الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1925
٥ ٥ — الاختصاص التحكيمى للقاضى الجزئى . شروطه — الاختصاص المعطى للقاضى الجزئى بمقتضى الفقرة الثانية للمادة ٢٧ مرافعات لم يخوله حق الحكم انتهائيا فيما يتفق الخصوم على رفعه اليه مما يكون خارجا عن اختصاصه الا اذا كان الخصوم على اتفاق تام بأن حكمه يكون نهائيا . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئنافى ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٥٣) .
اختصاص المحاكم الأهليه بوجه عام — 1925
اختصاص مفتش الرى : أنظر . مساق ومصارف خصوصية ٩٧
— حوالة بالديون . رضاء المدين . أحكام القانون الذى تولد الدين بمقتضاه : أنظر حوالة بالدين ٦٢
— لجنة مخالفات الرى . فصلها فى أمر ليس من اختصاصها . أثره بالنسبة لقوة الشىء المحكوم فيه : أنظر رى ٦٥
— وقف . نزاع فى أصله : أنظر وقف ١٤٤
اختلاس — 1925
تسليم المجنى عليه الشىء المسروق الى المتهم . عدم توافر الحيازة المادية . أثره : أنظر سرقة ٦٩
اخفاء أشياء مسروقة — 1925
٦ ٦ — اخفاء أشياء مسروقة — حيازة الشىء المسروق مع عدم امكان اثبات مصدره تعتبر قرينة على ارتكاب جريمة اخفاء أشياء مسروقة لا على جريمة سرقة . (سوهاج الجزئية ، ٢٩ يناير سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٠) .
أراضى الاجران — 1925
عدم جواز تملكها : أنظر منافع عمومية ١٠٥
استبدال الوقف — 1925
شروطه : أنظر وقف ١٣٦ و ١٣٧
استرداد (دعوى ال) — 1925
٧ ٧ — تطبيق قانون ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ المعدل للمادتين ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات . شروطه — لأجل امكان تطبيق نصوص القانون الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ المعدل للمواد ٤٧٨ و ٤٧٩ من قانون المرافعات الخاصة بدعاوى الاسترداد على الحوادث السابقة يجب أن لا يكون فى هذا التطبيق مساس بحقوق مكتسبة فاذا كانت الدعوى رفعت فى عهد سريان القانون القديم ولم يحكم فيها إلا بعد تاريخ سريان القانون الجديد فانه يجب تطبيق القانون الجديد أما اذا كان حكم فيها قبل ذلك فانه لا مندوحة من بقاء الخصوم فى هذه الحالة تحت سلطان القانون القديم . (دمنهور الجزئية ، ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٥ ، عدد ١٢٠) .
استئناف المتهم وحده — 1925
— أعمال تجارية . أنظر : أوراق تجارية ٢٣ و ٢٤
١٤ ١٤ — استئناف المتهم وحده . تأثيره فيما اذا ظهر أن الواقعة جناية لا جنحة . عدم امكان الحكم بعدم الاختصاص — اذا كان الحكم الصادر فى جنحة مستأنفا من المتهم وحده فلا يجوز تعديله الا فى مصلحة المتهم ومن ثم فانه اذا ظهر فى الأثناء أن الواقعة جنايه فانه لا يسوغ لمحكمة ثانى درجة أن تحكم بعدم الاختصاص . (بنى سويف الابتدائية ، استئنافى ، ١٤ فبراير سنة ١٩٢٥ ، عدد ١٠٠) .
استئناف فرعى — 1925
١٣ ١٣ — شروطه . الخصم الذى دعى الى الاستئناف دون أن يكون للمستأنف طلبات ضده . حقوقه بالنسبة للاستئناف الفرعى . المدعى عليه فى دعوى الضمان . رفعه استئنافا فرعيا بعد استئناف المدعى عليه الأصلى . أثره : اذا أدخل خصم فى الاستئناف دون أن تكون موجهة اليه طلبات فليس له أن يستأنف فرعيا بل يجب عليه اذا شاء أن يرفع استئنافا أصليا فى المواعيد القانونية ومن ثم فان المدعى عليه فى دعوى الضمان لا يكون له الحق فى رفع استئناف فرعى اذا كان المدعى عليه الأصلى هو الذى استأنف الدعوى ضد المدعى الأصلى فيها ولكنه أدخل المدعى عليه فى الضمان دون أن تكون له عليه طلبات ما . (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، ١٦ سبتمبر سنة ١٩٢٥ ، عدد ١١٨) .
استئناف فى المواد المدنية — 1925
٨ ٨ — اعتراف الخصم بالمديونية . أثره : اذا صدر الحكم الابتدائى بناء على اعتراف الخصم بالمبلغ المحكوم به فتكون الدعوى غير قابلة للاستئناف تطبيقا للمادة ٣٤٧ مرافعات . (استئناف ، ١٧ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٢١) .
٩ ٩ — اعلان الحكم مع عدم حفظ الحق فى الاستئناف . ما يترتب عليه بالنسبة للمعلن — اذا أعلن المدعى الحكم الى خصمه بدون أن يذكر فيه أنه يحفظ لنفسه حق استئنافه فهذا لا يدل حتما على قبول المدعى للحكم بكامل أجزائه بل انه يجب تبين قصد المدعى من اعلان ذلك الحكم ولأجل الوصول الى ذلك يجب النظر الى أصل طلباته فان كان طلبه الأصلى يشمل أمرا واحدا وحكم له ببعضه ورفض البعض الآخر فاعلانه للحكم بدون تحفظ يعتبر قبولا منه للحكم أما اذا كانت طلباته الأصلية فى الدعوى تشمل عدة مسائل مختلفة وحكم لمصلحته ببعض هذه الطلبات وحكم برفض البعض الآخر فلا يكون اعلانه للحكم فى هذه الحالة ولو بغير تحفظ قبولا ضمنيا للحكم الا بالنسبة للطلبات التى حكم فيها لمصلحته وعلى ذلك يجوز له استئنافه بالنسبة لباقى طلباته التى حكم برفضها . (استئناف ، ٢٢ يناير سنة ١٩٢٤ ، عدد ٣١) .
استئناف فى المواد المدنية (ميعاده) — 1925
— قرارات لجنة الطعون فى الانتخابات . تطبيق قواعد المرافعات : أنظر انتخابات ٢٠
١٠ ١٠ — سبب قهرى . سوء نية الخصم . أثره : السبب القهرى يجيز مد ميعاد الاستئناف وللمحكمة فى ذلك كل سلطتها التقديرية ومن ثم فانه اذا عين أحد الخصوم محل اقامته الشرعى فى عريضة دعواه وفى اعلان الحكم الابتدائى وغيره بعد ذلك دون أن يعلن خصمه بهذا التغيير وترتب على ذلك فوات ميعاد الاستئناف على خصمه فان هذا العمل الذى يطوى معه سوء النية يجب اعتباره عدلا حالة قهرية يترتب عليها مد ميعاد الاستئناف . (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٧ يناير سنة ١٩٢٥ ، عدد ٥٤) .
١١ ١١ — اعلان الحكم . أثره . التسوية بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه الحكم — يسرى ميعاد الاستئناف بالنسبة للخصم الذى أعلن الحكم كما يسرى بالنسبة للخصم الذى أعلن اليه الحكم على السواء . فمن يعلن الحكم من الخصوم لا يجوز له استئنافه بعد فوات الميعاد المضروب فى المادة ٣٥٣ مرافعات . (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٧ يوليه سنة ١٩٢٥ ، عدد ١١٥) .
استئناف فى المواد المدنية (نصابه) — 1925
— معارضة فى أمر تقدير من رئيس محكمة الجنايات . الحكم فيها . أثره : أنظر محكمة الجنايات ٩٣
١٢ ١٢ — اذا قدر المدعى دعواه تقديرا يدخل فى النصاب النهائى للمحكمة التى أصدرت الحكم وعلى هذا التقدير أخذت الرسوم وسارت الدعوى فلا يقبل من المدعى بعد ذلك استئناف الحكم بدعوى أن تقديره الأول كان أقل من القيمة الحقيقية للدعوى بل أنه يكون مؤاخذا بهذا التقدير . (استئناف ، ١٥ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٣) .
افلاس — 1925
١٥ ١٥ — معارضة فى حكم اشهار الافلاس . ميعادها — بما أن المادة ٣٩٠ من قانون التجارة نصت على أن المعارضة فى حكم اشهار الافلاس يبتدئ ميعادها من اليوم الذى تمت فيه الاجراءات المتعلقة باللصق والنشر المبينة فى المادتين ٢١٣ و ٢١٤ من ذلك القانون فقياسا على ذلك ، و بناء على أن المادة ٣٩٤ تجارى بينت مبدأ سريان مواعيد الاستئناف فى الأحكام الناشئة عن التفليسة ولم تشر الى أحكام اشهار التفليسة نفسها يكون مبدأ سريان ميعاد الاستئناف فى الأحكام الأخيرة من اليوم الذى تمت فيه الاجراءات المتعلقة باللصق والنشر . (استئناف ، ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٤) .
أقطان — 1925
— توريدها . رهن : أنظر توكيل بالعمولة ٥٢
آلات ميكانيكية — 1925
— عيوب خفية . شروطها : أنظر بيع ٣١
التزامات — 1925
— تفسيرها . سلطة المحكمة : أنظر شرط جزائى ٧٢
١٦ ١٦ — سبب قانونى . سند . تبرع — السبب الغير القانونى هو المترتب على ما حرمه القانون أو ما يخالف النظام العام والآداب فاذا كان السبب الحقيقى للسند هو التبرع فلا يكون السند باطلا لأن التبرع سبب جائز قانونا ويكفى لصحة التعهد . (استئناف ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٨) .
التماس اعادة النظر — 1925
١٧ ١٧ — الأحكام الانتهائية . شروطها — المقصود من عبارة الأحكام الانتهائية التى يجوز فيها التماس اعادة النظر طبقا للمادة ٣٧٢ مرافعات هى الأحكام الصادرة من محكمة لها سلطة القضاء النهائى أما الأحكام التى تصدر من محكمة ابتدائية فلا يجوز فيها الالتماس لمجرد أنها أصبحت انتهائية بمضى ميعاد الاستئناف وذلك لأن ترك طريق الطعن بالاستئناف يعتبر رضاء بالحكم . (أسيوط ، الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٨ مايو سنة ١٩٢٥ ، عدد ٧٧) .
١٨ ١٨ — حكم صادر بناء على توجيه اليمين الحاسمة . غش . عدم قبوله — اذا وجه أحد الخصوم الى خصمه اليمين الحاسمة وحلفها ذلك الخصم فلا يجوز لمن وجهها فى الأصل أن يرفع التماسا عن الحكم بدعوى أن خصمه أدخل الغش على المحكمة بخصوص الموضوع الذى من أجله حصل التكليف باليمين . (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١٥) .
أمر تقدير — 1925
١٩ ١٩ — معارضة . طريق رفعها — المعارضة فى الأوامر الخاصة بتقدير المصاريف يجوز حصولها بتقرير فى قلم الكتاب كما يجوز حصولها بعريضة كالدعاوى العادية . (استئناف ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣ عدد ١٦) .
انتخابات — 1925
٢٠ ٢٠ — قرارات لجنة الطعون . استئناف . ميعاده . تطبيق قواعد قانون المرافعات — ميعاد استئناف قرارات لجنة الطعون المحدد بالمادة ١٤ من قانون الانتخاب تسرى عليه القواعد العامة المقررة بقانون المرافعات فاذا كان اليوم الأخير يوم عيد يمد الميعاد الى اليوم التالى . (قنا ، حكم استئنافى ، ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٥ ، عدد ٧٦/١) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع : عدد ٧٦/١]
٢١ ٢١ — الحرمان من حقوق الانتخاب . شروطه . الأحكام المعلقة على شرط . أثرها — الحرمان من الحقوق الانتخابية المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون نمرة ١١ سنة ١٩٢٣ لا يسرى على حالة الشخص الذى سبق الحكم عليه مع ايقاف التنفيذ اذا كان الحكم المذكور أصبح كأن لم يكن تطبيقا لشروط المادة ٥٣ عقوبات . (قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ٢٢ أبريل سنة ١٩٢٥ ، عدد ٧٦/٢) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع : عدد ٧٦/٢]
انذار البوليس — 1925
أنظر : تشرد ٤٢
انكار التوقيع — 1925
٢٢ ٢٢ — الصلح فى الدعوى بعد الانكار . الغرامة القانونية — لا يعفى من ينكر توقيعه من الغرامة القانونية اذا تصالح فى الدعوى قبل الحكم فيها . (محكمة الأقصر الجزئية ، ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ، عدد ٧٩) .
انكار الختم — 1925
أنظر : ختم ٦٣
اهانة — 1925
— أركان الجريمة : أنظر هيئة نظامية ١٢٨
— مسند الملكية ( تطاول على — ) ٩٨ و ٩٩
أوراق المحضرين (اعلانها) — 1925
٢٥ ٢٥ — اعلان الأوراق لعمدة الناحية . شروطه . اعلان الأوراق . عدم مطابقة الصورة لأصل الاعلان . أثره — طريقة الاعلان المنصوص عنها فى المادة السابعة من قانون المرافعات طريقة استثنائية ولذلك فانه يجب مراعاة شروطها بالدقة فاذا لم يثبت المحضر فى أصل الاعلان وفى الصورة معا أنه لم يجد المعلن اليه فى منزله كما أنه لم يجد به خادمه أو أحدا من أقاربه الساكنين معه فان الاعلان يكون باطلا عملا بالمادة ٢٢ مرافعات ولا يكفى فى رفع هذا البطلان ذكر هذه البيانات فى أصل الاعلان اذا لم تكن مذكورة بتمامها فى الصورة أيضا . (استئناف ، ١٩ مارس سنة ١٩٢٤ ، عدد ٤٤) .
٢٦ ٢٦ — اعلانها لمكتب المحامى . أثره — اذا حضر محام فى الدعوى بصفته وكيلا عن بعض الخصوم فان اعلان الأوراق الى مكتبه يعتبر صحيحا فى أثناء الستة الشهور التالية لتاريخ صدور الحكم عملا بالمادة ٤٠٤ مرافعات فاذا امتنع عن قبول الاعلان فيكون الاعلان الى شيخ البلد اعلانا صحيحا . (استئناف ، ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ٤) .
أوراق تجارية — 1925
٢٣ ٢٣ — الدفع بسقوط الحق فى الرجوع على المحيلين . ابداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . أثره — الدفع بسقوط حق حامل الورقة التجارية فى الرجوع على المحيلين هو من الدفوع الموضوعية ولذلك فانه يجوز إبداؤه لأول مرة أمام الاستئناف . (الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٨/٢) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع : عدد ٨٨/٢]
٢٤ ٢٤ — سند تحت الاذن . عدم عمل البروتستو فى الميعاد . أثره بالنسبة للمحيلين — اذا لم يقم حامل السند تحت الاذن المعتبر عملا تجاريا بعمل البروتستو فى الميعاد فانه تسرى عليه جميع قواعد القانون التجارى الخاصة بالكمبيالات ومن ثم فليس لحامل ذلك السند فى هذه الحالة الرجوع على المحيلين عملا بالمادة ١٦٩ تجارى . (الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٤ ، عدد ٨٨/١) . [رقم العدد كسرىّ كما طُبع : عدد ٨٨/١]
ايجار — 1925
٢٧ ٢٧ — تجديده . تعليق تجديده على ارادة المستأجر . الفرق فى ذلك بين المؤجر والمستأجر — اذا كان تجديد عقد الايجار معلقا على ارادة المستأجر فالشرط صحيح أما اذا كان معلقا على ارادة المؤجر وحده فهو باطل . (رشيد الجزئية ، ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، عدد ١١٩) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

