الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
نظام عام — 1908
ـ سقوط الحق فى رفع الدعوى العمومية . حكم المحكمة من تلقاء نفسها : انظر سقوط الحق بمضى المدة (فى المواد الجنائية) ٩٥ [إحالة — فوليو ٤٤]
نفقة — 1908
ـ ولد الزنا . المنازعات المتعلقة بمسائل الانكحة : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه عام) ٢٠ [إحالة — فوليو ٤٤]
نقض — 1908
ـ سن المتهم . عدم ذكره فى الحكم : انظر حكم (فى المواد الجنائية) ٨٢ و ٨٣ [إحالة — فوليو ٤٤]
ـ انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) [إحالة — فوليو ٤٥]
١٣٦ ١٣٦ ـ تقرير الطعن ـ يحصل الطعن بطريق النقض المبنى على ما جاء فى المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات بتقرير يعمل طبقا للفقرة الاولى من المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات وعليه فلا تعتبر أسباب النقض المقدمة بمثابة التقرير المذكور (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٩٧ صفحة ٢٢٣) — فوليو ٤٤
١٣٧ ١٣٧ ـ التقرير المقدم بأسباب النقض . مشتملاته ـ اذا ختم كل المحكوم عليهم على تقرير النقض وكان للجميع وكيل واحد فعدم ذكر اسم أحدهم فى التقرير المقدم منهم بأسباب النقض لا يحرمه من الانتفاع بالنقض (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٥ (٢) صفحة ٦٢) — فوليو ٤٤
١٣٨ ١٣٨ ـ الشريك المحكوم عليه كفاعل أصلى . عدم الفائدة ـ الحكم الصادر بعقوبة على شخصين باعتبارهما فاعلين أصليين فى جريمة واحدة مع أن أحدهما فى الواقع شريك لا يكون قابلا للنقض لهذا السبب لان العقوبة واحدة بالنسبة للفاعل الاصلى والشريك (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٥٦ صفحة ١٢٤) — فوليو ٤٤
١٣٩ ١٣٩ ـ صورة الحكم . تسليم الكاتب لها بعد الوقت القانونى ـ ان أوجه بطلان الاجراآت بطلانا جوهريا لا تدعو الى قبول النقض طبقا للمادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات الا اذا كانت مبنية على أمر وقع فعلا من المحكمة أو على اهمال منها فى فعل أمر وبناء على ذلك فلا يعد من أوجه البطلان اهمال الكاتب اعطاء صاحب الشأن بناء على طلبه صورة الحكم طبقا للمادة ٢٣١ فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١١٩ صفحة ٢٨٢) — يبدأ فوليو ٤٤ ويتم أعلى فوليو ٤٥
١٤٠ ١٤٠ ـ وقائع الدعوى . أسباب الاباحة ـ متى أثبتت محكمة الجنايات فى حكمها كواقعة من وقائع الدعوى عدم وجود سبب للاباحة أو موانع للعقاب فلا سبيل لمحكمة النقض والابرام الى أن تنقض الحكم المذكور (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٢٨ صفحة ٦٧) [هكذا طُبعت السنة ١٩٠٨ والأرجح ١٩٠٧] — فوليو ٤٥
١٤١ ١٤١ ـ وقائع الدعوى . التزوير . الضرر ـ لا يجوز لمحكمة النقض والابرام أن تبحث فيما قررته محكمة الجنايات من أن الورقة المزورة نشأ عنها ضرر أو كان الضرر الذى ينشأ عنها محتمل الوقوع لان ذلك يتعلق بالوقائع (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٠٨ صفحة ٢٥٢) — فوليو ٤٥
نيابة — 1908
ـ النيابة العمومية . واجباتها : انظر منشور ١٣٣ [إحالة — فوليو ٤٥]
هبة — 1908
١٤٢ ١٤٢ ـ عقد البيع . هبة الثمن صراحة . صحتها ـ ليس المقصود من المادة ٤٨ من القانون المدنى أن الهبة التى لم تعمل بعقد رسمى يجب أن تكون مستترة وغير ظاهرة من العقد وانما يكفى أن يكون عقد الهبة موصوفا بصفة عقد آخر فلا يبطل اذن عقد الهبة ان كان موصوفا بصفة عقد بيع ولو كان الواهب اعترف فيه صراحة بأنه وهب الثمن للمشترى فظهر من العقد أن البيع صورى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٧ فبراير سنة ١٩٠٧ عدد ٨٧ صفحة ٢٠٠) — فوليو ٤٥
هتك العرض — 1908
١٤٣ ١٤٣ ـ الافعال المكونة له ـ جريمة هتك العرض لا تتكون فقط من فعل معين مخدش للحياء يقع على محل معين من الجسم بل تتكون أيضا من كل عمل مغاير للحياء يقع على شخص المجنى عليه مطلقا (محكمة النقض . حكم رقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٤٤ صفحة ١٠١) — فوليو ٤٥
١٤٤ ١٤٤ ـ الشروع ـ ليس لجريمة هتك العرض المنصوص عنها فى المادة ٢٢١ عقوبات حالة شروع تميزه عن الفعل التام فتعتبر الجريمة واقعة بمجرد استعمال المتهم القوة ضد المجنى عليه واتيانه عملا يثلم شرفه فعبارة « شرع فى ذلك » المنصوص عنها فى المادة المذكورة الغرض منها بيان هذه النتيجة (محكمة مصر الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقيم ٢٧ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ٢٧ صفحة ٨٧) — فوليو ٤٦
محكمة مصر الابتدائية — أمر قاضى الاحالة — عدد ٢٧٢٧ يناير سنة ١٩٠٨ إحالة ٨٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
ورقة اعلان حضور — 1908
ـ اعلانها بمعرفة مندوب محضر . عدم ذكر الانتداب فيها . صحتها : انظر تزوير (فى المواد الجنائية) ٥١ [إحالة — فوليو ٤٦]
وصى — 1908
ـ طلب تعويض من المتهم المحجور عليه . عدم ادخال الوصى فى الدعوى الجنائية : انظر مدعى مدنى ١٣١ [إحالة — فوليو ٤٦]
ـ مصادقة المجلس الحسبى على حسابه . قوة الاثبات : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٧ [إحالة — فوليو ٤٦]
وصية — 1908
١٤٥ ١٤٥ ـ الرجوع عنها . اثبات ذلك ـ اذا كان عقد الوصية ثابتا بكتابة خالية من شبهة التصنع والتغيير فلا يجوز اثبات الرجوع عنها الا بكتابة يثبت أنها تحررت بعد عقد الوصية (محكمة الاسكندرية الابتدائية . حكم رقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٧ صفحة ٢٩٩) — فوليو ٤٦
وقف — 1908
ـ ايجار . التجديد . ناظر الوقف : انظر ايجار ٤٦ [إحالة — فوليو ٤٦]
— أنظر أيضا الحكر
إحالة١٤٦ ١٤٦ ـ الايجار . فسخه . تواطؤ ـ لا يجوز لاحد المستحقين فى الوقف أن يطلب فسخ عقد ايجار باشره ناظر الوقف مدعيا أن الاجرة أقل من أجر المثل الا اذا أثبت وجود تواطؤ بين الناظر والمستأجر لاغتيال حقوق المستحقين (محكمة الاستئناف . حكمان رقيما ٤ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٧٣ صحيفتى ١٦٨ و ١٧٠) — فوليو ٤٦
١٤٧ ١٤٧ ـ الحساب . المصروفات الباهظة ـ اذا طلب أحد المستحقين دفع مبالغ ظهر من حسابات الناظر أنها صرفت فى ترميم أعيان الوقف . فيجب عليه أن يثبت أن هذه المصروفات … [مبتورة عند نهاية الفوليو ٤٦ وتتم فى الصفحة التالية خارج النطاق؛ الاستشهاد غير ظاهر]
١٤٧ [تتمة الفقرة ١٤٧ من الصفحة السابقة] … كانت باهظة بالنسبة للمدة التى صرفت فيها ويجب عليه كذلك أن يبين أقلام الحساب التى يدعى أنها غير صحيحة . (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٤ يونيه سنة ١٩٠٧ عدد ٧٣ (٢) صفحة ١٧٠)
١٤٨ ١٤٨ — سقوط الحـق فى طلب تقديم الحساب . ورثة المستحق . قواعد التوكيل — ان حكم ديوان الاوقاف بالنسبة للمستحق فى الوقف الذى يدير شؤنه كحكم الوكيل ازاء الموكل وعليه فحق ورثة المستحق فى الوقف بطلب تقديم الحساب يسقط بمضى ١٥ سنة تبتدئ من يوم وفاة مورثهم وليس لهذا الحق ميزة ما فيما يختص بالمبالغ التى كان يستحقها ذلك المورث وقت وفاته ولم يحصلها ديوان عموم الاوقاف الا بعد ذلك . (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٢٧ يناير سنة ٩٠٨ عدد ١١٢ صفحة ٢٦٣)
ولد الزنا — 1908
— النفقة : أنظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه عام) ٢٠
إحالة
يمين — 1908
— محضر الجلسة . مشتملاته . عدم ذكر صيغة اليمين التى حلفها الشاهد : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٥
إحالة— محضر الجلسة . مشتملاته . عدم ذكر حلف أحد الشهود اليمين : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٣
إحالة
اثبات فى المواد الجنائية — 1909
ـ الادلة الجديده . تقرير الخبير : انظر دعوى عمومية ٩٩
ـ المدعى المدنى . اثبات صفته . عجزه عن الاثبات : انظر مدعى مدنى ١٣٢
ـ تقدير قاضى الموضوع للادلة . محكمة النقض والابرام : انظر نقض ١٤١
١ ١ ـ التزوير . تقرير الخبير المقدم فى دعوى تزوير مدنية سابقة ـ يجوز للقاضى فى تهمة تزوير أن يرتكن على تقرير الخبير المقدم فى دعوى التزوير المدنية اذا اعتقد صحة هذا التقرير (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨ عدد ٤٦/٢)
٢ ٢ ـ الشهود . تغيب المجنى عليه . تلاوة أقواله ـ لايعد من أوجه البطلان الجوهرية التى يترتب عليها قبول النقض : (١) عدم اعلان المجنى عليه فى جناية بالحضور لسماع شهادته وعدم سماع أقواله أمام محكمة الجنايات (٢) اذا لم يتل فى الجلسة المحضر المشتمل على شهادة المجنى عليه أمام النيابة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٣ يونيه سنة ١٩٠٨ عدد ٣١/١)
٣ ٣ ـ الشهود . تغيب المجنى عليه . شهود السماع . أقوالهم . أقوال المجنى عليه ـ لم تسمع محكمة الجنايات شهود الاثبات فى جناية مما نص عليه فى المادة «٢٣٢» عقوبات بعلة أنهم شهود نقل وبنت حكمها بالبراءة على عدم حضور المجنى عليه أمامها ومحكمة النقض والابرام قررت : ـ (١) ان امتناع المحكمة عن سماع شهود الاثبات الحاضرين فى الجلسة والذين لم تتنازل النيابة عن سماع أقوالهم يبنى عليه بطلان الاجراءات بطلانا جوهريا (٢) وانه لايوجد بقانون العقوبات المصرى قاعدة تحدد طريقة الاثبات القانونى الا فيما يختص مثلا باثبات الزنا الذى لايجوز اثباته الا طبقا لنص المادة «٢٣٨» عقوبات فكل فعل جنائى غير ذلك يجوز اثباته بواسطة الشهود وللقاضى أن يقدر قيمة الشهادة وصحتها (٣) وانه لايوجد نص فى القانون يسمح للمحكمة بالاستغناء عن سماع شهود الاثبات الحاضرين فى الجلسة بسبب عدم حضور المجنى عليه الذى هو شاهد مثل غيره من الشهود فاذا لم يحضر جاز للمحكمة تكوينا لاقتناعها أن تأمر بتلاوة شهادته من المحاضر التى صار تحريرها فى أثناء التحقيق عملا بالمادة «١٦٥» جنايات (محكمة النقض . حكم رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٩ عدد ٨٤)
٤ ٤ ـ العود الى نظر الدعوى بناء على الادلة الجديدة . قبول الادلة القديمة ـ اذا حفظت دعوى طبقا للمادة «٤٢» من قانون تحقيق الجنايات ثم ظهرت أدلة جديدة بناء عليها أقيمت الدعوى فللمحكمة الحق فى الاخذ بجميع الادلة سواء كانت قديمة أو جديدة (محكمة النقض . حكم رقيم ١٦ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٩/٣)
اثبات فى المواد المدنية — 1909
ـ الحكم القاضى بالعتق . قوته فى الاثبات : انظر عتق ١١٥
ـ المضاهاة . العجز عن الاثبات . تأثيره : انظر مضاهاه ١٣٨
ـ صورية العقد . الثمن الغير الحقيقى . اثباته بالبينة . حق الشفيع : انظر شفعة ١١١
٥ ٥ ـ الاعتراف . فى دعوى سابقة . قوته فى الاثبات ـ الاعتراف الحاصل فى قضية سابقة يمكن اعتباره كالاعتراف الحاصل فى غير مجلس القضاء قرينة تقدر المحكمة قيمة الاثبات المترتب عليها (محكمة الزقازيق الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٩ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٠/٢)
اجارة — 1909
ـ الاعيان الموقوفة . الحارس : انظر وقف ١٥٢ ـ ١٥٤
ـ الاعيان الموقوفة . لغو الاجارة . الاسباب : انظر وقف ١٥١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

