الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
خبير — 1909
ـ التزوير . التقرير المقدم فى دعوى تزوير مدنية سابقة . قبوله : انظر اثبات فى المواد الجنائية ١
خشب الوقود — 1909
ـ الحريق . اشعال حطب القطن : انظر حريق ٧١
خيانة الامانة — 1909
٩٥ ٩٥ ـ المادة «٢٩٤» عقوبات . التطبيق . المحجور عليه ـ لا يجوز تطبيق المادة «٢٩٤» عقوبات الا بالنسبة للاشخاص عديمى الاهلية الوارد ذكرهم فيها فلا تسرى على غيرهم كالمحجور عليهم مثلا .
٩٦ ٩٦ ـ المادة «٢٩٤» عقوبات (تطبيقها) . عديم الاهلية . محجور عليه ـ لا يجوز تطبيق المادة «٢٩٤» عقوبات الا بالنسبة للقاصر فلا تسرى على المحجور عليه .
دعوى (قيمتها) — 1909
ـ الاجارة . ازالة المبانى : انظر استئناف فى المواد المدنية ٤٠
ـ الحساب والتعويض عن التأخير فى تقديمه : انظر استئناف فى المواد المدنية ٤١
ـ العقارات الاميريه المخصصة للمنافع العمومية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٧
ـ نظام عام : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه خاص ٢٦
دعوى استرداد — 1909
ـ التنفيذ على المنقولات . المدة المقررة لدعوى الاسترداد : انظر تنفيذ فى المواد المدنية ٦٦
دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه (الدعوى البولصية) — 1909
٩٧ ٩٧ ـ رفعها بصفة دفع فى الدعوى . دعوى استحقاق العقار المرفوعة أثناء نظر دعوى نزع الملكية ـ ليس فى القانون نصوص تمنع طلب الدائن ابطال تصرفات مدينه بصفة فرعية فاذا رفعت دعوى استحقاق العقار أثناء نظر دعوى نزع الملكية يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكية أن يطلب فى دفاعه ابطال العقد الذى بنيت عليه دعوى الاستحقاق لانه عمل اضرارا بحقوقه .
دعوى الغرض منها المكيده — 1909
٩٨ ٩٨ ـ متى تتوفر أركانها ـ لا يجوز لمن حكم لمصلحته فى قضية من القضايا أن يطالب خصمه بتعويض عما تكبده من المصاريف طبقا للمادة «١١٥» مرافعات الا اذا ثبت أن الدعوى رفعت بسوء نية وبقصد المكيدة .
دعوى عمومية — 1909
ـ : انظر سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة ١٠٥ ـ ١٠٦
٩٩ ٩٩ ـ العود الى اقامتها بعد حفظها . الادلة الجديدة . تقرير الخبير ـ اذا عينت النيابة خبيرا فى دعوى تزوير بعد أن أمرت بحفظها جاز اعتبار تقريره من الادلة الجديدة الوارد ذكرها بالمادتين «٤٢ و ١٢٧» من قانون تحقيق الجنايات ولا يمنع من ذلك كون النيابة لم تعين خبيرا أثناء التحقيق الاول .
١٠٠ ١٠٠ ـ العود لاقامة الدعوى بعد حفظها . دعوى مباشرة ـ حفظ القضية بمعرفة النيابة يمنع المدعى المدنى والنيابة من العود لاقامة الدعوى ما لم تظهر أدلة جديدة .
دعوى مدنية — 1909
ـ الجناب العالى الخديوى (دعوى عليه) . نيابة ناظر الدائرة الخاصة عنه : انظر الخديوى (الجناب العالى) ٤٣
ـ الدائرة الخاصة . سلطة ناظرها فى اقامة الدعاوى : انظر الدائرة الخاصة ٤٤
ـ جملة وكلاء . الدعوى المرفوعة على أحدهم : انظر وكالة ١٥٧
ـ سلطة الوكيل فى اقامة الدعاوى . الشروط التى يجب توفرها : انظر اجراآت فى المواد المدنية ٢٠
ـ انظر أيضا سقوط الحق فى اقامة الدعوى المدنية بمضى المدة
دعوى وضع اليد — 1909
ـ المستأجر (حقه) . دعوى على مستأجر آخر واضع يده : انظر اجارة ٧
١٠١ ١٠١ ـ حق المستأجر فى اقامتها . رفع اليد بالقوة . النظام العام ـ ولو أن القاعدة فى رفع دعاوى وضع اليد أن يكون واضع اليد حائزا للصفات المنصوص عنها فى المادة «٧٦» من القانون المدنى خصوصا صفة الملكية الا أن المحاكم ميزت فى تلك الدعاوى بين طلب منع التعرض وبين طلب اعادة وضع اليد اذا رفعت بالقوة فاعتبرت القضايا التى من النوع الثانى مشروعة لصالح النظام العام وصالح الشخص الذى نزعت يده بالقوة وعلى ذلك يمكن للمستأجر رفع مثل هذه القضايا .
دفاع (حق) — 1909
ـ تغيب المحامى . دعاوى الجنح . دفاع المتهم بنفسه : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١٢
دفع — 1909
ـ الخطأ فى الاجراءات قبل الجلسة . متى يتمسك به . محكمة النقض والابرام : انظر اجراآت فى المواد الجنائية ١١
ـ المدعى المدنى . الدفع بعدم الاختصاص : انظر مدعى مدنى ١٣١
ديوان عموم الاوقاف — 1909
ـ مهندس . اهانته : انظر موظف عمومى ١٤٠
ربا فاحش — 1909
١٠٢ ١٠٢ ـ عقد قرض فى صورة عقد ايجار ـ اذا قبض المؤجر من المستأجر مبلغا من المال وقت تحرير عقد الاجارة على أن يؤجر له الاطيان بأجرة هى دون القيمة وثبت للمحكمة أن عقد الايجار هذا ما هو فى الحقيقة الا عقد تأمين على قرض وأن الفرق بين الاجرة المتفق عليها وما تساويه العين المؤجرة هو ربا فاحش للمبلغ المقترض ولو استنزل منه لصالح المستأجر ما يمكن خصمه نظير مصاريف ومستهلكات الادارة جاز للمحكمة أن تلغى الاجارة وتلزم المستأجر برد العين المؤجرة ودفع أجرة تقدرها عن مدة وضع يده عليها وتقضى على المؤجر برد المبلغ الذى ابتله [كذا] عند تحرير العقد مع فوائده بواقع تسعة فى المائة .
ربح — 1909
ـ الربا الفاحش . القرض فى صورة اجارة : انظر ربا فاحش ١٠٢
رهن — 1909
– ايداع المبلغ فى أحد البنوك : انظر عرض حقيقى
١٠٣ ١٠٣ – غاروقة . صحتها باعتبار أنها رهن – يستنتج من عدم وجود ألمهان خراجية الآن أن المادة «٥٥٣» من القانون المدنى أصبحت غير معمول بها ولا يجب تنفيذ عقد الغاروقة لانه مخالف لنصوص المادة «٥٤٥» فقرة أولى من القانون المدنى انما لا يكون هذا العقد باطلا بل يعتبر كأنه عقد رهن بسيط ويجب أن يستنزل من الدين غلة العقار المرهون طبقا للفقرة الثانية من المادة «٥٤٥» من القانون المذكور (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٥٤/١)
رهن عقارى — 1909
١٠٤ ١٠٤ – التضامن – اذا استدان شخصان مبلغا بعقد واحد ورهن كل عقارا من ممتلكاته تأمينا لسداد هذا الدين وخلا العقد من بيان حصة كل منهما وكيفية الدفع فلا تضامن بينهما فى المسؤلية بل يكون على كل أداء نصف الدين الا اذا اعترف أحدهما بأن نصيبه أكثر من النصف لزمه دفع ما اعترف به (محكمة بنى سويف الابتدائية . حكم استئنافى رقيم ٢٠ يناير سنة ١٩٠٩ عدد ١٠٢/١)
زرع محصود — 1909
– الحريق . اشعال حطب القطن : انظر حريق ٧١
زواج — 1909
– الفقى والمأذون (وظيفة كل منهما) : انظر وظيفة (اتصاف بها بدون حق . اختلاس) ١٤٩
– تعويضات بسبب امتناع الزوج عن معاشرة زوجته . اختصاص . نفقة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٩
زوج وزوجة — 1909
– واجب معاشرة الزوج لزوجته : التعويضات بسبب الامتناع عن ذلك . النفقة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية بوجه عام ٢٩
سجل عمومى — 1909
– دفتر نقاشى الاختام . اتلافه : انظر ورقة رسمية (تبديدها . اتلافها) ١٤٧
سرقة — 1909
– المحصولات (سرقتها) . تطبيق المادة «٢٧٦» عقوبات : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩١
– المحصولات . تطبيق المادة «٢٧٦» عقوبات : انظر حكم فى المواد الجنائية ٩١
سفن — 1909
– منقول : انظر منقولات ١٣٩
سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية بمضى المدة — 1909
١٠٥ ١٠٥ – الحكم الغيابى . عدم اعلانه – الحكم الغيابى الصادر بعقوبة فى جنحة يجب اعلانه لشخص المحكوم عليه فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخه فاذا لم يعلن المتهم شخصيا فى هذه المدة يعتبر الحكم كأنه آخر عمل متعلق بالتحقيق وبناء على ذلك يسقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية طبقا للمادة «٢٧٩» من قانون تحقيق الجنايات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٣٧)
١٠٦ ١٠٦ – مبدأ سريان المدة . استعمال الورقة المزورة . ورقة مقدمة فى دعوى مدنية – اذا قرر المدعى عليه فى دعوى تزوير طبقا للمادة «٢٨١» مرافعات أنه غير متمسك بالورقة المدعى التزوير فيها فتبتدئ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عليه بسبب استعماله ورقة مزورة من يوم تنازله عنها فاذا لم يفعل ذلك وأصر على التمسك بها لغاية صدور الحكم الاستئنافى القاضى بأنها مزورة تبتدئ المدة من تاريخ الحكم الاستئنافى (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٩ مايو سنة ١٩٠٩ عدد ١١٩/١)
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

