الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
موظف عمومى — 1912
– موظف فى مجلس بلدى الاسكندرية : أنظر اختلاس ٤١ وتزوير ٧٨
– نقاش الأختام : أنظر تزوير ٨٠
١٥٤ ١٥٤ – قسوة من ٠ قبض غير قانونى ٠ حبس غير قانونى – استعمال القسوة اللازمة لاجراء القبض أو الحبس لا يقع تحت نصوص المادة «١١٣» عقوبات ولو كان القبض أو الحبس غير قانونى (نقض ٠ ٢٧ مايو سنة ١٩١١ ٠ عدد ١/ا)
ميعاد قانونى — 1912
– احتسابه ٠ «ثمــان وأربعين ساعة» ٠ معنى ذلك : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٦
– احتســاب ٠ يوم كامل ٠ استئناف فى مواد الجنح : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٤٧
نزع الملكية — 1912
– حكم بنزع الملكية ٠ حق الاستئناف والمعارضة ٠ حكم تحضيرى : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٥٣
١٥٥ ١٥٥ – اجراآت البيع ٠ اختصاص قاضى البيوع ٠ حدوده – نصت المادة «٦٠٢» مرافعات الخاصة بنزع الملكية على أن القاضى المعين للبيع يحكم «فى دعاوى بطلان الاجراآت الحاصلة بعد تعيين يوم البيع» وان حكمه غير قابل للمعارضة ولا الاستئناف والمراد بهــذا النص الاجراآت المبينة بالمواد «٥٦٠ الى ٥٦٨» مرافعات دون سواها وأما مسائل الاجراآت الأخرى فلا يمكن أن يصدر فيها حكم صحيح من غير المحكمــة نفسها ولا تمنع هذه المــادة من الطعن فى قرار قاضى البيوع الصادر فيما هو خارج عن اختصاصه (استئناف ٠ ١٠ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٣٢/ا)
١٥٦ ١٥٦ – اجراآت البيع ٠ الديون التى يطلب من أجلها البيع – نصت المادة «٥٦٩» مرافعات الخاصة بنزع الملكية على أنه فى اليوم المعين للبيع تحصل المزايدة على الثمن المعين بناء على طلب الدائن الذى طلب البيع أو غيره من أرباب الديون المسجلة عنــد الاقتضاء ولا يمكن بمقتضى هــذه المــادة للدائن الذى استولى على دينه الذى طلب من أجله نزع ملكية مدينه أن يستمر فى اجراآت البيع من أجل دين آخر مستحق اذا لم يتبع بالنسبة له الاجراآت الواجب مراعاتها قانونا قبل السير فى نزع الملكية ولو كان العقار المراد الاستمرار فى نزع ملكيته ضامنا لوفاء هذا الدين ٠ وتشير عبارة «الديون المسجلة» الى هــذه الاجراآت دون سواها (استئناف ٠ ١٠ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٣٢/ج)
نقاش الاختام — 1912
– موظف عمومى أم لا : أنظر تزوير ٨٠
نقض — 1912
– حق المراقبة ٠ مشتملات ضرورية تسمح بمراقبة الاحكام : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٩٧
– مسألة موضوعية ٠ اشتراك : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٩٣ و ٩٤
– مسألة موضوعية ٠ شروع : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٩٦
١٥٧ ١٥٧ – اختصاص ٠ ارسال الى الاصلاحية – ارسال مجرم من الاحداث الى مدرسة اصلاحية عملا بالمــادة ٦٦١ عقوبات لا يعتبر عقوبة بمعناها القانونى وبناء عليه يكون الحكم القــاضى بذلك غير قابل للطعن بطريق النقض والابرام (نقض ٠ ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٧١ ونقض ٠ ٣١ يوليه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٢٦)
١٥٨ ١٥٨ – تعدد المتهمين ٠ استفادة باقى المتهمين من النقض المرفوع من أحدهم – اذا رأت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من أحد المتهمين وكان هناك اتصال بين الاحكام الموقعة على جميع المتهمين فى الحكم المطعون فيه يجعل حكم محكمة النقض ذا تأثير عليهم جميعا تحكم بنقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه حتى ما أختص منه بالمتهمين الذين لم يقبل الطعن منهم لعدم تقديم الاسباب (نقض ٠ ٢٢ يونيه سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٠٣)
١٥٩ ١٥٩ – تنــازل النيابة – يجوز لمحكمة النقض أن تقبل تنازل النيابة عن الطعن المقدم منهــا (نقض ٠ ٢٥ مايو سنة ١٩١٢ ٠ عدد ١٠٠)
١٦٠ ١٦٠ – فائدة ٠ اهمال ذكر الظروف التى لم تؤثر فى الحكم – اذا حكم على متهم بمقتضى المــادة «٢٠٥» عقوبات لضرب وجروح بظروف مشدّدة بعقوبة لا تزيد عن مدة العقوبة المقررة بالمادة «٢٠٦» عقوبات للضرب البسيط فلا يسوغ له لعدم الفائدة أن يطعن بطريق النقض والابرام مستندا على أنه لم يذكر فى الحكم ركن الجريمة الذى استوجب تطبيق المــادة الأولى بدل الثانيــة (نقض ٠ ٦ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٨٣)
١٦١ ١٦١ – شرح ما قبله – اذا حكم على متهم فى سرقة باكراه بمقتضى الفقرة الثانيــة من المــادة «٢٧١» عقوبات بعقوبة لا تزيد عن مدة العقوبة المقررة بالفقرة الاولى من المــادة المذكورة فلا يسوغ له لعدم الفــائدة الطعن بطريق النقض والابرام مستندا على أنه لم يذكر فى الحكم ركن الجريمة الذى استوجب تطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة بدل الاولى (نقض ٠ ٢٧ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٨٤/ج)
نيــابة — 1912
– تحقيق النيابة ٠ استجواب المتهم ٠ عدم حضوره : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١١
– تنازل النيابة عن طعن مقدم لمحكمة النقض ٠ صحته : أنظر نقض ١٥٩
– حضور النيابة أثناء التحقيق الذى يجريه القاضى المنتدب : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٠
– عدم تجزؤ النيابة – اسم عضو النيابة فى الحكم : أنظر حكم فى المواد الجنائية ٩٢
هتك العرض — 1912
١٦٢ ١٦٢ – أركان الجريمة – يكفى لارتكاب جريمة هتك العرض المنصوص عنها فى المادة «٢٣١/ا» عقوبات أن يجتهد المتهم لاقناع المجنى عليه بنظريات فاسدة حتى يضطره لخلع ملابسه ولو حالت الظروف دون الاستمرار فى تنفيــذ مآربه منه (نقض ٠ ٢٨ اكتوبر سنة ١٩١١ ٠ عدد ٧)
ورقة رسميــة — 1912
– دفتر أحوال العمدة : أنظر تزوير ٧٩
– نقاش الاختام ٠ دفتر : أنظر تزوير ٨٠
وصاية — 1912
– حكم عن حجر لا يسرى على الماضى : أنظر حجر ٨٦
– حسابات ٠ تقديمها ٠ اختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٣٣
وضع اليد — 1912
– ريع ٠ سقوط الحق بمضى المدة ٠ ميعاد : أنظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة ١١٤
وقاع — 1912
– أنظر مواقعة
وقف — 1912
– اختصاص : أنظر اختصاص المحاكم الاهليــة بوجه عام ٣٤ – ٣٨
١٦٣ ١٦٣ – شرط بعدم جواز حجز الريع ٠ صحته – اشتراط عدم جواز الحجز على ريع الوقف فى وقفيــة لا تأثير له على دائنى المستحقين (استئناف ٠ ١٩ فبراير سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٤٩)
١٦٤ ١٦٤ – ناظر ٠ استحقاق للنظارة ٠ مفعول ضم ناظر – اذا اشترط فى وقفية أن معتوق الواقف الناظر على الوقف تكون له حصــة معينة فى ريع الوقف فلا يفقد هذا الشرط مفعوله اذا كان بعــد تعيين المعتوق ناظرا عين ديوان الأوقاف ناظرا منضما للانفراد بالعمل (استئناف ٠ ١٣ مارس سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٨٩/ا)
يمين كاذبة — 1912
١٦٥ ١٦٥ – يمين حاسمة ٠ دعوى جنائية – دعوى مباشرة غير مقبولة – الخصم الذى وجه الى خصمه اليمين الحاسمة فى دعوى مدنيــة يعتبر أنه تنازل عن كل حقوقه اذا حلف خصمه اليمين سواء كاذبا أو صادقا ولا يجوز حينئــذ لمن وجه اليمين أن يرفــع مباشرة دعوى اليمين الكاذبة (المعاقب عليها بالمادة «٢٦٠») على خصمه والنيابة التى لها وحدها الحق فى رفع الدعوى فى هذه الحالة لا يمكنها أن تبــدى طلبات البتــة فى الدعوى المرفوعة مباشرة بغير حق وانما لها فقط أن ترفع دعوى مخصوصة (نقض ٠ ١٣ ابريل سنة ١٩١٢ ٠ عدد ٦٩)
اتفاق جنائى — 1923
١ ١ — محل تطبيقه شروطه — انه وان كانت الظروف السياسية هى التى دعت الى سن المادة ٤٧ مكررة عقوبات إلا أنه مع ذلك لا يصح أن يكون تطبيقها قاصرا على الاتفاقات الجنائية التى يكون الغرض منها ارتكاب جرائم سياسية . وعليه يجوز تطبيق تلك المادة على الاتفاقات الخاصة بارتكاب الجرائم الأخرى المخالفة للقانون العام بشرط أن يكون الاتفاق منظما على نوع ما ومستمرا برهة من الزمن . (نقض، ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٢، عدد ٦٢) .
اتلاف العقار — 1923
٢ ٢ — مسقاة عليها حق ارتفاق . اتلافها بواسطة المالك . أثره — من هدم مسقاة مملوكة له لا يعاقب بمقتضى المادة ٣١٦ عقوبات ولو كان مترتبا على هذه المسقاة حق ارتفاق للغير . (المنيا الجزئية، ٨ أكتوبر سنة ١٩٢١، عدد ١/٥٨) .
اثبات فى المواد الجنائية — 1923
— أقوال المجنى عليه . قوة الاثبات : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٥
٣ ٣ — المحاضر التى يحررها رجال البوليس . اثبات . قوته — المحاضر التى يحررها رجال البوليس فى المواد الجنائية لا يكون لها فى الدعاوى المدنية قوة الاثبات المنصوص عنها فى المادة ٢٢٦ مدنى . وعليه ففى الأحوال المذكورة يجوز لكل ذى شأن اثبات ما يخالف تلك المحاضر بكافة الطرق القانونية كما هو مذكور بالمادة ١٣٩ تحقيق جنايات دون أن يكون ملزما بالطعن فيها بالتزوير . (أسيوط الابتدائية، ٢٢ فبراير سنة ١٩٢٣، عدد ٥٧) .
اثبات فى المواد المدنية — 1923
— استئناف فى الأمور المستعجلة . شروط تطبيقه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ١٠
٤ ٤ — اثبات بالبينة . حدوده . اتفاق مخالف . عدم قبوله — لا يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالف القاعدة المقررة فى المادة ٢١٥ مدنى التى تقضى بعدم جواز الاثبات بالبينة فيما يزيد عن ألف قرش اذ أن الشارع فى تقريره هذه القاعدة لم يتوخ الا مصلحة النظام العام . (بنى سويف الابتدائية، ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٢، عدد ٨٨) .
اجارة — 1923
— عقود . تفسيرها . اجارة أراضى زراعية . شرط خاص بالمحصول القائم على الأرض عند انتهاء الاجارة : أنظر عقود ٧٩
اجارة (اصلاحات من المستأجر) — 1923
— وقف . اجارة . مدتها . حق حبس العين : أنظر وقف ١٢٦
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

