الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
شبه جنحة — 1908
– الفعل الجنائى . الخادم . مسؤلية المخدوم . سرقة موظف البوسته : انظر مخدوم وخادم ١٢٨
– المدعى بالحق المدنى . ترك دعواه . رفعها أمام المحاكم المدنية : انظر مدعى مدنى ١٢٩
٩٩ ٩٩ – الاهمال المشترك – لامحـل لطلب تعويض من المدعى عليـه لسبب اهمال وقع منـه اذا كان وقع من المدعى نفسه اهمال مساو للاول . طلب شخص من مصلحة السكة الحديد تعويض ضرر حصل له من مصادمة وقعت بسبب اهمال من المصلحة فرفض طلبـه بناء على أنه كان موجودا خارج باب العربة أثناء سير القطار الامر المخالف للوائح السكة الحديد (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٣ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٤٨ صفحة ١٠٧)
١٠٠ ١٠٠ – جملة متهمين . جريمة واحدة . المسؤلية المدنيـة – اذا حكم على جملة متهمين لارتكابهم جريمـة الضرب فى واقعـة مضاربة واحـدة فمسؤليتهـم المدنيـة تكون بطريق التضامن ولو كان الحكم عليهـم بالتطبيق لمواد مختلفـة من قانون العقوبات بالنسـبة لجسامة الاصابات التى أحـدثها كل منهم (محكمة النقض . حكم رقم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٠٧ عدد ٢٧ صفحة ٦٥)
شروع — 1908
– جريمة هتك العرض : انظر هتك العرض ١٤٤
١٠١ ١٠١ – عناصر الجريمة المشروع فيها – الظروف المشددة – اذا كانت الواقعة تعتبر جناية أو جنحة تبعا لاقترانها أو عدمه بأحد الظروف المشددة فالشروع فيها يعتبر جناية كذلك اذا اقترن به ظرف من تلك الظروف (محكمة النقض . حكم رقم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٣ (١) صفحة ٢٨)
شريك — 1908
– شريك الزانية . ايقاف الدعوى العمومية . محاكمة الشريك : انظر زنا الزوجة ٩١
– عقوبة الفاعل الاصلى : انظر نقض ١٣٨
– انظر أيضا فاعل أصلى وشريك ١١٠
شفعة — 1908
– عـدم قابلية الحق للقسمة . التنازل عنه : انظر شفعة ١٠٢
١٠٢ ١٠٢ – أخذ جزء من المبيع . حقوق كل من المتعاقدين – اشـترط تأجيل سداد مبلغ الدين وجزء من الثمن فى عقد بيع أطيان كان الدائن المرتهن طرفا فيه واشـترط فيه أيضا أنه فى حالة بيع جزء من تلك الاطيان يصير شطب الرهن عنه مقابل دفع مايخصه فى الدين الى الدائن المرتهن . وطلب مالك أرض مجاورة لجزء من الاطيان المبيعة أخذ هـذا الجزء بالشفعة مرتكنا على مالاطيانه من حق الارتفاق على هـذا الجزء فدفع المشـترون هـذه الدعوى بانكار وجود هذا الحق ورأت المحكمة عدم صحة هذا الدفاع ولذلك حكمت : أولا – بأحقية المدعى فى الأخذ بالشفعة بما أنه لا البائع ولا المشترون تمسكوا بحق عدم تجزئة الصفقة . ثانيا – فيما يختص بما لكل من المتعاقدين من الحقوق قبل الآخر اعتبار الشفيع كالمشترى بدون قيد ولا شرط واحلاله محل المشترين الاصليين فيما لهم من الحقوق ماعدا مايتعلق بتأجيل دفع الثمن . ثالثا – انه مادام يقوم الشفيع بدفع جزء نسبى من الثمن الاصلى الى البائع الاصلى والدائن المرتهن فيكون له حق ملكية الجزء المشفوع فيه خاليا من حقوق الامتياز التى للمشترى ومن حق الرهن (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٧ عدد ١١٠ صفحة ٢٥٥)
١٠٣ ١٠٣ – اعـلان ورقة افتتاح دعوى الشفعة بعد الميعاد . غش حصـل من المعلن اليـه – يجب اعلان ورقة افتتاح دعوى الشفعة الى كل من البائع والمشترى فى الميعاد المحـدد فى المادة ١٥ من الامر العالى الرقيم ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ والا سقط الحق فى الشفعة ومع ذلك لايسقط هذا الحق اذا كان عدم الاعلان لاحدهما فى الميعاد القانونى ناشئا عن غش حصل منه (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٧ عدد ١٥ صفحة ٣٨)
١٠٤ ١٠٤ – حكم غيابى استئنافى . المعارضـة – نص المادة ١٧ من قانون الشـفعة الذى بمقتضاه لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى دعاوى الشفعة يسرى على جميع أحكام الشفعة سواء كانت صادرة من محكمـة أول درجـة أو من محكمة استئنافية (محكمة الاستئناف . حكم رقم ٢٦ يناير سنة ١٩٠٨ عدد ١١١ صفحة ٢٦١)
١٠٥ ١٠٥ – شراء البائع عقاره المبيع . حقوق الشفيع . تسجيل اعلان الاخذ بالشفعة – اذا اشترى البائع عقاره المبيع فـلا يعتبر أجنبيا بالنسبة للشفيع وعليه فلا يمكنه أن يحرم هـذا الاخير من حقه فى الاخذ بالشفعة بحجة أن العقد الذى بيعت به العين تسجل قبل تسجيل اعلان طلب الاخذ بالشفعة (محكمة ميت غمر الجزئية . حكم رقم ٧ مايو سنة ١٩٠٨ عدد ١٣٠ صفحة ٣٠٥)
شهادة الشهود — 1908
– : انظر شاهد
صلح — 1908
– أسباب الطعن فيه : انظر اسـتئناف (فى المواد المدنية) ٣٤
– حمل الاسلحة . سابقة الحكم على المتهـم : انظر سلاح (حمله) ٩٨
– دعوى التزوير . الصلح فى الدعوى الاصلية . الغرامة : انظر تزوير (فى المواد المدنية) ٥٥
ضامن احتياطى — 1908
– أوجه الدفـاع ضد حامـل الكمبيالة : انظر كمبيالة ١٢١
ضرب — 1908
– انظر تعدى
طريق الاثبات — 1908
– انظر اثبات
طلاق — 1908
– محاكمة الزوجة الزانية بعد الطلاق : انظر زنا الزوجة ٩٢
ظروف مخففة — 1908
١٠٦ ١٠٦ – قانون القرعة العسكرية . العقـوبات – بمقتضى المادة الثانية من الامر العالى الصادر بتنفيذ أحكام قانون العقوبات (قانون عدد ٣ سنة ١٩٠٤) يجوز للقاضى أن يحكم بالحبس أو بالغرامـة ولو كان القانون السابق يحتم الحكم بهاتين العقوبتين معا فمن باب أولى يمكن تطبيق هذه المادة فى حالة ما اذا كانت اضافة الغرامة الى الحبس أمرا اختياريا كما فى حالة المادة ١٣١ من قانون القرعة العسكرية (محكمة الاسكندرية الابتدائية . حكم استئناف رقم ١٧ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٦٥ صحيفة ١٤٥)
ظروف مشددة — 1908
– عمل مقترن بظروف مشـددة . شروع فى جريمة : انظر شروع ١٠١
عذر — 1908
– : انظر سكر ٩٧ ونقض ١٤٠
عقد — 1908
– الاثبات . الايجار الشفهى . العقد التجارى : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٢
– اثبات صورية العقد : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٥
– صحة العقد . هبة فى صورة عقد بيع : انظر هبة ١٤٢
– صحة العقد . البيع فى مرض الموت لوارث : انظر بيع ٤٩
١٠٧ ١٠٧ – الاتفاق باسم الغير . مسؤلية المتفق – اتفاق البائع والسمسار على أن أتعاب هـذا الاخـير يدفع نصفها هو اليه والنصف الثانى يدفعه المشترى لايكون سببا فى الزام البائع بدفع النصف الذى تخصص على المشترى اذا امتنع هذا الاخير عن دفعه (محكمة مصر الابتدائية . حكم رقم ٢٩ اكتوبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٨ (٢) صفحة ٤٤)
عقد صورى — 1908
– العقد الحاصل بالكتابة . اثبات صوريتـه : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٥
عقوبة — 1908
– ارسال المتهم الى مدرسة اصلاحية . نوع الحكم : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٢
– قانون القرعة العسكرية . الظروف المخففة . الحبس والغرامة : أنظر ظـروف مخففة ١٠٦
– قانون القرعـة العسكرية . المادة ١٢١ . عقوبة الرفت الاجبارية : أنظر قانون القرعة ١١٢
علامات الفبريقات — 1908
١٠٨ ١٠٨ – بيع بضائع عليها علامات مزورة . عناصر الجريمـة . ملكية العـلامات – ان عبارة « تلك العـلامات المزورة » الواردة فى المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات يقصد بها علامات البضائع المبينـة فى المادة ٣٠٥ من القانون المذكور أى عـلامات الفابريقات المملوكة لاصحابها طبقا للوائح . ولما كانت هذه اللوائح لم تصدر للآن فلا يسوغ أن يعاقب بمقتضى المادة ٣٠٦ من باع بضائع وضعت عليها علامة فابريقة مزورة وان صح قانونا أن يكون مسؤلا عن التعويضات المدنية لصالح المدعى المدنى (محكمة النقض . حكم رقم ٢٧ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٢ صفحة ٤)
غش — 1908
١٠٩ ١٠٩ – البيع . الغش الجنائى – الغش الواقع من البائع على المشترى فيما يختص بجنس البضاعة المعاقب عليه بمقتضى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات يدخل تحته الغش فيما يتعلق بالاوصاف الاساسية للشئ كما اذا بيع تمثال حديث باسم تمثال قديم وليس هو قاصرا على حدوث الغش فى مادة البضاعـة كما اذا بيع نحاس أصفر باسم ذهب (محكمة قنا الابتدائية . حكم استئناف رقم ٢٦ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٦٦ صفحة ١٤٧)
غياب — 1908
– التملك بمضى المدة . ايقافها : انظر تملك بمضى المدة ٦٠
– حضور المتهـم فى الجلسـة الاولى وعـدم حضـوره فى الجلسـة التاليـة : أنظر حكم غيابى ٨٨
– حضور المدعى عليه فى الجلسة الاولى وعدم حضوره فى الجلسة التالية : أنظر حكم غيابى ٨٧
– غياب المـدعى . الحكم بابطال المرافعـة : أنظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣١
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

