شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/فتوى
فتوى ص ٩٢٧–٩٣١

وصية لغير وارث

الفتاوى الشرعية — رقم ٤٠٩ جزء ٤٢

العدد
العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
المحكمة
مفتى الديار المصرية
التاريخ
١٨ رجب سنة ١٣٥٥ — ٤ أكتوبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٥٥ مدنى أهلى · المادة ٣٤٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المبادئ الفقهية: ١ — إذا أوصى شخص بان ينفق من ماله على فلان ما عاش من حالة كل شهر قدرا معينا من النقود كان فلان موصى له بجميع المال . على القول الظاهر فى مذهب أبى حنيفة . أما أبو يوسف فقال بوقف التركة المدة التى لا يعيش بعدها الموصى له فى الغالب، فان أجاز الورثة هذه الوصية نفذت فى كل المال وأوقف كل المال عليه حتى يموت وان لم يجيزوها لم تنفذ إلا من ثلث تركة الموصى فقط . ٢ — يفترق حكم الموصى له بكل المال عن الموصى له بمبلغ معين كل شهر طوال حياته، وان اعتبر كل منهما موصى له بكل التركة، فى أن الموصى له بمبلغ معين لا يعطى كل المال عند اجازة الورثة للوصية، ولا ثلثه عند عدمها، بل يوقف له الكل أو الثلث فان مات قبل استنفاذ ما وقف عليه كان ما بقى مردودا على ورثة الموصى وليس على ورثة الموصى له . ٣ — الموصى له بمبلغ من المال جملة واحدة — أى صاحب الوصية المرسلة — يضرب بنسبة جميع ما أوصى له به الى كل المال، حصة فى كل التركة أو فى ثلثها تبعا لحصول الاجازة من الورثة أو عدم حصولها . ٤ — إذا زاحم الموصى له بمرتب شهرى الموصى له بنقود مرسلة، قسمت الحصة التى تخرج لتنفيذ الوصايا بين المزاحمين بنسبة واحد صحيح الى جزء الواحد الصحيح تبعا لقيمة الوصية المرسلة الى قيمة كل التركة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 931
صفحة 927
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢٧–٩٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا