مجلة المحامي — السنة الأولى — العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
١٩ يناير سنة ١٩٣٧ — كما طُبع فى ترويسة أول صفحة مادّة (PDF ٩٠٢). ولا تاريخَ هجرىَّ إذ الغلافُ بياض · 32 صفحة · 11 وثيقة مفهرسة
مقالالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٠٢–٩٠٤
«القضاء» يحيى «المحامى»
مقالالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٠٣–٩٠٤
الجنسية فى الاسلام
مقالالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٠٥–٩٠٧
السفير
بحثالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٠٨–٩١٠
الولاية على القصر
حكممحكمة النقض١٨ مايو سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩١١–٩١٢
تسول — عدم التمسك بسماع شهادة شاهد الاثبات ولا شاهد النفى
المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات · المواد ١ و٢ و٧ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨
حكممحكمة النقض٢٥ مايو سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩١٢–٩١٥
قتل عمد . اخلال بالدفاع — مرافعة ودفاع على أساس تهمة . الحكم على أساس تهمة أخرى . أخلال بالدفاع . مرافعة فى تهمة أثبتها قرار الاحالة . عدم ثبوت بعض أركانها . تحويلها الى تهمة أخرى . جواز الحكم لا أخلال
المواد ١٩٤ و١٩٥ و٣٩ و٤٠ و١٩٩ من قانون العقوبات · المادة ١٧ عقوبات · الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
حكممحكمة النقض٤ يونيو سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩١٥–٩٢٠
تصرفات المورث — ١ تحايل على قوانين الارث . ليس بمفرده مبطل للتصرف . وجوب وجود عيب موجب للبطلان . لا بطلان إلا على أساس عيب فى العقد ذاته . تصرف منجز . تعديل أنصبة الورثة . حرمانهم . لا بطلان / ٢ خروج الشخص عن ملكه بتصرف منجز . لا معقب عليه من الورثة ان كان التصرف لا يشوب عقده . عيب مبطل للرضا . أو نقض موجب للبطلان
حكمقضاء الامور المستعجلة١٩ سبتمبر سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٢١–٩٣٣
المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ · المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية · المادة ٢٨ مرافعات · القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ · المرسوم الملكى رقم ٨٣ لسنة ١٩٢٧
فتوىمفتى الديار المصرية١٨ رجب سنة ١٣٥٥ — ٤ أكتوبر سنة ١٩٣٦العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٢٧–٩٣١
وصية لغير وارث
المادة ٥٥ مدنى أهلى · المادة ٣٤٦ مرافعات
خبرالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٣٠–٩٣١
امتحان كتاب المحاكم الشرعية العلماء الاحناف
بحثالعدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٩٣٢–٩٣٣

