مجلة المحامي — السنة الأولى — «السنة الاولى . العدد الثاني»
٢ جماد أول سنة ١٣٥٥ — ٢١ يوليو سنة ١٩٣٦ · 33 صفحة · 15 وثيقة مفهرسة
تاثير مشروعات القوانين على الاقضية
بيان موجز لأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٠٩ . القانون رقم ٣١ لسنة ١٩١٠ . القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠ . القانون رقم ٥٦ سنة ١٩٢٣ . المرسوم بقانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ . المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ . لائحة ٢٥ ذى الحجة سنة ١٣١٤ — ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧
من الادارة
ذكريات محـام
اتفاق جنائى . حكم غيابى . اعتبار المعارضة كأن لم تكن . قبض على المتهم مانع من حضوره فى جلسة المعارضة . سبب خارج عن ارادة المتهم
تعليق — على حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية فى ٣ فبراير سنة ١٩٣٦
استبدال ــ بيع عقار موقوف . رسو مزاده . ساقط الخيار . بيع جزء منه للتنظيم قبل تحرير حجة الاستبدال . فسخ البيع . حق ارتفاق قانونى . الحوم حول نقطة النزاع من غير [قطعها] . فسخ البيع . ضرورة بحثه بعد بيع بعض الصفقة . هل فسخ فسخا جزئيا أو كليا . حق الاوقاف فى اقتضاء الثمن كله . عدم بحث مقطع النزاع . عجز محكمة النقض عن القيام برقابتها . بطلان
تعليق — على حكم محكمة النقض الدائرة المدنية فى ١٤ مايو سنة ١٩٣٦
شفعة ١ — عقار قاصر — بيعه باذن المجلس الحسبى — حصول المزاد — عدم ترتيب القانون أثرا لهذه الاجراءات . عدم النص بخلاف حالة بيع الحكومة املاكها الحرة بالمزاد المنصوص عليها . منها نص دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ والشروط الملحقة به والمنشورة فى الوقائع فى ١٧ مايو سنة ١٩٢٦ ٢ — المادة ٣ من قانون الشفعة تقصر منع الشفعة على حالتين : ا حالة بيع المحكمة للعقار بالمزاد لعدم امكان القسمة . ب حالة نزع الملكية سدادا لدين ٣ — الشفيع وعلمه بتصريح الحسبى ببيع عقار القاصر . العبرة بوقت توقيع عقد البيع
المادة ٣ من قانون الشفعة . المادة ٢١ من لائحة ترتيب المجالس الحسبية . المادة ٦١٤ مرافعات . المادتان ٢١ و٢٢ من قانون ١٣ اكتوبر سنة ١٩٢٥ . دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢
التعليق — على حكم محكمة استئناف اسيوط الاهلية فى ١٦ مايو سنة ٩٣٥
المادتان ٢١ و٢٢ من قانون ١٣ اكتوبر سنة ٩٢٥
كتاب دوري رقم ١٠٢ لسنة ١٩٣٦
منشور الوزارة رقم ٥٦٤ الصادر فى ٢١ يناير سنة ١٩٢٤
اختراع . تعريفه . شروطه . وحق الملكية فيه ملكية صناعية (١) الاعتراف بها فى المادة ١٢ مدنى — عدم سن قانون لها — تطبيق قواعد العدل والانصاف (٢) وجوب صون حقوق المخترع — احتكار جميع ما اخترعه مدة من الزمن (٣) اختراع — تعريفه — تبيينه — خلق جديد ابتداع طريقة جديدة تسهيل سير الآلة (٤) تحسين — قيمته — خلق جديد — مجرد نقل وتهذيب — تقدير القاضى (٥) اختراع — تفشى العلم به وانتشاره ذيوع استعماله قبل تسجيل الاختراع . اخراج من الاحتكار الى المال المباح . والشيوع فى الملكية (٦) نقل عن الغير : ذيوع العلم والاستعمال [اثبات بجميع الطرق] — قرائن — صور مجموعات مصنوعة .
المادة ١٢ من القانون المدنى . المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . المادة ١١ من القانون المدنى المختلط
التعليق — على حكم المحاكم الكلية فى ١٥ يناير سنة ١٩٣٥ فى الملكية الصناعية
المادة ١١ من القانون المدنى المختلط
١ ـ دليل . ضياع السند . اعادة تقريره بحكم قضائى . . . شروط ذلك . حدوده . وقف حكر . حجة انشاء . الاعفاء من اجراء تسجيلها فى أى دفتر من دفاتر التسجيل بالمحكمة المختلطة . حكر . أجره . التقادم . بمضي خمسة عشر سنة هلالية . التقادم بمضى ثلاثة وثلاثين سنة . شروط ذلك . بيع العقار . حق الحكر . حسن نية المشترى بجهله بوجود الحكر . اعتراف مملكي المشترى بحق الحكر من مدة أقل من ثلاثة وثلاثين سنة . أثره . ٢ـ حكر . تقديره . الزيادة فيه . قاعدة عدم التغير . طريقة تقريره . واجب المحكمة فى ذلك . وقف . القيمة التشريعية للمواد ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا . ٣ ـ حكر . لائحة الاوقاف مفعولها من حيث تغيير الاجرة عدم قبول المحتكر للتقدير الذى قدره كوميسيون الاوقاف . الطعن فى ذلك أمام الجهة القضائية المختصة ٤ ـ حكر عقار الاوقاف التي يجوز تحكيرها شرط انشاء الحكر . اثبات حالة العقار وقت التحكير وذلك عند النزاع على زيادة الاجرة . من الملزم بالاثبات . ٥ ـ حكر عقار موقوف . تحكيره . ضياع حجة الانشاء . اثبات صحة الانشاء والتحكير . ٦ ـ استئناف . حكم قضى برفض الدعوى بحالتها مع فسخه فى موضوعه . إلغاؤه . التصدي لنظر الدعوى استئنافيا . جواز ذلك . طلبات تعديلها بعد قفل باب المرافعة . عدم جوازه .
المواد ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا · المادتان ٢٠ و٢٣ من لائحة الاوقاف سنة ٩١٣ · ٢١١ ـ ٢٧٥ ـ ٢٢٧٧ (وردت هكذا مجرّدةً فى ذيل المبدأ الرابع)
تعليق — على حكم المحاكم المختلطة الدائرة الثالثة فى ٢٥ يناير سنة ١٩٣٥ (المطبوعُ عنوانًا: «تعليق»)
المادة ٣٧٥ من قانون ١٢ مايو سنة ١٩٣١ الخاص بلائحة اجراءات المحاكم الشرعية · المادة ٢٣ من لائحة الاجراءات لوزارة الاوقاف

