اختراع . تعريفه . شروطه . وحق الملكية فيه ملكية صناعية (١) الاعتراف بها فى المادة ١٢ مدنى — عدم سن قانون لها — تطبيق قواعد العدل والانصاف (٢) وجوب صون حقوق المخترع — احتكار جميع ما اخترعه مدة من الزمن (٣) اختراع — تعريفه — تبيينه — خلق جديد ابتداع طريقة جديدة تسهيل سير الآلة (٤) تحسين — قيمته — خلق جديد — مجرد نقل وتهذيب — تقدير القاضى (٥) اختراع — تفشى العلم به وانتشاره ذيوع استعماله قبل تسجيل الاختراع . اخراج من الاحتكار الى المال المباح . والشيوع فى الملكية (٦) نقل عن الغير : ذيوع العلم والاستعمال [اثبات بجميع الطرق] — قرائن — صور مجموعات مصنوعة .
- العدد
- العدد الثاني
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية
- التاريخ
- حكم فى ١٥ يناير سنة ١٩٣٥
- المواد
- المادة ١٢ من القانون المدنى . المادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . المادة ١١ من القانون المدنى المختلط
المبادئ المستخلصة
١ — أقر المشرع المصرى بالملكية الصناعية واعترف بحقوق الصانع فيما يبتكره فى المادة ١٢ من القانون المدنى ولكنه أحال فى ذلك الى القانون الذى يزمع وضعه لذلك ولكنه لم يوضع للآن ، لذلك كان لزاما على القاضى المصرى تطبيق قواعد العدل والانصاف عملا بالمادة ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية وسبيله إلى ذلك غالباً يكون الاستئناس بالقوانين والاحكام الاجنبية ( استئناف مختلط فى ١٩ مايو سنة ١٩٢٦ نق ٣٨ ص ٤٢٤ ) ٢ — أن قواعد العدل والانصاف تقضى بداهة أن يجنى المرء ثمار ابتكاره حتى يعوض عليه ما صرفه من مال وما عاناه من تعب الفكر والجسم وما قطعه من زمن فى الوصول إلى اختراعه أو اكتشافه ، والمصلحة العامة من خدمة العلم وكثرة الاستنباط لا تتوفر الا بتشجيع المخترع وضمان احتكار اختراعه مدة من الزمن ٣ — والاختراع أنما هو ابتكار وتفنن وخلق الجديد باستنباط ما لم يوجد كخلق آلة جديدة أو ابتداع طريقة جديدة لتسهيل تلك الالة ( دالاوز الشهرى — شهادة الاختراع بند ١٧ ) ٤ — والتحسين فى الالة متروك حكمه لفطنة المحكمة وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة . فهو اختراع اذا كان له أهمية عظيمة فى طرق الاستعمال بحيث يعتبر خلقا جديدا . والا فهو مجرد تهذيب أو نقل عن صنع الغير لا يحميه القانون . ٥ — تفشى العلم بالشيء موضوع الاختراع وذيوع استعماله قبل تسجيل الاختراع يجعله غير متوفر الاركان ويمنع [التضامن] اقرار حق الاحتكار ويفضى الى عدم قبول الادعاء به لان الفضل للمبتكر دون الناقل ولأن علم الجمهور به وذيوع الاستعمال يجعل من الاختراع ملكا شائعا ومالا مباحا للكافة ٦ — مسألة تقدير التحسين وقيمته ( هل هو اختراع محمى أو نقل عن صنع الغير وتهذيب له ؟ ) كذا تفشى العلم بالشىء وذيوع استعماله مسألة مادية يتعذر الحصول على كتابة بوقوعها فيجوز اثباتها بجميع طرق الاثبات بما فى ذلك القرائن مثل تقديم صور النماذج ومجموعات الصور « كتالوجات » والاوراق الأخرى التى قصد الاستعانة بها لاثبات دعوى أخرى (٧) لا محل للمطالبة بتعويض عن تقصير أو خطأ اذا كان الخطأ قد حصل من طرفى الخصومة وتكافأ خطأ كل من الطرفين اذ لا بد من عمل مقاصة بين التعويضات المطلوبة عن الاضرار الناشئة عن فعل كلا الطرفين .
صور الصفحات ٥٩–٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

