- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر العليا — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٩ يناير سنة ١٩٢٧
- المواد
- المادة الأولى والمادة السادسة والمادة ١٤ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ (قانون التسجيل)
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — متى كان عقد البيع ( ونحوه ) ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ فلا يسرى عليه قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ ويسرى عليه القواعد العامة فتنقل الملكية والحقوق العينية بين المتعاقدين بمجرد تحريره . أما اذا كان العقد غير ثابت التاريخ فلا ينقل الملكية ولا الحقوق العينية حتى بين المتعاقدين إلا بالتسجيل ولا يكون لهذا العقد من الاثر سوى الزامات شخصية بين المتعاقدين . ٢ — الالتزامات الشخصية هى الواجبات والحقوق التى تترتب لكل طرف قبل الآخر بسبب التعاقد كأن يكون للبائع حق مطالبة المشترى بالثمن وحبس العين تحت يده إلى أن يسدد له المشترى كل الثمن . ويكون للمشترى الزام البائع بالتصديق على العقد تمهيداً لتسجيله . والزامه بتسليم العين المبيعة اذا كان قد دفع الثمن كله . وهكذا من الالتزامات التى يستوجبها العقد . ٣ — لا يجوز للمشترى قبل تسجيل عقده أن يطلب تثبيت ملكيته وكل ماله أن يطلب الحكم بصحة التوقيع أو بصحة التعاقد — كذلك لا يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطلب تثبيت ملكيته لما حصل التصرف فيه لأنه خرج من ملكه وعلى العكس هو ملزم بنقل الملكية للمشترى والتصديق على العقد لتسجيله وهو ضامن للملكية فلا يصح أن يطلبها لنفسه ولا يصح طلب البائع تثبيت ملكيته على أساس أن هذا الطلب سببه بطلان العقد بل لا بد لنظره من طلبه بطريق الدفع لدعوى المشترى صحة التعاقد بطريق الاصالة بدعوى بطلان تعاقد لا بسبب تثبيت الملكية .
صور الصفحات ١١٣٩–١١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

