- العدد
- العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- قضاء الامور المستعجلة
- التاريخ
- ١٩ سبتمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٩٩ من القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ · المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية · المادة ٢٨ مرافعات · القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٥ · المرسوم الملكى رقم ٨٣ لسنة ١٩٢٧
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — الدين المسيحى يقضى بمنع الزوج من طلاق زوجته بغير رضاها وأن لا يحصل الطلاق فى كل الاحوال إلا بمعرفة الكنيسة التى يمثلها الرئيس الدينى الروحى . ٢ — المحاكم الشرعية ممنوعة بمقتضى المادة ٩٩ من القانون ٧٨ لسنة ٩٣١ من سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بجواز الطلاق . ٣ — المحاكم الأهلية ( قاضى الامور المستعجلة فى أول درجة ) تختص بالحكم فى الاشكالات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية إذا نفذت فيها ولايتها أو وظيفتها المقررة بالنظام العام المعمول به أمام المحاكم أو التى تصدر من المحاكم الشرعية ومتعلقة باداء مبلغ من المال بشرط عدم المساس باصل الحق الشرعى الذى تناولته الاحكام المذكورة أو تفسير تلك الاحكام . ٤ — المحاكم الاهلية لها الولاية فى الفصل فى اشكالات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام النفقة مهما كانت أسبابها وعلى الاخص إذا كانت متعلقة بتجمد نفقة ثبت وجودها ومقدارها شرعا . أما الطعن فى صحة هذه الاحكام أو فى تفسيرها أو تأويلها فلا وظيفة لها فى الفصل فيها طبقا لنص المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية . ٥ — المحاكم الاهلية لها الولاية الاصلية فى الحكم فى الدعاوى . وصدور حكم من المحاكم الشرعية فى مسألة لا ولاية لها فيها لا يجوز فيها قوة الشيء المحكوم فيه . ٦ — أحكام النفقة مستعجلة بطبيعتها فالاشكال فى تنفيذها مستعجل ويدخل بحكم ذلك فى اختصاص قاضى الامور المستعجلة هذا فضلا عن أن الاشكالات جميعها بنص المادة ٢٨ مرافعات من اختصاص قاضى الامور المستعجلة . ٧ — السلطة التى عقدت عقد الزواج هى السلطة التى تختص بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن هذا العقد . ٨ — الاحوال الشخصية للانسان لا تتجزأ بمعنى انه لا يصح أن يكون الشخص خاضعا لقانون بالنسبة لبعض أحواله الشخصية وتابعا لقانون آخر بالنسبة للبعض الآخر منها .
صور الصفحات ٩٢١–٩٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

