شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١٧٦–١١٨٣

الاستئناف وحق الحبس — ١ — استئنافان . ارتباطهما . عملها بعريضة واحدة . لا بطلان ٢ — حق الحبس . أساسه . رابطة بين الشىء والدين . سببها عقد أو شبه عقد . أو دعوى تسليم . دائن حابس . لا تتبع . لا افضلية دائن عادى . يدخل قسمة فى الغرماء . حق الحابس فى الامتناع عن التسليم . أثره . ٣ — أعادة ٦٠٥ مدنى . حق الحبس . دائن ممتاز . دائن بسبب التحسين صارف المصاريف الضرورية للصيانة

العدد
السنة الاولى — العدد الرابع والثلاثون
المحكمة
محكمة استئناف مصر العليا
التاريخ
٩ فبراير سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ٦٠٥ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية : ١ — مادام الارتباط موجوداً بين قضيتين أمام محكمة واحدة فالحكمان اللذان يصدران فيها يصح استئنافهما بعريضة استئناف واحدة ٢ — حق الحبس أساسه وجود رابطة قانونية بين الشيء المراد حبسه والدين المطلوب وهذه الرابطة تتولد إما عن وجود عقد أو شبه عقد أو عن وجود دعوي استرداد يرفعها شخص باستلام عين من شخص صرف عليها مصاريف . وهذا الحق لا يعطى لصاحبه حق التتبع ولا حق الاولوية . وليس لصاحبه إلا رفض التسليم . واذا بيعت العين فلا يدخل في التوزيع إلا كدائن عادى Creancier chirographaire ولكن من جهة أخرى فان دائني صاحب العين وخلفاءه لا يمكنهم رفع يد الحابس إلا بعد سداد المبالغ التي له ٣ — المادة ٦٠٥ مدنى تقضى باعطاء حق الحبس فى الأحوال الآتية فضلا عن الأحوال المخصوصة المصرح بها فى القانون : أولا للدائن الذي له حق الامتياز ، ثانياً لمن أوجد تحسينا ويكون حقه من أصل ماصرفه أو ماترتب على صرفه من زيادة القيمة التي حصلت بسبب التحسين على حسب الأحوال ، ثالثا لمن صرف على العين مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1183
صفحة 1176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧٦–١١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا