وصية لغير وارث
الفتاوى الشرعية — رقم ٤٠٩ جزء ٤٢
- العدد
- العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- مفتى الديار المصرية
- التاريخ
- ١٨ رجب سنة ١٣٥٥ — ٤ أكتوبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٥٥ مدنى أهلى · المادة ٣٤٦ مرافعات
المبادئ المستخلصة
المبادئ الفقهية: ١ — إذا أوصى شخص بان ينفق من ماله على فلان ما عاش من حالة كل شهر قدرا معينا من النقود كان فلان موصى له بجميع المال . على القول الظاهر فى مذهب أبى حنيفة . أما أبو يوسف فقال بوقف التركة المدة التى لا يعيش بعدها الموصى له فى الغالب، فان أجاز الورثة هذه الوصية نفذت فى كل المال وأوقف كل المال عليه حتى يموت وان لم يجيزوها لم تنفذ إلا من ثلث تركة الموصى فقط . ٢ — يفترق حكم الموصى له بكل المال عن الموصى له بمبلغ معين كل شهر طوال حياته، وان اعتبر كل منهما موصى له بكل التركة، فى أن الموصى له بمبلغ معين لا يعطى كل المال عند اجازة الورثة للوصية، ولا ثلثه عند عدمها، بل يوقف له الكل أو الثلث فان مات قبل استنفاذ ما وقف عليه كان ما بقى مردودا على ورثة الموصى وليس على ورثة الموصى له . ٣ — الموصى له بمبلغ من المال جملة واحدة — أى صاحب الوصية المرسلة — يضرب بنسبة جميع ما أوصى له به الى كل المال، حصة فى كل التركة أو فى ثلثها تبعا لحصول الاجازة من الورثة أو عدم حصولها . ٤ — إذا زاحم الموصى له بمرتب شهرى الموصى له بنقود مرسلة، قسمت الحصة التى تخرج لتنفيذ الوصايا بين المزاحمين بنسبة واحد صحيح الى جزء الواحد الصحيح تبعا لقيمة الوصية المرسلة الى قيمة كل التركة .
صور الصفحات ٩٢٧–٩٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

