الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
مجلس حسبى — 1909
١٢٤ ١٢٤ – الحكم الاستئنافى . التماس اعادة النظر . قبوله – لا يجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف عن قرارات المجالس الحسبية فى مواد الحجر (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٣ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ١٢١)
١٢٥ ١٢٥ – حق استئناف . الحكم القاضى برفع الوصاية قبل بلوغ سن الرشد – يقبل الاستئناف المرفوع عن قرار المجلس الحسبى الذى قضى برفع الوصاية عن قاصر اعتبره المجلس خطأ بالغا ثمان عشرة سنة (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٣)
١٢٦ ١٢٦ – حق الاستئناف . القيم . صالح الخصم . الحكم القاضى برفع الحجر – للقيم بصفته المذكورة حق استئناف القرار الصادر من المجلس الحسبى القاضى برفع الحجر عن محجوره (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٦٣)
محاكم مركزية — 1909
– اختصاصها . مراقبة البوليس : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٨
محام — 1909
– تغيبه . دعاوى الجنح . دفاع المتهم بشخصه : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٢
١٢٧ ١٢٧ – الاهمال . المسؤلية – أقام زيد وعمرو وبكر وخالد دعوى أمام المحكمة الجزئية على أشخاص من بينهم مورث المدعى فى هذه الدعوى طالبين فيها تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض وضعوا يدهم عليها المدة الطويلة فقضت المحكمة المذكورة لهم بذلك فاستأنف مورث المدعى هذا الحكم الا أن المحامى الموكل عنه (وهو المدعى عليه فى هذه الدعوى) أهمل فى اعلان عريضة الاستئناف لعمرو وحكمت المحكمة الاستئنافية بالغاء حكم المحكمة الجزئية فيما يختص بزيد وبكر وخالد ارتكانا على أنهم لم يضعوا يدهم على العين المدة القانونية فرفع مورث المدعى بعد ذلك دعوى (كان الوكيل عنه فيها نفس المحامى المدعى عليه) على زيد وعمرو وبكر وخالد المذكورين طالبا فيها تثبيت ملكيته للعين التى كانت موضوع النزاع فى الدعوى الاولى وتسليمها اليه وتوفى مورث المدعى أثناء سير الدعوى فحل المدعى الحالى محله فيها . وحكمت محكمة الاستئناف أخيرا برفض طلبات المدعى بناء على أن الدعوى الاولى لم تقطع سير المدة الطويلة وان المدة القانونية تمت فيما يختص بزيد وعمرو وبكر وخالد بعد الحكم فى تلك الدعوى . فأقام المدعى هذه الدعوى طالبا من المدعى عليه تعويضا عما لحقه من الضرر بسبب اهماله فى تلك الدعاوى فحكمت المحكمة (١) بأن المدعى عليه مسؤل قبل المدعى عن اهماله فى اعلان عريضة الاستئناف لعمرو ولا يقبل منه الدفع بأن المدعى خسر دعواه التى أقامها بطلب تسليم العين اليه (٢) انه ليس هنالك اهمال من جانب المدعى عليه فى عدم تنفيذ الحكم الاستئنافى الصادر فى الدعوى الاولى بما أن ذلك الحكم لم يقض الا برفض الدعوى وعليه لم يكن قابلا للتنفيذ (٣) ان المدعى عليه لم يكن مهملا فى تأخره فى رفع الدعوى بطلب تسليم العين لان عدم رفعه لها قبل ذلك نشأ من خطأ فى مسألة قانونية كان مشكوكا فيها اذ ذاك وهى مسألة ما اذا كان الحكم الصادر فى الدعوى الاولى يعتبر قاطعا للمدة الطويلة أم لا (٤) رغما عن أن المادة «٥٢١» من القانون المدنى تنص على أن الوكيل مسؤل عن تقصيره اليسير اذا كان له أجرة متفق عليها فان المحامى لا يكون مسؤلا لمجرد أنه لم يتخذ أحسن الطرق للسير فى الدعوى أو أنه أخطأ بسلامة نية فى مسألة قانونية معضلة (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٥)
محجور عليه — 1909
ـ البطركخانات (اختصاصها) . بطرك الكلدان : انظر بطركخانات ٤٦
ـ المجلس الحسبى . حق الاستئناف . صالح الخصم . الولى . الحكم القاضى برفع الحجر : انظر مجلس حسبى ١٢٦
ـ خيانة الامانة . تطبيق المادة «٢٩٤» عقوبات : انظر خيانة الامانة ٩٥ ـ ٩٦
محكمة — 1909
ـ القضاة المنتدبون فى محكمة الجنايات : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨
محكمة الجنايات — 1909
ـ الاحالة . الاحالة بطريق الخيرة : أنظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٥
ـ الاحالة . الجنحة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٦
ـ الاحالة . النيابة تحيل القضية مباشرة : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٧
ـ تشكيلها . القضاة المنتدبون : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٨
ـ حق الاستئناف . النيابة : أنظر استئناف فى المواد الجنائية ٧٣
محلات عمومية — 1909
١٢٨ ١٢٨ ـ تقديم حشيش للتعاطى فى الطريق العمومى . محرز للحشيش ـ لا يجوز اعتبار من يقدم لزبائنه جالسين كانوا أو واقفين فى الطريق العام جوزة بها حشيش للتعاطى أنه اتخذ محلا عموميا بالمعنى المقصود من المادة الاولى من لائحة المحلات العمومية ولذلك لايصح معاقبته بمقتضى المادتين «١٩ و٢٧» من اللائحة المذكورة وانما يمكن معاقبته لاحرازه الحشيش طبقا للمادة الأولى من الامر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٩ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٧)
مخالفات — 1909
١٢٩ ١٢٩ ـ العقوبة . المادة «٣٤٨» عقوبات . اللوائح الصادرة من الجهات الادارية . الاوامر العالية ـ اللوائح التى فى شكل أمر عال وممضاة من الجناب العالى ليست من قبيل اللوائح العمومية الصادرة من جهات الادارة العمومية الوارد ذكرها بالمادة «٣٤٨» عقوبات (محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ١٣ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٨٠ / ٢)
مدرسة اصلاحية — 1909
ـ الاحداث المتشردون : انظر احداث متشردون ٢١
ـ الارسال اليها . محكمة النقض والابرام : انظر نقض ١٤٢
مدعى مدنى — 1909
ـ اعادة الدعوى العمومية بطريق اقامة دعوى مباشرة : انظر دعوى عمومية ١٠٠
ـ الدعوى المباشرة . الاستئناف المرفوع من النيابة . الصالح : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٥
ـ دعوى مباشرة . بلاغ كاذب . المسؤلية الجنائية : انظر بلاغ كاذب ٤٨
ـ قوة الشئ المحكوم فيه . الحكم الصادر فى دعوى مدنية سابقة . اختيار أحد الطريقين يمنع من الرجوع الى الآخر : أنظر قوة الشئ المحكوم فيه ١٢٢
١٣٠ ١٣٠ ـ اختيار أحد الطريقين يمنع من الرجوع الى الآخر . الاعلان فى دعوى مدنية سابقة ـ بناء على المادتين «٢٣٩» جنايات و«٣٣» مرافعات يرفض طلب التعويض المقدم من المدعى المدنى اذا سبق له تكليف الخصم على يد محضر بالحضور أمام محكمة مدنية ولولم تقيد الدعوى بجدول المحكمة (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم رقيم ١٩ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٨١)
١٣١ ١٣١ ـ الدفع بعدم الاختصاص ـ ليس للمدعى المدنى أن يدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح مدعيا أن الواقعة التى اعتبرتها النيابة جنحة هى فى الحقيقة جناية (محكمة أبو تيج الجزئية . حكم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٩١)
١٣٢ ١٣٢ ـ عدم تقديم مايثبت صفته ـ اذا أقام شخص نفسه مدعيا مدنيا بصفته وارثا للمجنى عليه فى حادثة قتل وأنكر عليه المتهمون صفته هذه ولم يقدم دليلا لاثباتها جاز للمحكمة أن ترفض طلبه وله أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٨٢)
مراقبة البوليس — 1909
ـ اختصاص . محاكم المراكز : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٨
مزاد — 1909
ـ زيادة العشر . التنازل عن نزع الملكية قبل الحكم بمرسى المزاد بعد تقرير الزيادة : انظر بيع بواسطة المحكمة ٥٠
١٣٣ ١٣٣ ـ الشروط . تفسيرها ـ عرض المستأنف عليه تأجير أطيان له بالمزاد العلنى فرسا مزاد تأجيرها على المستأنف الاول بضمانة والده مورث باقى المستأنفين ولكنهما توقفا عن التوقيع على عقد الايجار واستلام الارض المؤجرة فرفع المستأنف عليه هذه الدعوى طالبا الحكم بتثبيت مرسى المزاد ودفع الاقساط المستحقة حسب الشروط المبينة بقائمة المزاد الموقع عليها منهما . والمحكمة الاستئنافية قررت الرجوع الى الشروط الواردة بقائمة المزاد وقد ورد بها أن من يرسو عليه المزاد يتحرر معه الشروط اللازمة عن الايجار ويسلم اليه العقار المؤجر فاذا تأخر عن ذلك فللمالك الحق فى طرح الشئ المؤجر بالمزاد ثانية على ذمته وحيث كان يحق للمستأنف عليه أن يتبع ماجاء فى هذه القائمة أى كان له أن يطرح الارض المذكورة فى المزاد على ذمة المستأنفين لاأن يطلب تثبيت مرسى المزاد وحيث لم يفعل فيتعين رفض دعواه (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ١١٥)
مساعدة (الامتناع عن بذلها) — 1909
١٣٤ ١٣٤ ـ هطول أمطار بكمية غزيرة ـ تنطبق المادة «٣٣٩» عقوبات فى حالة مااذا امتنع شخص عن المساعدة فى كسح المياه المتراكمة بسبب سقوط أمطار غير منتظرة وغزيرة بدرجة تستوجب ازالتها فى الحال (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٧ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ١٢٢)
مسئولية مدنية — 1909
ـ المحامى . الاهمال : انظر محام ١٢٧
١٣٥ ١٣٥ ـ البلاغ الكاذب . عدم تكون الجريمة ـ اذا لم يعاقب المتهم بالتطبيق للمادتين «٢٦٢ و٢٦٤» من قانون العقوبات بسبب أنه لم يثبت أن بلاغه حصل بسوء القصد يجوز مع الحكم ببراءته الزامه بتعويض للاشخاص المبلغ ضدهم اذا ثبت أن بلاغه حصل بعدم ترو وبدون احتياط (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٤ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٣٤)
١٣٦ ١٣٦ ـ حريق حدث عن شرار . الاهمال . الاهمال المشترك ـ طلب المدعى تعويضا من ادارة السكة الحديد عن الضرر الذى لحقه بسبب حريق مخزنه من الشرار المتطاير من قاطرة فحكمت المحكمة (أولا) بأن مصلحة السكة الحديد غير مسؤلة ان لم يثبت اهمالها فى عمل التحوطات اللازمة لمنع انتشار الشرار (ثانيا) ان المدعى كان مهملا أيضا من جهته لوضعه مخزنه الذى كان مغطى بالقش بجوار الخط الحديدى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٥)
١٣٧ ١٣٧ ـ مجلس التأديب . تشكيل غير قانونى ـ مجرد كون تشكيل المجلس المخصوص مخالفا للقانون لايجعل الشخص الذى حوكم أمامه محقا فى مطالبة الحكومة بتعويض الا اذا ثبت حصول ضرر له بسبب هذا التشكيل الغير القانونى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٣٠ مارس سنة ١٩٠٩ عدد ١٠٢ / ٢)
مضاهاة — 1909
١٣٨ ١٣٨ ـ العجز عن اثبات صحة الورقة . مفعوله ـ ادعى المدعى أنه اشترى من المدعى عليه عقارا وقدم اثباتا لدعواه عقد بيع أنكر البائع صدوره منه وعجز المدعى عن اثبات صحته بالمضاهاة والشهود وحكمت محكمة أول درجة برد وبطلان هذا العقد . ومحكمة الاستئناف قررت : ان عدم تمكن المدعى من اثبات صدور عقد ممن هو منسوب اليه لايؤخذ منه حتما أن ذلك العقد مزور . وأن الحكم برد عقد وبطلانه لا يكون الا بناء على دعوى تزوير يقيمها من نسب ذلك العقد اليه . وحيث ان ذلك الشخص أنكر العقد فقط ولم يطلب رده وبطلانه ولم يدع فيه التزوير فتكون محكمة أول درجة قد حكمت بشئ لم يطلبه الاخصام (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٥ ابريل سنة ١٩٠٩ عدد ٩٨)
مطبوعات — 1909
ـ الاخبار الكاذبة . أركان الجريمة . سوء النية : انظر أخبار كاذبة ٢
مطل (حق ارتفاق) — 1909
ـ دليل التملك بمضى المدة . عدم وجود ضرر . التسامح : انظر حق ارتفاق المطل ٧٢
معادى — 1909
ـ منقول : انظر منقولات ١٣٩
معارضة — 1909
ـ الحكم الغيابى المعارض فيه . الاستئناف : انظر استئناف فى المواد الجنائية ٣٤
ـ : انظر أيضا تحكيم ٥١ ـ ٥٢
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

