الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
مشروبات روحية — 1919
— بيعها . محلات عمومية . نقل المحل من مكان الى مكان فى نفس الجهة . الرخصة : أنظر محلات عمومية ٨٧ .
معارضة فى المواد الجنائية — 1919
٨٨ ٨٨ — ما يترتب عليها . تخلف المعارض عن الحضور — لايترتب على المعارضة فى مواد الجنح والمخالفات سقوط الحكم الغيابى حتما . فاذا تخلف المعارض عن الحضور فى الجلسة وحكم بسبب ذلك باعتبار المعارضة كأنها لم تكن بقى الحكم الغيابى قائما (نقض ، ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ١٦) .
٨٩ ٨٩ — معارضة المدّعى المدنى . قبولها . جنح — انه وان كانت المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن معارضة المدعى المدنى لاتقبل فى الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد المخالفات إلا أنه لايمكن تطبيق هذه القاعدة على الأحكام الصادرة فى الجنح لعدم وجود نص صريح فى القانون على ذلك . أما ما جاء بالمادة ١٦٣ تحقيق جنايات من الاحالة على المادة ١٣٣ منه فالغرض منه بيان الاجراءات الواجب اتباعها فى رفع المعارضة لا تقرير حق المعارضة أو نفيه (الجيزة الجزئية ، ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٦) .
معارضة فى المواد المدنية — 1919
٩٠ ٩٠ — قبولها . أحكام قاضى الأمور المستعجلة . التنفيذ المؤقت — ان التنفيذ المؤقت وهو واجب بحكم القانون فى الأحكام الصادرة من القاضى الجزئى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لا يمنع من الطعن بطريق المعارضة فى تلك الأحكام اذا كانت غيابية (استئناف ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٣) .
معافاة من الخدمة العسكرية — 1919
— زوال سبب المعافاة . العلوم الدينية — أنظر قرعة عسكرية ٨١ .
— زوال سبب المعافاة . نتائجه . قانون القرعة العسكرية : أنظر قرعة عسكرية ٨٢ .
مكلفات — 1919
— نقل التكليف . أعمال ادارية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٠ .
مندوب محضر — 1919
— اعلان الأوراق بواسطته . اغفال شئ من الاجراءات . ما يترتب عليه : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٧ .
منفعة عامة — 1919
— ملك مخصص لها . جبانة . دعوى مقامة من الحكومة : أنظر جبانة ٤٣ .
مهر — 1919
أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧ .
مواد غذائية — 1919
— غشها . لحم . اضافة ماء عليه : أنظر غش فى المواد الغذائية ٨٠ .
مواريث — 1919
— أنظر سقوط الحق بمضى المدّة ٦٨ .
مواليد ووفيات — 1919
٩١ ٩١ — التبليغ عنها . اغفال التبليغ . سقوط الدعوى العمومية — يعدّ عدم التبليغ عن ولادة طفل طبقا للقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩١٢ جريمة مستمرة لا تسقط بمضى المدّة ما دام التبليغ لم يحصل (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٨) .
موظف عمومى — 1919
— اهانته . ضرب وجرح . علاج . مدّته . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته : أنظر نقض ١٠٤ .
— التعدى عليه . حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته : أنظر نقض ١٠٥ .
ناظر وقف — 1919
— تعيينه وعزله : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢١ .
— دائن شخصى للناظر . محصولات الوقف . حجز : أنظر وقف ١١١ .
نزع ملكية — 1919
— دعوى استحقاق بين وطنيين . دائن أجنبى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨ .
— رهن . دائن أجنبى مرتهن : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٤ .
٩٢ ٩٢ — اختصاص القاضى المعين للبيع . أوجه بطلان الاجراءات . زيادة العشر . غياب المقرر بزيادة العشر . ما يترتب عليه — أغفل مقرر الزيادة بالعشر اعلان الراسى عليه المزاد بتقريره بالزيادة وتخلف عن الحضور فى اليوم المحدّد للبيع فحكم القاضى المعين للبيع ببطلان الاجراءات بناء على ذلك واعتبار البيع الأول صحيحا . فقضت محكمة الاستئناف بأنه لايترتب على غياب مقرر الزيادة بالعشر بطلان الاجراءات وعلى القاضى أن يسير فى البيع الثانى بحسب القواعد المقررة لاجراء البيع الأول . غير أنه اذا وجد بطلان فى الاجراءات الحاصلة بعد تعيين يوم البيع وجب على القاضى عملا بالمادة ٦٠٢ مرافعات أن يأمر باعادة الاجراءات على مصاريف الكاتب أو المحضر الذى كان سببا فى البطلان (استئناف ، ٣ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٠) .
٩٣ ٩٣ — حكم قاض بها . استئنافه . قبوله . الدفع بعدم امكان الحجز — لاتسرى المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات التى نصت على عدم قبول المعارضة والاستئناف فى الحكم الصادر بنزع الملكية إلا على الأحكام القاضية بنزع الملكية وبيع العقار التى لم تفصل فى مسائل أخرى . فالحكم الذى يرفض الدفع بعدم جواز الحجز على أرض بناء على القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ ويحكم بنزع ملكيتها يجوز استئنافه (قنا الابتدائية ، حكم استئناف ، ٣٠ سبتمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٥) .
نصب — 1919
— احتفاظ على وجه غير مشروع بشئ يملكه الغير : أنظر اغتصاب ملك الغير ٣٣ .
— اعفاء من العقوبة : أنظر سرقة ٦٦ .
٩٤ ٩٤ — أركانه . بيع عقار . بيعه مرة ثانية . الضرر — اذا باع انسان عقارا للغير ثم باعه مرة ثانية لشخص حسن النية وسجل المشترى الثانى عقده فاكتسب الملكية بذلك عدّ البائع مرتكبا للجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات اذا كان قد قبض الثمن قبل التسجيل المشار اليه . وليس للمتهم أن يستند فى دفاعه على أن المشترى الثانى اكتسب الملكية فعلا بتسجيل عقده فانه كان عرضه لضرر محتمل اذ لو لم يبادر الى التسجيل فى الوقت المناسب لتمكن المشترى الأول من تسجيل عقده ذاته وأصبح بذلك مالكا للعقار (نقض ، ١٥ مارس سنة ١٩١٩ ، عدد ٨٢) .
٩٥ ٩٥ — بيع العقار . بيعه مرة ثانية . المشترى الثانى — باع زيد عقارا لبكر ثم باعه لخالد فأقيمت الدعوى على زيد وخالد بتهمة النصب بمقتضى المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات وحكم عليهما بالعقوبة . ومحكمة النقض والابرام ألغت هذا الحكم بالنسبة الى خالد وبرأته من التهمة لأنه حتى وان ثبتت سوء نيته فيما فعل فانه لم يكن يقصد التوصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض الخ ولكنه كان يريد التوصل الى انتزاع العقار من يد المشترى الأول بواسطة التمسك بأسبقية تسجيل عقده (نقض ، ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٧) .
نظام عام — 1919
— تعهدات . سبب غير مشروع : أنظر تعهدات ٤١ .
نقض — 1919
٩٦ ٩٦ — اجراءات فى المواد الجنائية . تغير قضاة احدى الدوائر . سماع الشهود — اذا تغير قضاة دائرة الجنح أثناء نظر قضية جنحة فلا يتعين حتما على القضاة الذين حلوا محلهم أن يعيدوا سماع الشهود الذين شهدوا أمام الهيئة السابقة ولا ينبنى على عدم سماعهم ثانيا بطلان الاجراءات (نقض ، ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٩) .
٩٧ ٩٧ — بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا . الجنح التى ترتكب فى الجلسات . حكم فورى . التأجيل الى جلسة أخرى — ليس من الضرورى لصحة الاجراءات بشأن الجنحة التى ترتكب فى الجلسة (وفى هذه القضية كانت شهادة زور) أن يحصل التحقيق والحكم فيها فى الحال بل يكفى قانونا أن يبدأ فى نظرها فى الجلسة التى وقعت فيها وللمحكمة بعد ذلك أن تؤجلها الى جلسة أخرى اذا رأت أن حسن سير العدالة يقضى بهذا التأجيل (نقض ، ٢٢ يونيه سنة ١٩١٨ ، عدد ٣) .
٩٨ ٩٨ — بطلان جوهرى فى الحكم . أسباب الحكم — حكمت المحكمة الجزئية ببراءة المتهم لما رأته من الشبهات المحيطة بشهادة شهود الاثبات ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وأخذت بأقوال هؤلاء الشهود عينهم بدون أن تناقشها وألغت الحكم الابتدائى وحكمت على المتهم بالعقوبة ارتكانا على تلك الشهادات فقضت محكمة النقض ببطلان هذا الحكم (نقض ، ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ١٣) .
٩٩ ٩٩ — بطلان جوهرى . التوقيع على الحكم . التأخير فى التوقيع — عدم التوقيع على الحكم فى ميعاد ثمانية أيام من النطق به لا يترتب عليه بطلانه بطلانا جوهريا اذا كان الحكم عند التقرير بالطعن فيه بالنقض وعند ما طلب الطاعن صورة منه طبقا للمادة ٢٣١ تحقيق جنايات قد أمضى وأصبح معدّا لاطلاع ذوى الشأن عليه (نقض ، أول فبراير سنة ١٩١٩ و ١٥ فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٦١) .
١٠٠ ١٠٠ — بطلان جوهرى فى الحكم . الضرب والجروح . المرض أو العجز عن الأشغال . مدّته — اذا حكم بادانة شخص بمقتضى المادة ٢٠٥ من قانون العقوبات لأنه أحدث بغيره جروحا أو ضربات وجب أن تبين فى الحكم المدة التى كان المجنى عليه فيها مريضا أو عاجزا عن الأشغال الشخصية فعلا وإلا كان الحكم باطلا . ولا يكفى فى ذلك أن يذكر الحكم أن التقرير الطبى الذى حرر وقت وقوع الجريمة قدّر للعلاج مدّة تزيد على عشرين يوما (نقض ، ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٨) .
١٠١ ١٠١ — بطلان جوهرى . نقض الحكم مع احالة الدعوى الى محكمة أخرى . ما يترتب على ذلك . الاجراءات . سماع الشهود — اذا قضت محكمة النقض والابرام بنقض الحكم المرفوع اليها واحالة الدعوى على محكمة أخرى فان النقض لا يتناول الاجراءات التى وقعت أمام المحكمة الأولى . وعلى ذلك فليس من المحتم على المحكمة التى أحيلت اليها الدعوى بعد النقض أن تعيد سماع شهود النفى الذين شهدوا أمام المحكمة الأولى ولا يترتب على عدم سماعها لهم بطلان حكمها (نقض ، ٧ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٥١) .
١٠٢ ١٠٢ — حكم فى المواد الجنائية . بطلان جوهرى . تناقض — اذا قرر الحكم أن الواقعة المنسوبة للمتهم مدنية محضة ثم قضى بالبراءة على عدم الثبوت كان بطلانا جوهريا لما فيه من التناقض . لأن الحكم بالبراءة لعدم توافر الأدلة يمنع من القضاء بالتعويض ولكن اذا ثبتت الواقعة واعتبرت جريمة مدنية لا جنائية جاز الحكم على المتهم بتعويض ما ترتب على فعله من الضرر (نقض ، ٤ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٦٩) .
١٠٣ ١٠٣ — حكم فى المواد الجنائية . التغيير فى أسباب الحكم بعد امضائه — بعد أن نطق رئيس احدى الدوائر الجنائية بالحكم فى قضية ووقع على صورة الحكم الأصلية وسلمها الى قلم الكتاب عاد واستردها وغير بعض أسبابها بالاتفاق مع أحد زميليه . ولما أن طعنت النيابة فى الحكم بطريق النقض رفض طعنها لأنها لم تدع وجود وجه من أوجه النقض فى أسباب الحكم الأولى فلم يكن لها مصلحة فى الطعن (نقض ، ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ١٥) .
١٠٤ ١٠٤ — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . اهانة موظف عمومى . ضرب وجرح . علاج . مدّته — اذا حكم بعقوبة عملا بالمادة ١١٩ عقوبات على من تعدّى بالضرب والجرح على موظف عمومى فلا يشترط لصحة الحكم بيان مدّة العلاج فيه إلا اذا بلغ الضرب والجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٥ عقوبات (نقض ، ١٥ فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧٢) .
١٠٥ ١٠٥ — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . التعدّى على موظف عمومى — يعتبر الحكم القاضى بعقوبة فى جريمة تعدّ بالقول على موظف عمومى باطلا بطلانا جوهريا ويجب نقضه اذا أغفل بيان الأقوال المهينة والعمل الذى كان الموظف يؤدّيه وقت وقوع الاهانة (نقض ، ٧ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٨) .
١٠٦ ١٠٦ — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . السب العلنى . العلانية — يجب أن يشتمل الحكم القاضى بالعقوبة لجريمة السب العلنى على ذكر المكان أو الظروف التى تحققت بها العلانية وإلا كان الحكم باطلا (نقض ، ٢٦ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٠) .
١٠٧ ١٠٧ — قاضى الاحالة . قرار باعادة القضية للنيابة — اذا قدمت لقاضى الاحالة تهمة قتل عمد فرأى أن ركن النية غير متوفر فى الدعوى وأن الوقائع المنسوبة للمتهم لا تكوّن إلا جنحة قتل من غير عمد وقرر بناء على ذلك إعادة القضية للنيابة فان قراره هذا لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض والابرام لأنه لا يدخل ضمن الأحوال التى نصت عليها المادة ١٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ولا تحت المادة ١٢ ج التى أضافها القانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤ الى قانون تشكيل المحاكم المذكورة (نقض ، أول فبراير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧٠) .
هتك العرض — 1919
١٠٨ ١٠٨ — ظروف مشدّدة . خادم بالأجرة . معنى هذه العبارة — انه وان كانت عبارة «خادم بالأجرة» الواردة فى المادة ٢٣٠ عقوبات لايصح أن تتناول كل فرد يشتغل بالأجرة للمجنى عليها أو لمن لهم سلطة عليها إلا أنه يدخل تحتها الأشخاص الذين يسكنون أو يترددون على منزل المجنى عليها أو منزل من لهم سلطة عليها والذين يجدون فى هذا التقرب من المجنى عليها بسبب الخدمات المأجورة التى يقومون بها فرصا وتسهيلات لارتكاب الجريمة لاتتيسر لغيرهم . وقد حكمت المحكمة بأن العقوبة المشدّدة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٢٣٢ عقوبات تنطبق على الخادم فى قهوة الذى يهتك عرض ابنة صاحب القهوة (نقض ، ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٧) .
وصى — 1919
— طلب القسمة من المحكمة . الحصول على اذن المجلس الحسبى قبل طلب القسمة : أنظر قسمة ٨٤ .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

