شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٥٦

شفعة ١ — عقار قاصر — بيعه باذن المجلس الحسبى — حصول المزاد — عدم ترتيب القانون أثرا لهذه الاجراءات . عدم النص بخلاف حالة بيع الحكومة املاكها الحرة بالمزاد المنصوص عليها . منها نص دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ والشروط الملحقة به والمنشورة فى الوقائع فى ١٧ مايو سنة ١٩٢٦ ٢ — المادة ٣ من قانون الشفعة تقصر منع الشفعة على حالتين : ا حالة بيع المحكمة للعقار بالمزاد لعدم امكان القسمة . ب حالة نزع الملكية سدادا لدين ٣ — الشفيع وعلمه بتصريح الحسبى ببيع عقار القاصر . العبرة بوقت توقيع عقد البيع

العدد
العدد الثاني
المحكمة
محكمة استئناف اسيوط الاهلية
التاريخ
حكم فى ١٦ مايو سنة ٩٣٥
المواد
المادة ٣ من قانون الشفعة . المادة ٢١ من لائحة ترتيب المجالس الحسبية . المادة ٦١٤ مرافعات . المادتان ٢١ و٢٢ من قانون ١٣ اكتوبر سنة ١٩٢٥ . دكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢

المبادئ المستخلصة

القواعد القانونية ١ — بيع الوصى عقار القاصر باذن المجلس الحسبى ولو بطريق المزاد هو كأى بيع خارج المحكمة تجوز فيه الشفعة لان اجراء المزاد بالمجلس الحسبى وهو جهة ادارية ، لا يمنع الشفعة لعدم النص بخلاف بيع الحكومة املاكها الحرة بالمزاد فانه خاضع لدكريتو ٣ فبراير سنة ١٨٩٢ . وشروطه التي وضعتها وزارة المالية وهي المنشورة فى ٢٠ يونيو سنة ١٩٠٠ فى الوقائع عدد ٧٢ وتعديلها المنشور فى ٦ سبتمبر سنة ١٩٠٢ عدد ١٩ والملحق المنشور فى ١٧ مايو سنة ٩٢٦ عدد ٨٠٤٦ ٢ — المادة الثالثة من قانون الشفعة لا تمنع من الشفعة فى بيع العقار الا فى حالتين : (١) حالة بيع المحكمة بالمزاد العقار الشائع لعدم امكان قسمته بين الشركاء (٢) حالة نزع الملكية قهراً ٣ — لا يؤاخذ الشفيع بعلمه بموافقة المجلس الحسبي على التصريح ببيع عقار القاصر ولا الموافقة على ايقاعه لشخص معين بل العبرة بوقت التوقيع فعلا على عقد البيع

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 56
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا