شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٦٦–٦٨

١ ـ دليل . ضياع السند . اعادة تقريره بحكم قضائى . . . شروط ذلك . حدوده . وقف حكر . حجة انشاء . الاعفاء من اجراء تسجيلها فى أى دفتر من دفاتر التسجيل بالمحكمة المختلطة . حكر . أجره . التقادم . بمضي خمسة عشر سنة هلالية . التقادم بمضى ثلاثة وثلاثين سنة . شروط ذلك . بيع العقار . حق الحكر . حسن نية المشترى بجهله بوجود الحكر . اعتراف مملكي المشترى بحق الحكر من مدة أقل من ثلاثة وثلاثين سنة . أثره . ٢ـ حكر . تقديره . الزيادة فيه . قاعدة عدم التغير . طريقة تقريره . واجب المحكمة فى ذلك . وقف . القيمة التشريعية للمواد ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا . ٣ ـ حكر . لائحة الاوقاف مفعولها من حيث تغيير الاجرة عدم قبول المحتكر للتقدير الذى قدره كوميسيون الاوقاف . الطعن فى ذلك أمام الجهة القضائية المختصة ٤ ـ حكر عقار الاوقاف التي يجوز تحكيرها شرط انشاء الحكر . اثبات حالة العقار وقت التحكير وذلك عند النزاع على زيادة الاجرة . من الملزم بالاثبات . ٥ ـ حكر عقار موقوف . تحكيره . ضياع حجة الانشاء . اثبات صحة الانشاء والتحكير . ٦ ـ استئناف . حكم قضى برفض الدعوى بحالتها مع فسخه فى موضوعه . إلغاؤه . التصدي لنظر الدعوى استئنافيا . جواز ذلك . طلبات تعديلها بعد قفل باب المرافعة . عدم جوازه .

العدد
العدد الثاني
المحكمة
المحاكم المختلطة — الدائرة الثالثة
التاريخ
٢٥ يناير سنة ١٩٣٥
المواد
المواد ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ من كتاب العدل والانصاف لقدرى باشا · المادتان ٢٠ و٢٣ من لائحة الاوقاف سنة ٩١٣ · ٢١١ ـ ٢٧٥ ـ ٢٢٧٧ (وردت هكذا مجرّدةً فى ذيل المبدأ الرابع)

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية ١ — أن إلغاء حكم صادر برفض دعوى بحالتها على أساس عدم قبولها موضوعا (وليس بسبب قبول دفع بعدم جواز سماعها أو عدم قبولها شكلا) يجعل من حق محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى كلها وتتصدى لموضوعها وذلك لأن الاستئناف يعيد النزاع أمام محكمة ثانى درجة بالحالة التى كان عليها فى أول درجة ٢ — اذا استحال الحصول على حجة انشاء الحكر بسبب تلفها أو ضياعها لايحرم المحكر من حقه فى اثبات وجود الحكر بجميع طرق الاثبات وفى اثبات قيمة الأجرة التي تقررت عند انشاء الحكر وفى حقه فى المطالبة بزيادة الحكر عند وجود المبرر والحكم له بذلك يقوم مقام حجة الانشاء . ٣ — لم يوجب القانون فى وقت من الأوقات تسجيل حجج انشاء الوقف والحكر فى أى دفتر من دفاتر التسجيل بالمحاكم المختلطة وأن أجرة الحكر شأنها شأن باقى الأجر المستحقة سنويا أو لمدة أقل من سنة تسقط بالتقادم . ٤ — ان اجرة الحكر شأنها شأن المرتبات والمعاشات والأجر والفوائد وباقى الاجر والاقساط التي تستحق سنويا أولمدد أقل من سنة تسقط بمضى خمس سنوات هلالية ٢١١ ـ ٢٧٥ ـ ٢٢٧٧ ٥ — فى مسائل الوقف لا تعرف الشريعة الاسلامية ولا القانون المدنى ولا يقران التقادم الكسب للملكية usucaqsion ولاسقوط الحق بمرور الزمان والذي يقره الشارع فى مسائل الوقف هو منع القاضى من سماع الدعوى من القادر عليها لمضى ثلاث وثلاثين سنة هجرية عند عدم وجود العذر المانع شرعا . وهذا النص لايعمل به الا إذا كان لم يصدر من المدعي عليه إقرار بالوقف والحكر قبل مضى الثلاث والثلاثين سنة هلالية ٦ — وجود اقرار من أحد المملكين للمشترى واضع اليد يعترف فيه بوجود الوقف أو الحكر قبل الشراء بمدة لاتتجاوز ثلاث وثلاثين سنة هجرية كاف لمنع التمسك بالتقادم ولا محل للبحث فى سوء نية المشترى وكونه يعلم وقت الشراء بكذب ماقرره البائع من أن العين خالية من الوقف والحكر او أنه كان مهملا فى عدم التحرى عن خلو العين من الحكر ومن عدم فحص مستندات بائعيه والمملكين لهم . ٧ — الأصل أن أجرة الحكر المتفق عليها لاتجوز الزيادة ولا النقص فيها وهذه القاعدة وهى قاعدة بقاء المسمى فى الشرط تستثنى منها حالة ما اذا كان قد مضي على تسمية أجرة الحكر وقت كبير تغيرت فيها حالة الصقع لاعين المحكرة أو الأعيان المجاورة فزادت زيادة كبيرة أو تنقصت نقصا فاحشا بعوامل خارجة عن فعل المحتكر وبغير دخل له فيها وهنا تجب أجرة المثل للزيادة أو النقص فى المسمى بنسبة ما حصل من الزيادة أو النقص فى الصقع . ٨ — يعتبر من الشروط فى الاجراءات مخالفا للقانون تقديم مذكرة محتوية على طلبات متعارضة مع ماسبق ابداؤه قبل قفل باب المرافعة وللمحكمة ازاء ذلك أن تستبعد هذه المذكرات وتعتبرها كأنها لم تكن ٩ — ان كتاب العدل والانصاف الذى وضعه فى مواد المرحوم محمد قدري باشا منظما مسائل الاوقاف ليس له حكم القانون الصادر من السلطة التشريعية ولا حتي حكم الرأى الراجح الذى عليه العمل والفتوي عند فقهاء المسلمين فى مسائل الوقف وما هو الا مجموعة مما رجحه مؤلفه من الآراء فى مسائل الوقف فى مذهب أبو حنيفة النعمان ومن ثم فلا تعتبر المواد ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩ من الكتاب المذكور والمشتملة على طريقة تقدير اجرة الحكر أنها كل مافى المذهب من الآراء المعمول بها فى هذا الشأن ولا أنها قواعد لايصح الخروج عليها أو تعديلها أو الزيادة فيها ١٠ — أن تغير أجرة الحكر بالزيادة أو النقصان تبعا لاختلاف أجر المثل على ما يقول به فقهاء المذهب الحنفي وفقا لتغير الصقع بتغير ظروف الزمان والمكان وظروف الحال لا يجوز أن يغير الاعلى ان الزيادة أو النقص للاجرة [لجعلها] فى حدود أجرة المثل انما يكون بمراعاة النسبة بين قيمة العقار ووقت انشاء الحكر وقيمته بحسب ما أصابه من زيادة أو نقص فى الصقع وقت اعادة تقدير أجرة الحكر وعلى أن يمضي بين التقديرين زمن طويل يحتمل فيه حصول الزيادة أو النقص بحالة ظاهرة ١١ — ان المادتين ٢٠ و٢٣ من لائحة الاوقاف سنة ٩١٣ انما هما نصتان فى لائحة داخلية وتعليمات قصد بها بيان ما تتبعه وزارة الاوقاف فى تقدير حكر الاعيان المشمولة بنظارتها وفى إعادة تقديره ولكنها لا تخرج قرار لجنة تقدير الاحكار عن ان يكون عملا من جانب واحد لا يلزم المحتكر بشيء مادام انه لم يقبله واذا عارض المحتكر في تقدير اللجنة ولم يقبل معارضته كان له أن يرفع الأمر لجهة القضاء المختصة وهذه تحكم فى الدعوى من غير تقيد بتقرير لجنة تقدير الأحكار لان قرارها عمل أداري صرف ١٢ — إن طلب تعديل أجرة الحكر لامحل له إذا كان قد حصل تغير في الصقع وهو مقيد بمحاكاة هذا التغير ومراعاة بالزيادة او النقص فى الصقع وقيمة العقار وقت إنشاء الحكر وقيمة وقت عمل التعديل بشرط أن يكون ما حصل من تغير ظاهر أو محسوسا والا يكون بفعل المحتكر ١٣ ـ الأصل الا يحكر من أعيان الوقف الا ما تقرر وأصبح عديم الريع وامتنع على جهة الوقف استغلاله من غير طريق التحكير أو الاراضى المنحطة التي لا تملك جهة الوقف المال اللازم لاصلاحها ولا بد أنشاء الوقف من حجة شرعية يتضمنها إشهاد محرر امام القاضي الشرعي بعد أذنه وموافقته . ومن ثم فلا يلزم المحتكر باثبات حالة الاعيان وقت انشاء الحكر اذا ما طلبت منه جهة الوقف زيادة الاجرة ١٤ — إن حجة انشاء الحكر هي فى الوقت نفسه سندا على أن الرقبة لجهة وقف كما أنها سند لجهة الوقف على حقها فى اقتضاء الأجرة المسماة وفى استرداد العين عند عدم دفع الاجرة فاذاما ضاعت الحجة فان ضياعها لا يمنع من ثبوت الحكر وامكان اثباته بطريق حكر آخر لاثبات ان العين موقوفة وكان متخربة وقت تسليمها للمحتكر او كانت عديمة الريع . ( استئناف وزارة الاوقاف بصفتها ناظرة على وقف سيدى جابر الانصاري ضد مدام أجنيس زميت )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 66
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٦–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا