شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)

مجلة المحامي — السنة الأولى — العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)

١٩ يناير سنة ١٩٣٧ — كما طُبع فى ترويسة أول صفحة مادّة (PDF ٩٠٢). ولا تاريخَ هجرىَّ إذ الغلافُ بياض · 32 صفحة · 11 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
مقالالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٠٢–٩٠٤

«القضاء» يحيى «المحامى»

مقالالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٠٣–٩٠٤

الجنسية فى الاسلام

مقالالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٠٥–٩٠٧

السفير

بحثالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٠٨–٩١٠

الولاية على القصر

حكممحكمة النقض١٨ مايو سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩١١–٩١٢

تسول — عدم التمسك بسماع شهادة شاهد الاثبات ولا شاهد النفى

المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات · المواد ١ و٢ و٧ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨

حكممحكمة النقض٢٥ مايو سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩١٢–٩١٥

قتل عمد . اخلال بالدفاع — مرافعة ودفاع على أساس تهمة . الحكم على أساس تهمة أخرى . أخلال بالدفاع . مرافعة فى تهمة أثبتها قرار الاحالة . عدم ثبوت بعض أركانها . تحويلها الى تهمة أخرى . جواز الحكم لا أخلال

المواد ١٩٤ و١٩٥ و٣٩ و٤٠ و١٩٩ من قانون العقوبات · المادة ١٧ عقوبات · الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

حكممحكمة النقض٤ يونيو سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩١٥–٩٢٠

تصرفات المورث — ١ تحايل على قوانين الارث . ليس بمفرده مبطل للتصرف . وجوب وجود عيب موجب للبطلان . لا بطلان إلا على أساس عيب فى العقد ذاته . تصرف منجز . تعديل أنصبة الورثة . حرمانهم . لا بطلان / ٢ خروج الشخص عن ملكه بتصرف منجز . لا معقب عليه من الورثة ان كان التصرف لا يشوب عقده . عيب مبطل للرضا . أو نقض موجب للبطلان

حكمقضاء الامور المستعجلة١٩ سبتمبر سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٢١–٩٣٣

المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ · المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية · المادة ٢٨ مرافعات · القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ · المرسوم الملكى رقم ٨٣ لسنة ١٩٢٧

فتوىمفتى الديار المصرية١٨ رجب سنة ١٣٥٥ — ٤ أكتوبر سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٢٧–٩٣١

وصية لغير وارث

المادة ٥٥ مدنى أهلى · المادة ٣٤٦ مرافعات

خبرالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٣٠–٩٣١

امتحان كتاب المحاكم الشرعية العلماء الاحناف

بحثالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٣٢–٩٣٣

التحقيق الجنائى الفنى

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا