حكم ص ١١٣٤–١١٣٦
- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٤ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ١٧٩ و١٨٠ و١٨٢ و١٨٣ و٤٠ و٤١ ومع تطبيق المادتين ٣٢ و١٧ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — الشهادة الادارية التى يحررها عمدة (أو موظف عمومى) هى محرر رسمى لان الذى يقوم بتحريره موظف عمومي مختص بمقتضى وظيفته بتحريره وأعطاه الصيغة الرسمية ( راجع منشور وزارة الداخلية الصادر فى ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٢٧ بتكليف العمد تحرير الشهادات التى يطلبها مكتب المساحة من الاشخاص الذين تكون ملكيتهم غير ثابتة رسميا ) . ٢ — مجرد التزوير فى ورقة رسمية يتحقق به ركن الضرر اذ العبث بمثل هذه الاوراق يقلل من الثقة والاحترام الواجبين لتلك الاوراق .
صور الصفحات ١١٣٤–١١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

