- العدد
- السنة الاولى — العدد الثالث والثلاثون
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر العليا — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ١٢ يناير سنة ١٩٣٧
- المواد
- المادة ٦٠٨ من قانون المرافعات المختلط — المادة ٥٩٩ مدنى — قانون التسجيل الصادر فى يونيه سنة ١٩٢٣
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — أن قانون التسجيل الصادر فى يونيه سنة ١٩٢٣ قضى على الدفع بالصورية أو بالتواطؤ وجعل الافضلية للتسجيل بدون التفات الى تدليس البائع مع المشترى الثانى والعمل على الاضرار بالمشترى الاول ( راجع حكم النقض فى ديسمبر سنة ١٩٣٥ ) . ٢ — قانون المرافعات للمحاكم الاهلية لم يرد فيه نص مثل المادة ٦٠٨ مرافعات مختلطة التى تحرم المدين من التصرف فى ملكه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية وكل ما رتبه قانون المرافعات الاهلى من النتائج القانونية على تسجيل التنبيه انما هو الحاق الثمرات بالعقار . وسكوته عن النص على منع المدين من التصرف معناه اباحة هذا التصرف، الا أن البيع الحاصل منه بعد تسجيل التنبيه لا يمنع الدائن من السير فى اجراءات نزع الملكية لاستيفاء ديونه من ثمن العقار لان ملكيته بهذا البيع المسجل بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية لا تنتقل الا مثقلة بالدين السابق أحداث اختصاص به . فيصبح الحكم فى دعوى المشترى استحقاق العقار بثبوت ملكيته ولكن هذا لا يمنع أن تعتبر اجراءات نزع الملكية صحيحة .
صور الصفحات ١١٣٦–١١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

