الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
Wakf — 1903
١ I.—One of two Nazirs, invested with the duty of administering the same Wakf, is not permitted to act by himself without the consent of his co-Nazir, unless his action is in the interest of the Wakf, as for example, where a Nazir demands the cancellation of a lease granted under conditions contrary to those laid down by the Muhammadan Law. II.—In order to determine for what period a lease of Wakf property may be made, it is first of all necessary to examine the document founding the Wakf in question, and secondly, if the said document is silent on the point, the prescriptions of Muhammadan Law must be applied. The rules applicable to the case cannot be eluded by granting a lease of the property for a future period, before the termination of a lease still running. III.—Ignorance of the conditions of foundation of a Wakf, alleged by third parties who have entered into contracts with the Nazir of the Wakf, is inadmissible. It is their duty to request the Nazir to acquaint them with the said conditions and to show them the decision appointing him Nazir. (App. 19 December 1901; No. 29, I, III, IV, p. 23).
٢ It is an admitted principle both in Muhammadan and modern law that where there are two nazirs or wekils for the same wakf each of them has the right to take legal proceedings alone. Consequently a suit in revindication of property [النص يتقطع هنا في نهاية ص20؛ التكملة والاستشهاد في ص21 خارج النطاق].
ابداء الرغبة فى الشفعة — 1903
راجع شفعة 1 — 3
ابطال المرافعة — 1903
راجع استئناف (ابطال المرافعة)
اثبات — 1903
راجع عقد عرفى 1
اثبات بالبينة — 1903
راجع عرض حقيقى
اثبات صحة الختم — 1903
راجع انكار الخطوط
اجازة بعدية — 1903
راجع شخص معنوى
اجرة خاصة — 1903
راجع طبيب
أحوال شخصية — 1903
راجع اختصاص قاضى الاحوال الشخصية
اختصاص — 1903
راجع حارس قضائى (تعيينه)
اختصاص (بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليه) — 1903
١ اذا رفعت الدعوى فى آن واحد على مدين وضامن له فالمحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدين الاصلى هى وحدها المختصة بالنظر فى الدعوى أما الفقرة الاولى من المادة 34 من قانون المرافعات فلا يعمل بها الا اذا كان تعهد أحد المدينين مساويا لتعهد الآخر على السواء (محكمة اسكندريه — حكم استئنافى رقم 16 ابريل سنة 1903 — عدد 107 صحيفة 238)
٢ اشتراط محل للوفاء فى عقد مدنى غير محل اقامة المدين لا يمنع من بقاء الدعوى المرفوعة بشأن طلب الوفاء فى اختصاص المحكمة التى فى دائرتها اقامة المدعى عليه (محكمة عابدين الجزئية — حكم رقم 17 نوفمبر سنة 1902 — عدد 42 صحيفة 100)
٣ راجع عقد مدنى أو تجارى
اختصاص (مجلس الاقباط الملى) — 1903
غرض المقنن فى المادة الثامنة من لائحة 13 مايو سنة 1883 الخاصة بتقرير مجلس عمومى للطائفة القبطية الارثوذكسية هو تخويل هذا المجلس سلطة النظر الادارى فى جميع ما يتعلق بالاوقاف الخيرية التابعة للاقباط عموما لا اسناد سلطة قضائية تفصل فى المنازعات (محكمة أسيوط — حكم رقم 14 اكتوبر سنة 1901 — عدد 7 أولا صحيفة 14)
اختصاص المحاكم الاهلية — 1903
١ من كان من رعايا الحكومة وكيلا لمحل دينى تحميه دولة أجنبية فالمحاكم الاهلية تبقى مختصة بالنظر فى دعاويه الا ما اختص منها بوكالته عن المحل المومى اليه (محكمة الاستئناف — حكم رقم 11 ديسمبر 1902 — عدد 60 صحيفة 139)
٢ المحاكم الاهلية غير مختصة بالفصل فى صحة اعلام الحجر المطعون فيه بسبب عدم موافقة هيئة المجلس الذى أصدره (محكمة أسيوط — حكم رقم 23 سبتمبر سنة 1901 — عدد 65 أولا صحيفة 148)
٣ راجع اختصاص قاضى الاحوال الشخصية
اختصاص قاضى الأحوال الشخصية — 1903
قاضى الاحوال الشخصية هو وحده مختص بالفصل فى مسئلة كون العقد الذى أبرمه المحجور عليه بعد الحجر هو فى مصلحته أو لا ويجب بناء على ذلك أن يرفض الطلب الذى يقدم أمام المحكمة الاهلية باجراء تحقيق للنظر فى هذه المسئلة (محكمة أسيوط — حكم رقم 23 سبتمبر سنة 1901 — عدد 65 خامسا صحيفة 149)
أدلة جديدة — 1903
راجع أمر الحفظ
ارتضاء الاحكام — 1903
راجع استئناف (قبول) 1
أسباب — 1903
راجع دعوى التزوير 1
أسباب الحكم — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 10 — 11 (أولا)
استحقاق — 1903
راجع دعوى الاستحقاق
استرداد — 1903
راجع ريع
استرداد (دعوى) — 1903
راجع ريع
استرداد المنقولات — 1903
راجع ايجار 2
استعمال التزوير — 1903
راجع جرائم مستمرة — نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 6 — 8
استعمال التزوير (تاريخ) — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) 6 (أولا) 8
استئناف — 1903
راجع يمين حاسمة 1
استئناف (ابطال المرافعة) — 1903
ابطال المرافعة فى الاستئناف (المادة 124 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية) ينبنى عليه ابطال ورقة الاستئناف فيترتب على ذلك أن لا يكون للمستأنف الا تجديد ورقة الاستئناف اذا لم تمض مواعيده (محكمة أسيوط — حكم استئناف رقم 7 يناير سنة 1902 — عدد 41 أولا صحيفة 98)
استئناف (سلطة محكمة الاستئناف) — 1903
راجع دفع فرعى
استئناف (طلبات جديدة) — 1903
راجع عود الى ارتكاب الجريمة 1
استئناف (قبول) — 1903
١ الخصم الذى يعلن حكما لا يعتبر أنه راض به ومن حصل على حكم بعضه فى مصلحته وأعلنه فلا يسقط حقه فى استئناف ما ليس فى مصلحته من هذا الحكم (محكمة الزقازيق — حكم استئناف رقم 4 مارس سنة 1902 — عدد 66 أولا صحيفة 152)
٢ لا يقبل استئناف من يحكم عليه بتقديم حساب وبدفع غرامة عن كل يوم تأخر فى تقديمه اذا رفعه عن الجزء الاخير من هذا الحكم لانه لا مصلحة فى هذا الاستئناف وذلك لانه من اختصاصات المحكمة الابتدائية أن تعفى من يحكم عليه بتلك الغرامة من دفعها اذا أثبت لها ان التأخر كان لسبب شرعى (محكمة الاستئناف — حكم رقم 27 نوفمبر سنة 1902 — عدد 57 صحيفة 132)
٣ راجع أمر صادر بالتقدير — صلح (محضر الصلح)
استئناف (ميعاد) — 1903
١ اذا كان اليوم الاخير من الميعاد المقرر لرفع الاستئناف عن حكم جنائى يوم عيد جاز الاستئناف فى اليوم الذى بعده (محكمة النقض والابرام — حكم رقم 13 يونيه 1903 — عدد 103 صحيفة 230)
٢ يجوز الحكم بأن الاستئناف تقدم بعد الميعاد وبناء على ذلك يرفض شكلا ولو لم توجد فى أوراق القضية ورقة يستدل منها بالضبط على التاريخ الذى حصل فيه اعلان الحكم الاصلى اذا ظهر جليا من أوراق القضية أن الاستئناف لم يرفع فى الميعاد المطلوب — وعلى الاخص اذا مضى بين ابطال المرافعة فى الاستئناف وبين ورقة الاستئناف الثانية بعد هذا الابطال وقت يتجاوز الميعاد القانونى فمن الواضح أن الاستئناف الثانى يكون حاصلا بعد الميعاد بما أن اعلان الحكم كان بالضرورة سابقا على الابطال (محكمة أسيوط — حكم استئناف رقم 7 يناير سنة 1902 — عدد 41 ثانيا صحيفة 98)
٣ يبتدئ ميعاد استئناف الحكم من تاريخ الاعلان بالنسبة لمن أعلن اليه لا بالنسبة لمن أعلنه (محكمة الزقازيق — حكم استئنافى رقم 4 مارس سنة 1902 — عدد 66 ثانيا صحيفة 152)
٤ اذا لم يكن فى قانون تحقيق الجنايات نصوص مخصوصة فتتبع القواعد العامة لقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية. وعلى ذلك اذا أعلن حكم غيابى فى غيبة المحكوم عليه لوالده بمحله القاطن معه فيه فالاعلان صحيح. واذن فلا يقبل الاستئناف الذى يرفعه المحكوم عليه بعد مضى المواعيد القانونية (محكمة قنا — حكم استئناف رقم 30 يونيه سنة 1902 — عدد 75 صحيفة 173)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

