استبدال ــ بيع عقار موقوف . رسو مزاده . ساقط الخيار . بيع جزء منه للتنظيم قبل تحرير حجة الاستبدال . فسخ البيع . حق ارتفاق قانونى . الحوم حول نقطة النزاع من غير [قطعها] . فسخ البيع . ضرورة بحثه بعد بيع بعض الصفقة . هل فسخ فسخا جزئيا أو كليا . حق الاوقاف فى اقتضاء الثمن كله . عدم بحث مقطع النزاع . عجز محكمة النقض عن القيام برقابتها . بطلان
- العدد
- العدد الثاني
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- حكم تاريخه ١٤ مايو سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
القواعد القانونية ١ — اذا رسا على شخص مزاد عقار تستبدله جهة وقف بمقتضى قائمة مزاد مرفق بها قائمة شروط ولو كان من بينها شرط الشراء ساقط الخيار واستلمت جهة الوقف جانباً من الثمن فى انتظار اتمام اجراءات الصيغة الشرعية « أي الحصول على موافقة مجلس الاوقاف الأعلى وموافقة المحكمة الشرعية وصدور أذنها بتحرير حجة البدل » ثم باعت جهة الوقف للتنظيم جزءا من الصفقة وقبضت ثمنه فليس لها أن ترجع على الراسى عليه المزاد بكل الفرق بين ما دفعه والثمن الراسى به المزاد عن كل الصفقة . كما أنه لا حق لجهة الوقف بعد رسو المزاد فى أن تبيع للغير وتتفق معه على الثمن مادامت تعتبر العقد قائما . كما أنه ليس لجهة الوقف أن تقبض من الغير ثمن ما باعته له لأنها لا تملك البيع بعد رسو المزاد إلا إذا فسخت رسو المزاد وردت ما قبضته معجلا . ٢ — إن العقار المستبدل أصبح بانتقال ملكية جزء منه اختيارا ، أو اضطرارا محل بحث فيما إذا كان الباقى منه على حال تبرر أو لا تبرر طلب الراسى عليه المزاد فسخ التعاقد على استبداله . ٣ — عدم قيام الحكم ببحث ما إذا كان تصرف جهة الوقف بالاتفاق مع مصلحة التنظيم على التخلى لها عن جزء من العقار مقابل قبضها للثمن المتفق عليه بينهما هو تصرف يفسخ عقد الاستبدال فسخاً كليا أو فسخا جزئيا . وإذا افترض الفسخ كاملا أو جزئيا فهل يكون لجهة الوقف اقتضاء ثمن هذا الجزء من الراسي عليه المزاد ؟ وهذا القصور فى التسبيب يجعل الحكم باطلا واجب النقض .
صور الصفحات ٥٢–٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

