الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
فاعل أصلى وشريك — 1908
– حكم صادر بعقوبة الشريك مع اعتباره فاعلا أصليا : أنظر نقض ١٣٨
– القذف . الجرائد . قواعد القانون العام : أنظر قذف ١١٤
– القذف . أصحاب الجرائد ومحررو القـذف : أنظر قذف ١١٧
١١٠ ١١٠ – التعريف – يعتبر فاعلا أصليا لاشريكا كل من باشر عمـلا من الاعمال التى ترتب عليها وقوع الجناية اذا ثبت أن هذه الاعمال كانت لازمة لاتمام وقوع الجريمة (محكمة مصر الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقم ١٣ فبراير سنة ١٩٠٨ عدد ٥٤ صفحة ١١٩)
فعل فاضح علنى — 1908
١١١ ١١١ – العلانية . معناها – الفعل المخل بالحياء اذا ارتكب داخل سجن يعاقب عليه بالتطبيق للمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات باعتبار أنه فعل فاضح علنى (ولو أن السجن لايعد محلا عموميا) ذلك اذا شاهـده عـدة أشخاص أو كان يمكنهم مشاهدته ان كانوا متيقظين (محكمة قنا الابتدائية . أمر قاضى الاحالة رقم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٨ عدد ٨١ صفحة ١٨٩)
فعل مخل بالحياء — 1908
– أنظر فعل فاضح علنى ١١١
قابلة — 1908
– التسـبب فى اسقاط حامل . المادة ٢٢٧ من قانون العقوبات : أنظر اسقاط الحوامل ٣٩
قاضى — 1908
– مايدونه كاتب الجلسة . عدم التصديق من القاضى : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٨
قاضى الاحالة — 1908
– أمره المناقض لحكم محكمة الجنح : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٩
– سلطته . الامر بالحبس . المعارضة : أنظر حبس احتياطى ٦٨
– سماع ايضاحات المدعى المدنى : أنظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٠ و ١١
قانون القرعة — 1908
ـ الاهمال فى الواجب . المادة ٥٢ من قانون القرعة . الجريمة المستمرة : انظر حكم (فى … ) ١١ ، ظروف مخففة ١٠٦ [إحالة؛ وسط السطر الثانى باهت فى الأصل — فوليو ٣٦]
ـ العقوبات . الظروف المخففة . المادة ٣ من القانون الصادر بتنفيذ قانون العقوبات : انظر ظروف مخففة ١٠٦ [إحالة — فوليو ٣٦]
١١٢ ١١٢ – الاهمال فى الواجب . الموظف العمومى . المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية . العقوبات – تقضى المادة ١٢١ من قانون القرعة العسكرية بعقوبتين معا الحبس والرفت فاذا خلا حكم الادانة من عقوبة الرفت وجب نقضه (محكمة النقض . حكم رقم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢١ (٢) صحيفة ٢٨٥)
قانون نظامى — 1908
ـ مجالس المديريات . الانتخاب . دفع الاموال : انظر انتخاب ٤٤ [إحالة — فوليو ٣٦]
قتل — 1908
١١٣ ١١٣ ـ سقوط البيت . علم صاحبه ـ يعتبر قاتلا خطأ صاحب البيت الذى يتسبب عن سقوطه موت ساكنيه ويعاقب بمقتضى المادة ٢٠٢ من قانون العقوبات اذا ثبت أنه كان يعلم أو فى حالة تمكنه من العلم بأن ذلك البيت غير متين كما لو اشترك بنفسه فى ادارة بنائه (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٠ صفحة ٢٨٤) — فوليو ٣٦
قذف — 1908
١١٤ ١١٤ ـ الجرائد . المسؤلية الجنائية . تطبيق القانون العام ـ بالنظر لعدم وجود نص خاص فى قانون العقوبات الصادر فى سنة ١٩٠٤ بخصوص محاكمة من يرتكب جريمة القذف بطريق النشر فى الجرائد فكل شخص يشترك فى هذا النشر سواء كان بصفة فاعل أصلى أو شريك يحاكم ويعاقب بالعقوبات القانونية ولا يوجد فى القانون ما يسمى بالقرينة القانونية للمسؤلية الجنائية ضد طبقة من الاشخاص لهم شأن فى الجريدة وعلى ذلك يجب أن يبين فى الحكم الصادر بالعقاب وقائع الاشتراك القانونية المسندة الى كل متهم منهم (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠٧ عدد ١٤ صفحة ٣٣) — فوليو ٣٦
١١٥ ١١٥ ـ دفع . بلاغ الغير ـ صاحب الجريدة الذى رفعت عليه دعوى قذف لا يجوز له أن يتمسك بأن الخبر الذى نشره فى جريدته وصل الى علمه من شخص آخر (محكمة النقض . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٧٠ (١) صفحة ١٥٨) — فوليو ٣٦
١١٦ ١١٦ ـ سوء القصد . افتراضه ـ كل أمر مخالف بذاته للقانون مثل نشر واقعة قذف فى حق الغير يعتبر عملا وقانونا كأنه قد عمل بسوء النية اضرارا بالمجنى عليه أى بقصد أن يكون من ورائه نتائجه المنتظرة وليس من الضرورى اذن فى مثل هذه الدعاوى اثبات وجود سوء النية فعلا (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٧٠ (٣) صفحة ١٥٨) — يبدأ فوليو ٣٦ ويتم أعلى فوليو ٣٧
١١٧ ١١٧ ـ المسؤلية الجنائية . أصحاب الجرائد . محرر القذف ـ صاحب الجريدة اذا نشر خبرا وهو يعلم أنه يشتمل على قذف يكون مسؤلا جنائيا بصفة فاعل أصلى فى جريمة القذف مع الشخص الذى حرر الخبر المذكور (محكمة النقض والابرام . حكم رقيم ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٧٠ (٢) صفحة ١٥٨) — فوليو ٣٧
قوة الشئ المحكوم به — 1908
ـ حكم المحاكم المختلطة . اثبات الجنسية : انظر اختصاص المحاكم الاهلية (بوجه عام) ١٨ [إحالة — فوليو ٣٧]
١١٨ ١١٨ ـ التزوير . الاعتراف بصحة العقد فى الدعوى المدنية ـ المتهم بالتزوير لا يقبل منه الدفع بأن العقد المدعى بتزويره اعترف بصحته فى الدعوى المدنية حيث أن النيابة لم تكن خصما فيها (محكمة أسيوط الابتدائية . حكم استئناف رقيم ١٠ اكتوبر سنة ١٩٠٧ عدد ٣٤ صفحة ٨١) — فوليو ٣٧
١١٩ ١١٩ ـ الحارس القضائى . الحكم فى دعوى طلب تعيينه ـ الحكم الصادر فى دعوى طلب تعيين حارس قضائى أثناء نظر دعوى أخرى لا يكون حائزا لقوة الشئ المحكوم به (محكمة طنطا الابتدائية . حكم رقيم ١٩ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ٧٩ صفحة ١٨١) — فوليو ٣٧
كاتب العقود — 1908
ـ بالمحكمة المختلطة . اختصاصه . الاهالى : انظر محكمة مختلطة ١٢٣ [إحالة — فوليو ٣٧]
كمبيالة — 1908
١٢٠ ١٢٠ ـ التحويل . شروط صحته . عدم ذكر أن قيمة الكمبيالة وصلت ـ اذا لم يذكر فى التحويل أن قيمة الكمبيالة وصلت فيكون التحويل غير قانونى ويجوز التمسك على حامل تلك الكمبيالة بجميع أوجه الدفع المتعلقة بها (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٥ (٢) صفحة ٢٩٣) — فوليو ٣٧
١٢١ ١٢١ ـ قابل الكمبيالة . الضامن الاحتياطى . أوجه الدفاع ضد حاملها ـ لا يجوز لقابل الكمبيالة ولا لمن ضمنه ضمانا احتياطيا أن يتمسك ضد حاملها السليم النية بأوجه دفاع شخصية محضة كان يمكن التمسك بها ضد أحد الموقعين على الكمبيالة السابقين (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٧ عدد ٨٨ صفحة ٢٠٢) — يبدأ فوليو ٣٧ ويتم أعلى فوليو ٣٨
١٢٢ ١٢٢ ـ الكفيل . نوع العقد ـ بما أن الكفالة هى عقد فرعى فتكون مدنية أو تجارية تبعا لنوع الدين الاصلى وعليه فالشخص الذى يكفل دفع الكمبيالة يكون تعهده عملا تجاريا سواء كانت الكفالة مذكورة فى الكمبيالة أو ناتجة من ورقة أخرى (محكمة الاستئناف . حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩٠٨ عدد ١٢٥ صفحة ٢٩٣) — فوليو ٣٨
مبدأ الثبوت بالكتابة — 1908
ـ أقوال أحد طرفى الخصوم بالجلسة : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٦ [إحالة — فوليو ٣٨]
مجرمى الاحداث — 1908
ـ ارسالهم الى مدرسة اصلاحية . نوع الحكم : انظر استئناف (فى المواد الجنائية) ٢٢ [إحالة — فوليو ٣٨]
مجلس المديرية — 1908
ـ الانتخاب . دفع الاموال الاميرية : انظر انتخاب ٤٤ [إحالة — فوليو ٣٨]
مجلس حسبى — 1908
ـ مصادقته على الحساب . قوة الاثبات : انظر اثبات (فى المواد المدنية) ٧ [إحالة — فوليو ٣٨]
محاكم الجنايات — 1908
ـ مشتملات الحكم . تقرير الادانة : انظر حكم (فى المواد الجنائية) ٨١ [إحالة — فوليو ٣٨]
ـ مشتملات المحضر . صيغة اليمين : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٥ [إحالة — فوليو ٣٨]
محامى — 1908
ـ سلطته . التنازل عن استدعاء شهود النفى : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٢ [إحالة — فوليو ٣٨]
محضر — 1908
ـ التنفيذ . التحويل الضمنى فى استلام قيمة الدين : انظر تنفيذ ٦٣ [إحالة — فوليو ٣٨]
ـ الاهمال . التعويض : انظر استئناف (فى المواد المدنية) ٣٣ [إحالة — فوليو ٣٨]
محضر الجلسة — 1908
ـ مشتملاته . تصديق القاضى : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ٨ [إحالة — فوليو ٣٨]
ـ مشتملاته . ذكر حلف أحد الشهود اليمين : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٣ [إحالة — فوليو ٣٩]
ـ مشتملاته . صيغة اليمين التى حلفها الشاهد : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٥ [إحالة — فوليو ٣٩]
محكمة — 1908
ـ هيئة المحكمة الاستئنافية : انظر اجراآت (فى المواد الجنائية) ١٤ [إحالة — فوليو ٣٩]
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

