حكم ص ٩١١–٩١٢
تسول — عدم التمسك بسماع شهادة شاهد الاثبات ولا شاهد النفى
- العدد
- العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٨ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات · المواد ١ و٢ و٧ من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٠٨
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — من حق محكمة أول درجة بمقتضى المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات الاكتفاء بمراجعة الاوراق والقضاء فى الدعوى دون اجراء تحقيق جديد. وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة الدرجة الثانية اذ هى أيضا غير مكلفة عند نظرها الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها بسماع شهود ( مادة ١٨٦ من قانون تحقيق الجنايات ) . ٢ — للمتهم أن يطلب من المحكمة الاستئنافية استدعاء شاهد الاثبات لتأدية الشهادة لديها اذا كانت محكمة أول درجة حكمت فى الدعوى دون سماعه، واذا قصر فيها كان من حقه فليس له أن يبقى تقصيره هذا على أحد .
صور الصفحات ٩١١–٩١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

