حكم ص ٩١٥–٩٢٠
تصرفات المورث — ١ تحايل على قوانين الارث . ليس بمفرده مبطل للتصرف . وجوب وجود عيب موجب للبطلان . لا بطلان إلا على أساس عيب فى العقد ذاته . تصرف منجز . تعديل أنصبة الورثة . حرمانهم . لا بطلان / ٢ خروج الشخص عن ملكه بتصرف منجز . لا معقب عليه من الورثة ان كان التصرف لا يشوب عقده . عيب مبطل للرضا . أو نقض موجب للبطلان
- العدد
- العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٤ يونيو سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — التحايل على قوانين الارث لا يكون بذاته سببا لابطال العقود غير المشوبة فى ذاتها بوجه من أوجه البطلان لأن قوانين الارث لا تطبق الا على ما يخلفه المورث من الاموال عند وفاته، ولأن تقييد التصرفات لا يكون الا ابتداء من مرض المورث . وأما قبل ذلك فالمالك كامل الاهلية حر التصرف فى ملكه ولو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب المؤثرة على صحتها أو نفاذها . ٢ — لا سبيل للورثة الى ما يكون قد خرج من ملك المورث حال حياته ولو كان المورث قد قصد حرمانهم أو انقاص أنصبتهم .
صور الصفحات ٩١٥–٩٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

