شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٠٢٣٨ مدخلة

قصد جنائى — 1916

  • — تحريض الشبان على الفسق والفجور : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/٢ [إحالة]

  • — حريق عمد . أركان الجريمة : أنظر حريق ٨ [إحالة]

  • — نصب : أنظر نصب ١٠٣ [إحالة]

قوة — 1916

  • أنظر انتهاك حرمة ملك الغير ٢٥ [إحالة]

قوة الشئ المحكوم به — 1916

  • ٨٥ الدفع بقوة الشئ المحكوم به . على أى المسائل يسرى . طلب جديد بالتضامن — لا تكتسب الشئ المحكوم به إلا فيما يتعلق بالمسائل التى كانت موضوع الخصومة أو التى صدر فى شأنها الحكم . فاذا حصل دائن على حكم يقضى بالزام مدين وضامنه بالدين ولم يطلب الحكم عليهما بالتضامن ولا قضى له به جاز له قانونا أن يرفع عليهما دعوى جديدة ليحكم بالزامهما بالدين متضامنين . (استئناف . ١١ نوفمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٣٨) . [كذا فى الأصل «لا تكتسب الشئ المحكوم به» ، والسياق يقتضى «لا تكتسب قوة الشئ المحكوم به»]

    استئناف١١ نوفمبر سنة ١٩١٥ إحالة ٣٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ليل — 1916

  • — جريمة ارتكبت ليلا . مسألة تتعلق بالوقائع . مشتملات الحكم : أنظر نقض ١١٥ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف اللام)»]

مجرمون احداث — 1916

  • ٨٦ ٨٦ — مجرم حديث السن . ارساله للاصلاحية . استئناف المتهم وحده . الحكم ببراءته — استأنف المتهم وحده حكم المحكمة الجزئية الذى قضى بارساله للاصلاحية باعتباره من المجرمين الأحداث فحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءته لأنها رأت أن عمره يزيد عن خمس عشرة سنة . ولما طعنت النيابة بطريق النقض فى حكم البراءة رفض الطعن : (أولا) لأنه بالنظر لسنّ المتهم لم يكن فى وسع المحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم الابتـدائى القـاضى بارساله للاصلاحية ؛ و(ثانيا) بمـا أن النيابة لم تستأنف الحكم فلم يكن من الجائز للمحكمة الاستئنافية أن تغير طريقة بسيطة اتخذت للتأديب وهى ارسال المتهم للاصلاحية فتبدلها بالعقوبة العادية أى الغرامة أو الحبس حتى ولو مع ايقاف التنفيذ .

    نقضأول مايو سنة ١٩١٥ إحالة ٢٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجلس بلدى مختلط — 1916

  • ٨٧ ٨٧ — (١) مجلس بلدى مختلط . مصلحة عامة . (٢) مجلس بلدى مختلط . تحصيل الأمــوال والرسوم . التنفيذ الادارى . (٣) اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام . أمر يتعلق بالادارة — (١) ان المجلس البلدى المختلط لمدينة طنطا هو من المصالح العامة ويعدّ فرعا من فروع الحكومة . وتحويل القومسيون المحلى لتلك المدينة الى مجلس بلدى مختلط لم يغير شيئا من صفته كما تدل على ذلك نصوص القانون الذى قضى بتشكيله . وأما العبارة الواردة فى المادتين ١٦ و١٧ من هذا القانون وهى ان المجلس يؤدى وظائفه ويعقد ما يحتاج اليه من القروض «تحت مسؤوليته بدون أى تعهد ولا ضمان من طرف الحكومة» فالغرض منها أن المجلس يقوم بدفع نفقاته من خزينته الخاصة فلا تكون خزينة الحكومة العامة مسؤولة فى شئ . (٢) يعتبر من القرارات القانونية قرار مجلس بلدى طنطا المختلط الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ والذى قضى بأن يتبع فى تحصيل الرسوم والضرائب البلدية ما قرره الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ فيما يتعلق بتحصيل الضرائب . (٣) المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر دعوى يقصد بها ابطال حجز ادارى أوقع طبقا للقرار المشار اليه الصادر فى ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ لأنه يعدّ من الأمور المتعلقة بالادارة التى ورد ذكرها فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . [ملاحظة: لم تُطبع كلمة رأسية قبل هذه المدخلة]

    طنطا الابتدائية . حكم استئنافى٢٥ أبريل سنة ١٩١٦ إحالة ٤٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مجلس تأديب — 1916

  • — قرار . أمر ادارى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٥

مجلس حسبى — 1916

  • — خبير أمام المجلس الحسبى . تقــدير أتعابه : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٨

محكمة الجنايات — 1916

  • — حكم . التأخير فى التوقيع عليه . بطلان جوهرى فى الاجراءات : أنظر نقض ١١٠

محكمة جزئية — 1916

  • — حكم . التماس اعادة النظر . قبوله : أنظر التمــاس اعادة النظر ٢٣

مدع مدنى — 1916

  • — يمين كاذبة . الدعوى الجنائية : أنظر يمين كاذبة ١٢٢

مراقبة البوليس — 1916

  • — مخالفة شروطها : أنظر عود ٧٩

مرور — 1916

  • — حق المرور . اكتسابه بالتقــادم : أنظر حق ارتفاق ٤٩

مســاكن — 1916

  • — عدم حجزها . شروطه . أملاك زراعية صغيرة : أنظر نزع ملكية ٩٩

مستندات — 1916

  • — اتلافها عمدا . أركان الجريمة . الضرر : أنظر اتلاف ١

مسؤولية مدنية — 1916

  • ٨٨ ٨٨ — حجز . حسن النية — اذا حجز دائن بحسن نيــة ومراعيا للاجراءات القانونيــة تحت يد شخص ثالث على أشياء كان يعتقد أنها ملك لمدينه فلا يلزم بتعويض الضرر الذى لحق المحجوز لديه من جرّاء الحجز على تلك الأشياء التى هى فى الواقع له .

    طنطا الابتدائية . حكم استئنافى١٧ مارس سنة ١٩١٥ إحالة ٤١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٨٩ ٨٩ — سيد وخادم . وظيفة خطرة . اهمال الخادم — لا يلزم السيد بالتعويض لخادمه عن حادث وقع له وكان نتيجة الخطر الملازم للحرفة التى يشـتغل بهــا الخادم أو نتيجة اهماله . أصيب عامل مستخدم فى السكة الحـــديد بصفة قطرجى بحادث أثناء قيامه بشؤون وظيفتــه تركه غير صالح للخدمة . فحكمت المحكمة بأن ليس له حق الرجوع على مخدومه بتعويض : (أولا) لأن الحادث الذى وقع له كان نتيجة الخطر الملازم للعمل الذى يعمل فيه ؛ و(ثانيا) لأنه فضلا عن ذلك كان اهمال العامل فى هذه القضية سببا لحصول الحادث .

    استئناف٢٢ يونيه سنة ١٩١٥ إحالة ١٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٠ ٩٠ — قتـل طفل . ضرر . تعويض — ليس الضرر الذى يلحق الأم من جزاء قتل ابنها الطفل أدبيا فقط بل يصيبها ضرر مادى أيضا لأنها تفقد فيه عضدا يعينها فى المستقبل . ولها الحق دائما فى طلب التعويض عما أصابها من الضرر الأدبى والمـادى ولو كان القاتل والد الطفل القتيل .

    استئناف٣١ مايو سنة ١٩١٥ إحالة ١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مصلحة الصحة — 1916

  • ٩١ ٩١ — مزاولة مهنة الطب . رخصة . سلطة مصلحة الصحة — قضى قرار وزارة الداخلية الصادر فى ١٣ يونيه سنة ١٨٩١ بأنه لا يجوز لأحد أن يتعاطى صناعة الطب ما لم يكن يحمل شهادة من احدى المدارس المعتبرة ورخصة من مصلحة الصحة بتعاطى صناعته . وليس هناك نص يوجب على مصلحة الصحة أن تأذن كل حامل لشهادة معتبرة بتعاطى تلك الصناعة فليس عليها تبعة ما إن رفضت الترخيص بذلك لأسباب خطيرة . طلب أحد الأطباء من مصلحة الصحة العمومية أن ترخص له بمزاولة مهنته فلم تجبه الى طلبه لسبق الحكم عليه فى تهمة اغتصاب امرأة فحكمت المحكمة بأنه ليس ثمت وجه للحكم له بتعويض على المصلحة .

    مصر الابتدائية٢٥ مارس سنة ١٩١٦ إحالة ٧٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

مطــل — 1916

  • — حق المطل . جامع . تقادم . عدم سريان القانون المدنى على المــاضى : أنظر حق ارتفاق ٥٠

معارضة فى المواد الجنائية — 1916

  • — فى أى وقت يصح التمسك بالأحكام الغيابيــة . حكم غيابى فى معارضة . طلب ابطاله واعادة نظر الدعوى : أنظر حكم (غيابى) فى المواد الجنائية ٥١

معارضة فى المواد المدنية — 1916

  • ٩٢ ٩٢ — صحيفة المعارضة . مشتملاتها . أسباب المعارضة — إنه وإن نصت المـادة ٣٦٧ من قانون المرافعات على أن المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الدعاوى المستأنفة ترفع بواسطة تكليف بالحضـــور بالكيفية والأوضاع المقررة فيما يتعلق بأوراق طلب الاستئناف إلا أنها لم تقض ببطلان العمل إن خلت ورقة المعارضة من بيان الأسباب التى بنيت عليهــا كما قررته المـادة ٣٦٣ فيما يتعلق بالاستئناف وعلى ذلك يقبل الطعن بطريق المعارضة فى حكم غيابى صادر فى دعوى مستأنفة ولو لم تبين الأسباب فى ورقة المعارضة .

    استئناف٢٤ نوفمبر سنة ١٩١٥ إحالة ٣٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معاش — 1916

  • ٩٣ ٩٣ — لائحة سعيد باشا . الولد الذكر الذى تجاوز سنه الخامسة عشرة وبه علة . موارد كسب خاصة — ان أحكام المــادتين السابعة والتاسعة من قانون المعاشات (لائحة سعيد باشا) الصادر فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٥٤ التى تقضى بأن المعاش يكون لمدة حياة الذكر الذى بلغ سن الخامسة عشرة وكانت به علة تمنعه من العمـل للقيام بأود حياته لا تنطبق على الأشخاص الذين لهم موارد كسب خاصة تمكنهم من التعيش بدون أن يشتغلوا . غير أنه يجب لحرمانهم من المعاش كله أو بعضه حسب مقتضيات الأحوال أن تكون تلك الموارد مؤكدة وثابتة على نوع ما .

    استئناف١٠ أبريل سنة ١٩١٦ إحالة ١١٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←

معــاوضة — 1916

  • — نصب . تصرف فى مال مملوك للغــير : أنظــر نصب ١٠٢/٢

مواد غذائية — 1916

  • — غش فى المواد الغذائية . نزع الدسم من اللبن : أنظر غش فى المواد الغذائية ٨٠

مواقعة أنثى بغير رضاها — 1916

  • ٩٤ ٩٤ — الاكراه الأدبى . الباعث على ارتكاب الجريمة — (١) ان الاكراه — وهو ركن من الأركان الأساسـية لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها — قد يكون أدبيا كما يكون ماديا . وقد ينشأ الاكراه الأدبى عن طرق خداع يتخذها الجانى لايقاع المجنى عليها فى الخطأ . (٢) يعاقب على جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها متى وقعت مهما كان الباعث للجانى على ارتكابها . اتفق قبطى متزوج مع أم فتاة صغيرة تبلغ من العمر اثنتى عشرة سنة على أن تزوجه من ابنتها بعقد زواج ظاهرى وتوصل بهـــذه الواسطة الى معاشرة الفتاة معاشرة الأزواج وهى تعتقد أنها تسلم نفسها لزوجها الشرعى . فحكمت المحكمــة أن الزوج المزعوم يعاقب بمقتضى الفقرة الأولى من المــادة ٢٣٠ عقوبات ولو لم يكن يقصد مجرد ارضاء شهوة بل كان يرمى الى انشاء أسرة جديدة .

    نقض١٨ ديسمبر سنة ١٩١٥ إحالة ٥٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

موظفون عموميون — 1916

  • ٩٥ ٩٥ — مستخدمو وزارة الأوقاف . تزوير . اختلاس — يعتبر المستخدمون فى وزارة الأوقاف موظفين عموميين فان ارتكب أحدهم تزويرا فى ورقة من الأوراق المكلف بتحريرها بمقتضى وظيفته عوقب طبقا للمــادة ١٨١ من قانون العقوبات كما أنه يعاقب طبقا للمادة ٩٧ من ذلك القانون ان اختلس أموالا كانت تحت يده بسبب وظيفته سواء كانت الأموال المختلســة عموميــة أو خصوصية .

    نقض١٨ ديسمبر سنة ١٩١٥ إحالة ٦٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ناظر وقف — 1916

  • — حقه فى التحكير : أنظر وقف ١١٨

نائب عمومى — 1916

  • — من يقوم مقامه . قرار حفظ . الغاؤه : أنظر قرار حفظ ٨٣

نزع ملكية — 1916

  • — زيادة العشر أكثر من مرة واحدة . أنظر زيادة العشر ٦٣

  • ٩٦ ٩٦ — (١) تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة . (٢) تصرفات سابقة — (١) انه وان كان قانون المرافعات الأهلى خلوا من نص يماثل المـادة ٦٠٨ من قانون المرافعات المختلط غير أنه ممــا ينافى العـــدالة وروح التشريع أن يحكم بصحــة التصرف الذى يقع من المدين بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية فى عقارات مبينة فى ذلك التنبيه . (٢) يترتب على تسجيل التنبيه بنزع الملكية أن يصبح الدائنون الذين شرعوا فى التنفيذ على عقارات مدينهم فى عداد «الغير» المنصوص عليهم فى المـادة ٦١١ من القـانون المدنى ، فلا يجوز التمسك عليهم بالتصرفات السابقة على تسجيل التنبيه والحاصلة بعقد عرفى إلا اذا كان العقد مسجلا عند تسجيل التنبيه .

    شبين الكوم الجزئية٤ نوفمبر سنة ١٩١٥ إحالة ١١٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٧ ٩٧ — تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة — لم ينص قانون المرافعات الأهلى على حرمان المدين من حق التصرف فى العقار المطلوب نزع ملكيته بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية خلافا لما قرره القانون المختلط فى المـادة ٦٠٨ منه . ولذلك فلا يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكيــة أن يتمسك ببطلان تصرف صدر من المدين بعد تسجيل التنبيه . ولم يكن التصرف صوريا أو عمل اضرارا بحقوقه .

    بورسعيد الجزئيــةأول أكتوبر سنة ١٩١٦ إحالة ١١٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٨ ٩٨ — حكم رســو المزاد . أوجه بطلانه . اســتئنافه — حكم رسو المزاد لا يقبل استئنافه إلا لعيب فى شكـ[له] ولا يجوز استئنافه لأوجه بطلان وقعت قبل صدو[ره] ما لم تكن قد رفعت الى محكمة أول درجة وقضت ه[ذه] المحكمة برفضها . ولذلك لا يجوز للمستأنف أن يتمسـ[ك] بأوجه البطلان المذكورة لأول مرة أمام محكـ[مة] الاستئناف .

    استئناف٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ إحالة ٨٤ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٩٩ ٩٩ — عدم جواز الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة . اعفاء المساكن من الحجز . شروطه — عدم جواز الحجـ[ز] على المساكن الذى قرره القانون رقم ٤ لسنة ١٩١٣ هو تابع لاعفاء الأملاك الزراعية من الحجز . فيجوز اذاً الحجز على مسكن زارع لا يملك شيئا م[ن] الأراضى الزراعية .

    طوخ الجزئية١٨ مارس سنة ١٩١٦ إحالة ١٠٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٠ ١٠٠ — مواعيده . بطلانه — اذا طلب نزع الملكيـ[ة] بعد مضى تسعين يوما من تاريخ التنبيه الحاصل للمدي[ن] وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها ببطلان الطلـ[ب] طبقا للمادة ٥٣٩ من قانون المرافعات ولو لم يحضر المدعى عليه لأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام .

    المنصورة الابتدائية٩ مايو سنة ١٩١٦ إحالة ٧٨ ابحث عن الحكم في المجلد ←

نصب — 1916

  • — ضرر . مشتملات الحكم . بطلانه بطلانا جوهريا : أنظر نقض ١٠٩

  • ١٠١ ١٠١ — اتخاذ صفة غير صحيحة — لا يلزم لتكوين جريـ[مة] التوصل الى الاستيلاء على نقود بواسطة اتخاذ صفة غي[ر] صحيحة أن يستعمل المتهم طرقا احتياليــة أخرى لتتوف[ر] بذلك الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات .

    نقض٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ إحالة ٨٣ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ١٠٢ ١٠٢ — (١) تصرف فى مال مملوك للغير . أركان الجريمة . (٢) معاوضة — (١) يكفى لتكوين جريمة النصب والاحتيال المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المـادة ٢٩٣ من قانون العقوبات أن يتصرف الانسان فى مال يعلم أنه غير مملوك له وأنه ليس له حق التصرف فيه ولو لم يستعمل طرقا احتيالية . (٢) اذا أعطى شخص لآخر بطريق المعاوضة عينا لا يملكها وليس له حق التصرف فيها يعدّ مرتكبا لجريمة النصب بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ٢٩٣ عقوبات ولو أن للمعاوض الذى ينتزع منه ما استلمه حق استرداد ما أعطى طبقا للمادة ٣٥٩ من القانون المدنى .

    نقضأول يوليه سنة ١٩١٦ إحالة ١٠٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...172173174175176177178...255256التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا