شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٠٢٣٨ مدخلة

صلح — 1916

  • ٧٣ محضر . حق الاختصاص — للدائن أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه بمقتضى محضر صلح تم بين طرفى الخصوم فى دعوى وصدّقت عليه المحكمة ولا سيما اذا كانت المحكمة لم تقتصر على مجرد اثبات اتفاق الخصوم بل أعطت محضر الصلح شكل الحكم وألزمت المدين بالمصاريف . (استئناف . ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥ . عدد ٥٠) . [تحت عنوان الحرف «(حرف الصاد)»]

    استئناف٢١ ديسمبر سنة ١٩١٥ إحالة ٥٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٤ محضر . طرق الطعن فيه — محضر الصلح المصدّق عليه من المحكمة فى قضية لا يعتبر حكما وعليه لا يمكن الطعن فيه إلا بطريق دعوى أصلية وللأسباب المبينة على سبيل الحصر فى المادة ٥٣٥ مدنى . (بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى . ٣٠ يونيه سنة ١٩١٤ . عدد ٢١) .

    بنى سويف الابتدائية (حكم استئنافى)٣٠ يونيه سنة ١٩١٤ إحالة ٢١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صورة حكم تنفيذية — 1916

  • — تبديدها . ضرر : أنظر خيانة الأمانة ٥٦ [إحالة]

صورية العقود — 1916

  • — تنبيه . نزع ملكية . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات لاحقة : أنظر نزع ملكية ٩٧ [إحالة]

ضامن — 1916

  • — اثبات الغيبة : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٢ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الضاد)»]

ضرب وجرح — 1916

  • ٧٥ عصبة أو تجمهر . التوافق — التوافق المنصوص عليه فى المادة ٢٠٧ من قانون العقوبات معناه اتحاد ارادة المتهمين جميعا على الايذاء ولا يشترط أن يكون هناك اتفاق بينهم حاصل من قبل يستلزم وجود الاصرار السابق على ايقاع الأذى . (نقض . ٥ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٧١) .

    نقض٥ فبراير سنة ١٩١٦ إحالة ٧١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

ضمان — 1916

  • — اجارة . شرط عدم الضمان . مفعوله . أنظر اجارة ٣ [إحالة]

طب — 1916

  • — مزاولة مهنة الطب . رخصة . سلطة مصلحة الصحة : أنظر مصلحة الصحة ٩١ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الطاء)»]

طعن بالتزوير — 1916

  • — استئناف فى المواد المدنية . قبوله . طعن بالتزوير : أنظر استئناف فى المواد المدنية ١٧ [إحالة]

  • — عقد عرفى . ختم . الاعتراف به . التوقيع بالختم . انكاره : أنظر ختم ٥٤ [إحالة]

ظروف مخففة — 1916

  • ٧٦ عقوبات تبعية . غرامة — أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة لاتسرى إلا على العقوبات الأصلية ، فيجب عند الحكم بالعقوبة لجريمة اختلاس أموال أميرية وهى المنصوص عليها فى المادة ٩٧ من قانون العقوبات أن يحكم بغرامة مساوية للمبلغ المختلس طبقا للمادة المذكورة ولو طبق المادة ١٧ من قانون العقوبات وذلك لأن هذه الغرامة ماهى إلا عقوبة تبعية . (نقض . أول يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١٠٧) . [تحت عنوان الحرف «(حرف الظاء)» ، ويمتد نصّه إلى العمود الأيسر]

    نقضأول يوليه سنة ١٩١٦ إحالة ١٠٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عادة — 1916

  • — اقراض بالربا : أنظر ربا ٥٧ و ٥٨ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف العين)»]

  • — تحريض الشبان على الفسق والفجور . جريمة مستمرة . سقوطها بمضى المدة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٣٠/١ [إحالة]

  • — تحريض الشبان على الفسق والفجور . ركن العادة : أنظر تحريض الشبان على الفسق والفجور ٢٩ [إحالة]

عريضة دعوى — 1916

  • — ورقة عمومية . انشاؤها . تزوير : أنظر تزوير [رقم الإحالة مقطوع عند حافة المسح فى الهامش الأيسر]

عقد عرفى — 1916

  • — ختم . الاعتراف به . التوقيع بالختم . انكاره : أنظر ختم ٥٤ [إحالة]

  • — نزع ملكية . تنبيه . تسجيله . مفعول التسجيل . تصرفات سابقة : أنظر نزع ملكية ٩٦/٢ [إحالة ، والرقم مطبوع كسريًّا هكذا ٩٦/٢]

عقوبة تبعية — 1916

  • — غرامة . ظروف مخففة : أنظر ظروف مخففة [الرقم ٧٦ عند حافة المسح ولم يظهر تامًّا]

  • — مراقبة البوليس . مخالفة شروطها : أنظر عود [بلا رقم ظاهر فى الأصل]

عمدة — 1916

  • — خدمة عسكرية . زوال سبب المعافاة . واجب العمدة : أنظر قرعة ٨٤ [إحالة]

عود — 1916

  • — تشرد : أنظر تشرد ٣٦ [إحالة]

  • — تشرد . انذار : أنظر تشرد ٣٧ [إحالة]

  • ٧٧ جنح مماثلة . تبديد أشياء محجوزة . سرقة — لايعدّ تبديد المنقولات المحجوزة جنحة مماثلة للسرقة بالنسبة للعود بالمعنى المقصود بالفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات . (شربين الجزئية . ١٩ يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١١٧) .

    شربين الجزئية١٩ يوليه سنة ١٩١٦ إحالة ١١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٨ مدته . احتساب المدة . التقويم العربى — يحتسب ميعاد الخمس السنوات المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ عقوبات فى باب العود طبقا للتقويم العربى لا الافرنجى وهذا التفسير فضلا عن ملاءمته لروح التشريع المصرى (أنظر مثلا المادة ٢٧٦ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٢١١ من القانون المدنى) فانه أرفق بالمتهم . (الأقصر الجزئية . ٢٤ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٩١) .

    الأقصر الجزئية٢٤ فبراير سنة ١٩١٦ إحالة ٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٧٩ مراقبة البوليس . مخالفة شروطها — ان وضع شخص تحت مراقبة البوليس عقوبة تبعية ومخالفة شروط هذه المراقبة ليست جنحة جديدة وعلى ذلك لايعتبر من يخالف شروطها عائدا . (لجنة المراقبة القضائية . مذكرة عمومية رقم ٨ . ٢٠ مايو سنة ١٩١٥ . عدد ١١) .

    لجنة المراقبة القضائية٢٠ مايو سنة ١٩١٥ إحالة ١١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غرامة — 1916

  • — عقوبة تبعية . ظروف مخففة : أنظر ظروف مخففة ٧٦ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الغين)»]

غش فى المواد الغذائية — 1916

  • ٨٠ لبن نزع منه الدسم — يقع تحت طائلة المادة ٣٠٢ عقوبات التى تعاقب على جريمة الغش فى المواد الغذائية من يعرض لبنا للبيع بعد نزع الدسم منه باعتباره لبنا لايزال على حالته الطبيعية . (نقض . ٢٥ يوليه سنة ١٩١٦ . عدد ١١٠) .

    نقض٢٥ يوليه سنة ١٩١٦ إحالة ١١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←

غيبة (اثبات الـ) — 1916

  • — ضامن : أنظر حكم غيابى فى المواد المدنية ٥٢ [إحالة]

فاعل أصلى وشريك — 1916

  • — مهندس رى . تزوير فى بيان أعمال : أنظر تزوير ٣٤ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف الفاء)»]

فوائد — 1916

  • — تعهد بمبلغ من النقود . عدم الوفاء . شرط جزائى : أنظر شرط جزائى ٧١ [إحالة]

فوائد ربوية — 1916

  • — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا . أركانها : أنظر ربا ٥٧ [إحالة]

  • — جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا . رهن حيازة عقارى . تأجير العقار المرهون للدين : أنظر ربا ٥٨ [إحالة]

  • — يمين حاسمة على واقعة ربا . قبولها : أنظر يمين حاسمة ١٢١ [إحالة]

  • ٨١ استنزالها من الدين . ردها لمن دفعها — ان الاتفاق على فوائد ربوية باطل بطلانا تاما لايزيله قيام المدين بدفعها طوعا واختيارا وله على كل حال أن يطلب أن يستنزل مازاد منها عن النصاب القانونى (تسعة فى المائة) أولا من الفوائد التى يبيحها القانون ثم من أصل الدين فان كان المدين قد دفع دينه أو استبدله بدين آخر وجب أن يرد اليه الفرق بين النصابين أو يخصم من أصل الدين الجديد بحسب الأحوال . (طنطا الابتدائية . حكم استئنافى . ٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٥ . عدد ٥٥) .

    طنطا الابتدائية (حكم استئنافى)٣٠ أكتوبر سنة ١٩١٥ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قاصر — 1916

  • — تملك بوضع اليد خمس سنوات . ايقاف سريان المدة : أنظر تملك بمضى المدة ٤٢ [إحالة ، تحت عنوان الحرف «(حرف القاف)»]

قتل — 1916

  • — قتل طفل . ضرر . تعويض : أنظر مسؤولية مدنية ٩٠ [إحالة]

  • ٨٢ اقتران القتل بجناية أخرى . تشديد العقوبة . شروطه — ينطبق تشديد العقوبة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ عقوبات أيا كان نوع الجناية المقترنة بالقتل وسواء كانت جريمة تامة أو شروعا فقط ، فتسرى تلك الفقرة اذا على حالة اقتران جناية القتل بجناية قتل أخرى أو شروع فى قتل . (نقض . ١٥ أبريل سنة ١٩١٦ . عدد ٩٧) .

    نقض١٥ أبريل سنة ١٩١٦ إحالة ٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قرار حفظ — 1916

  • ٨٣ إلغاؤه . النائب العمومى . القائم بوظيفته : إنه وان كانت الفقرة الثانية من المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لم تخول أحدا سوى النائب العمومى حق إلغاء قرارات الحفظ فى مدّة الثلاثة الشهور التالية لتاريخها إلا أن هذا الحق يجب أن يملكه أيضا كل من يقوم بوظيفة النائب العمومى مؤقتا من أعضاء النيابة . وعلى ذلك فاذا قام رئيس النيابة بمحكمة الاستئناف بأعمال النائب العمومى فى أثناء غيابه لمانع طرأ عليه فله الحق فى إلغاء قرارات الحفظ التى من هذا القبيل . (نقض . أول مايو سنة ١٩١٥ . عدد ٢٥) .

    نقضأول مايو سنة ١٩١٥ إحالة ٢٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قرعة (قانون الـ) — 1916

  • ٨٤ الخدمة العسكرية . زوال سبب المعافاة . واجب العمدة — قيام سبب جديد للمعافاة من الخدمة العسكرية لايرفع عن العمدة واجب تبليغ السلطة المختصة عن زوال سبب معافاة سابق طبقا للمادة ٥٢ من قانون القرعة لأن المعافاة من الخدمة العسكرية لاتكتسب بمجرد وجود سبب قانونى لها بل يجب أن تقرّرها السلطة المختصة . (نقض . ٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ . عدد ٨٢) .

    نقض٢٦ فبراير سنة ١٩١٦ إحالة ٨٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←

قسمة — 1916

  • — دعوة قسمة . دائن أجنبى مرتهن : اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٩ [إحالة ، وقد سقطت كلمة «أنظر» فى الأصل]

« السابق12...171172173174175176177...255256التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا