حكم ص ١١٣٢–١١٣٤
تسمم — وضع سلفات النحاس فى المياه . ظهور طعمها اللاذع . كونه مانع من تناول كمية كافية للقتل . لذلك يحدث قىء وهذا يخرج السم فى الخارج ويمنع من حدوث القتل وهذا ظرف خارج . شروع فى التسميم اذا توفرت نية القتل .
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- مايو ١١ سنة ١٩٣٦
- المواد
- المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٨ و١٩٩ من قانون العقوبات — المادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — سلفات النحاس مادة سامة بطبيعتها قليلة المفعول نظراً لأن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة من محلولها وهى تحدث قيئاً اذا أخذت بكميات كبيرة من ٣٠ الى ٦٠ سنتجرام والقىء الذى يصحب حالات التسمم به يمتنع معه حدوث الوفاة نظراً لطرد أغلب السم . ٢ — استحالة الجريمة تقتضى ألا يكون فى الامكان تحقق تلك الجريمة مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . أما اذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لتحقيق ذلك ولكن هذا الغرض لم يتحقق وظرف آخر فلا يصح القول باستحالة الجريمة فى هذه الحالة وانما تعد شروعاً اذا اقترن بنية القتل العمد .
صور الصفحات ١١٣٢–١١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

