مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون
٢٦ ذى الحجة سنة ١٣٥٥ / ٩ مارس سنة ١٩٣٧ · 34 صفحة · 12 وثيقة مفهرسة
مقالالسنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١١٦–١١٢٠
القانون المدنى التركى ومايبرر به واصفوه اقتباسه من قانون سويسرا
مقالالسنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٢١–١١٢٤
اعلان الدعاوى بواسطة البريد
مقالالسنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٢٥–١١٢٦
لمناسبة التقنين للاحوال الشخصية الارث واختلاف الدارين
مقالالسنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٢٧–١١٢٨
التقرير السرى لنقابة المحامين أمام المحكمة المختلطة
بحثالسنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٢٩–١١٣١
الوقف بين الالغاء والابقاء
حكممحكمة النقض والابراممايو ١١ سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٣٢–١١٣٤
تسمم — وضع سلفات النحاس فى المياه . ظهور طعمها اللاذع . كونه مانع من تناول كمية كافية للقتل . لذلك يحدث قىء وهذا يخرج السم فى الخارج ويمنع من حدوث القتل وهذا ظرف خارج . شروع فى التسميم اذا توفرت نية القتل .
المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ و١٩٩ من قانون العقوبات — المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
حكممحكمة النقض والابرام٤ يناير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٣٤–١١٣٦
المواد ١٧٩ و١٨٠ و١٨٢ و١٨٣ و٤٠ و٤١ ومع تطبيق المادتين ٣٢ و١٧ من قانون العقوبات
حكممحكمة استئناف مصر العليا١٢ يناير سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٣٦–١١٣٩
المادة ٦٠٨ من قانون المرافعات المختلط — المادة ٥٩٩ مدنى — قانون التسجيل الصادر فى يونيه سنة ١٩٢٣
حكممحكمة استئناف مصر العليا١٩ يناير سنة ١٩٢٧السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٣٩–١١٤٣
المادة الأولى والمادة السادسة والمادة ١٤ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ (قانون التسجيل)
حكممحكمة مصر الكلية٧ يناير سنة ١٩٣٧ — ٢٤ شوال سنة ١٣٥٥السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٤٤–١١٤٧
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
مقالالسنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٤٦–١١٤٧
حول أوقاف الدير المحرق
المادة ٨٧ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا
تشريعالسنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون ص ١١٤٧
منشور رقم ٢٥ سنة ١٩٣٢
لائحة محفوظات المحاكم الاهلية — الجدول رقم (٣) الخاص ببيان ما يحفظ باقلام الحفظ بالمحاكم

