شفعة ١ — عقار قاصر — بيعه باذن المجلس الحسبى — حصول المزاد — عدم ترتيب القانون أثرا لهذه الاجراءات . عدم النص بخلاف حالة بيع الحكومة املاكها الحرة بالمزاد المنصوص عليها . منها نص دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ والشروط الملحقة به والمنشورة فى الوقائع فى ١٧ مايو سنة ١٩٢٦ ٢ — المادة ٣ من قانون الشفعة تقصر منع الشفعة على حالتين : ا حالة بيع المحكمة للعقار بالمزاد لعدم امكان القسمة . ب حالة نزع الملكية سدادا لدين ٣ — الشفيع وعلمه بتصريح الحسبى ببيع عقار القاصر . العبرة بوقت توقيع عقد البيع
- العدد
- العدد الثاني
- المحكمة
- محكمة استئناف اسيوط الاهلية
- التاريخ
- حكم فى ١٦ مايو سنة ٩٣٥
- المواد
- المادة ٣ من قانون الشفعة . المادة ٢١ من لائحة ترتيب المجالس الحسبية . المادة ٦١٤ مرافعات . المادتان ٢١ و٢٢ من قانون ١٣ اكتوبر سنة ١٩٢٥ . دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢
المبادئ المستخلصة
القواعد القانونية ١ — بيع الوصى عقار القاصر باذن المجلس الحسبى ولو بطريق المزاد هو كأى بيع خارج المحكمة تجوز فيه الشفعة لان اجراء المزاد بالمجلس الحسبى وهو جهة ادارية ، لا يمنع الشفعة لعدم النص بخلاف بيع الحكومة املاكها الحرة بالمزاد فانه خاضع لدكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ . وشروطه التي وضعتها وزارة المالية وهي المنشورة فى ٢٠ يونيو سنة ١٩٠٠ فى الوقائع عدد ٧٢ وتعديلها المنشور فى ٦ سبتمبر سنة ١٩٠٢ عدد ١٩ والملحق المنشور فى ١٧ مايو سنة ٩٢٦ عدد ٨٠٤٦ ٢ — المادة الثالثة من قانون الشفعة لا تمنع من الشفعة فى بيع العقار الا فى حالتين : (١) حالة بيع المحكمة بالمزاد العقار الشائع لعدم امكان قسمته بين الشركاء (٢) حالة نزع الملكية قهراً ٣ — لا يؤاخذ الشفيع بعلمه بموافقة المجلس الحسبي على التصريح ببيع عقار القاصر ولا الموافقة على ايقاعه لشخص معين بل العبرة بوقت التوقيع فعلا على عقد البيع
صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

