق الامتياز ، ثانياً لمن أوجد تحسينا ويكون حقه من أصل ماصرفه أو ماترتب على صرفه من زيادة القيمة التي حصلت بسبب التحسين على حسب الأحوال ، ثالثا لمن صرف على العين مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها
صور الصفحات ١١٧٦–١١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

