حكم ص ٩١٢–٩١٥
قتل عمد . اخلال بالدفاع — مرافعة ودفاع على أساس تهمة . الحكم على أساس تهمة أخرى . أخلال بالدفاع . مرافعة فى تهمة أثبتها قرار الاحالة . عدم ثبوت بعض أركانها . تحويلها الى تهمة أخرى . جواز الحكم لا أخلال
- العدد
- العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٥ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المواد ١٩٤ و١٩٥ و٣٩ و٤٠ و١٩٩ من قانون العقوبات · المادة ١٧ عقوبات · الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية: ١ — أن من أبعد الاشياء عن مقاصد المشرع أن تكون المحاكمة مفاجأة ينصب فيها الدفاع على أتهام معين فاذا بالمحكمة بعد إقفال باب المرافعة تطرح جانبا هذا الأتهام وتأخذ فى الحكم بوصف جديد لم تتح للمتهم الفرصة لتقديم ما قد يكون له من أوجه الدفاع عليه . فاذا ما حصل ذلك كان اخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ٢ — لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت اليها الجريمة الموجهة اليه فى قرار الاحالة . أما لعدم إثبات بعض الافعال المسندة اليه وأما لما يظهر من الافعال التى يثبتها الدفاع ( ٤ — ٢ تحقيق الجنايات )
صور الصفحات ٩١٢–٩١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

