شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١١٣٩–١١٤٣
العدد
السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون
المحكمة
محكمة استئناف مصر العليا — الدائرة المدنية
التاريخ
١٩ يناير سنة ١٩٢٧
المواد
المادة الأولى والمادة السادسة والمادة ١٤ من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ (قانون التسجيل)

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية: ١ — متى كان عقد البيع ( ونحوه ) ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة ١٩٢٤ فلا يسرى عليه قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ ويسرى عليه القواعد العامة فتنقل الملكية والحقوق العينية بين المتعاقدين بمجرد تحريره . أما اذا كان العقد غير ثابت التاريخ فلا ينقل الملكية ولا الحقوق العينية حتى بين المتعاقدين إلا بالتسجيل ولا يكون لهذا العقد من الاثر سوى الزامات شخصية بين المتعاقدين . ٢ — الالتزامات الشخصية هى الواجبات والحقوق التى تترتب لكل طرف قبل الآخر بسبب التعاقد كأن يكون للبائع حق مطالبة المشترى بالثمن وحبس العين تحت يده إلى أن يسدد له المشترى كل الثمن . ويكون للمشترى الزام البائع بالتصديق على العقد تمهيداً لتسجيله . والزامه بتسليم العين المبيعة اذا كان قد دفع الثمن كله . وهكذا من الالتزامات التى يستوجبها العقد . ٣ — لا يجوز للمشترى قبل تسجيل عقده أن يطلب تثبيت ملكيته وكل ماله أن يطلب الحكم بصحة التوقيع أو بصحة التعاقد — كذلك لا يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطلب تثبيت ملكيته لما حصل التصرف فيه لأنه خرج من ملكه وعلى العكس هو ملزم بنقل الملكية للمشترى والتصديق على العقد لتسجيله وهو ضامن للملكية فلا يصح أن يطلبها لنفسه ولا يصح طلب البائع تثبيت ملكيته على أساس أن هذا الطلب سببه بطلان العقد بل لا بد لنظره من طلبه بطريق الدفع لدعوى المشترى صحة التعاقد بطريق الاصالة بدعوى بطلان تعاقد لا بسبب تثبيت الملكية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1143
صفحة 1139
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣٩–١١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا