شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١٤٤–١١٤٧
العدد
السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون
المحكمة
محكمة مصر الكلية — الدائرة المدنية
التاريخ
٧ يناير سنة ١٩٣٧ — ٢٤ شوال سنة ١٣٥٥
المواد
المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية: ١ — أصل الوقف هو كل مايمس وجوده الشرعي واعتباره صحيحا نافذا . فالبحث فى هل أن رضا الواقف كان صحيحا فيكون وقفه صحيحا أو واقعا عن تدليس فيكون وقفه باطلا بحث فى أصل الوقف . ٢ — أن محكمة الاستئناف بدوائرها المجتمعة ومحكمة النقض والابرام حكمتا بان نص المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هو نص عام لا تخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه وهو لعموميته واطلاقه يقتضى حتما أن كل مسألة متعلقة بانعقاد الوقف من اية ناحية يكون هذا التعلق سواء كان من ناحية صحته وبطلانه أم كان من ناحية أخرى، فان المحاكم الاهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعا باتا لا استثناء فيه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1147
صفحة 1144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤٤–١١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا