حكم ص ١١٤٤–١١٤٧
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٧ يناير سنة ١٩٣٧ — ٢٤ شوال سنة ١٣٥٥
- المواد
- المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — أصل الوقف هو كل مايمس وجوده الشرعي واعتباره صحيحا نافذا . فالبحث فى هل أن رضا الواقف كان صحيحا فيكون وقفه صحيحا أو واقعا عن تدليس فيكون وقفه باطلا بحث فى أصل الوقف . ٢ — أن محكمة الاستئناف بدوائرها المجتمعة ومحكمة النقض والابرام حكمتا بان نص المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية هو نص عام لا تخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه وهو لعموميته واطلاقه يقتضى حتما أن كل مسألة متعلقة بانعقاد الوقف من اية ناحية يكون هذا التعلق سواء كان من ناحية صحته وبطلانه أم كان من ناحية أخرى، فان المحاكم الاهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعا باتا لا استثناء فيه .
صور الصفحات ١١٤٤–١١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

