حكم ص ٥١
اتفاق جنائى . حكم غيابى . اعتبار المعارضة كأن لم تكن . قبض على المتهم مانع من حضوره فى جلسة المعارضة . سبب خارج عن ارادة المتهم
- العدد
- العدد الثاني
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- حكم فى ٣ فبراير سنة ١٩٣٦
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى ان الغياب عن جلسة المعارضة الذى يجعل الحكم باعتبارها كأن لم تكن حكما صحيحا هو الغياب بارادة المتهم . أما اذا كان امتناعه عن الحضور لسبب خارج عن ارادته كالقبض عليه فى جريمة أخرى . فيعتبر معذورا وكأنه لم يعلن ويكون الحكم مشوبا ببطلان جوهرى يوجب نقضه .
صور الصفحات ٥١–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

