شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٩١٢–٩١٥

قتل عمد . اخلال بالدفاع — مرافعة ودفاع على أساس تهمة . الحكم على أساس تهمة أخرى . أخلال بالدفاع . مرافعة فى تهمة أثبتها قرار الاحالة . عدم ثبوت بعض أركانها . تحويلها الى تهمة أخرى . جواز الحكم لا أخلال

العدد
العدد السابع والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٩٠٢؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ مايو سنة ١٩٣٦
المواد
المواد ١٩٤ و١٩٥ و٣٩ و٤٠ و١٩٩ من قانون العقوبات · المادة ١٧ عقوبات · الفقرة الثانية من المادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية: ١ — أن من أبعد الاشياء عن مقاصد المشرع أن تكون المحاكمة مفاجأة ينصب فيها الدفاع على أتهام معين فاذا بالمحكمة بعد إقفال باب المرافعة تطرح جانبا هذا الأتهام وتأخذ فى الحكم بوصف جديد لم تتح للمتهم الفرصة لتقديم ما قد يكون له من أوجه الدفاع عليه . فاذا ما حصل ذلك كان اخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ٢ — لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل فى التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت اليها الجريمة الموجهة اليه فى قرار الاحالة . أما لعدم إثبات بعض الافعال المسندة اليه وأما لما يظهر من الافعال التى يثبتها الدفاع ( ٤ — ٢ تحقيق الجنايات )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 915
صفحة 912
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١٢–٩١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا