المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون
1951 · 583 صفحة · 3 وثيقة مفهرسة
حكممحكمة النقض٩ — ٣ — ١٩٥٠العددان الخامس والسادس ص ٢٤٢–٢٤٧
١ - بيع : بيع مع شرط اختيار الغير . أحكامه وآثاره تخالف أحكام الوكالة وآثارها . ٢ - شفعة : اعلان انذار الشفعة . عدم الاشارة فى الاعلان الى صفة المعلن اليه كوكيل . لا ينصرف الا لشخصه . ٣ - شفعة : علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض الآخر . علم تام يوجب سريان المواعيد بالنسبة لهم . الميعاد بالنسبة للباقين يبدأ من تاريخ العلم بهم . ٤ - شفعة : بيع مع حق اختيار الغير . توجيه الشفيع انذاره للمشترى . ادخال المتنازل لهم فى الدعوى عند علمه بهم . صحة ذلك .
( الطعن ١٠١ س ١٧ ق ) — المادة ١٢ من قانون الشفعة — المادة الثامنة من قانون الشفعة
حكممحكمة النقض٩ — ٣ — ١٩٥٠العددان الخامس والسادس ص ٢٤٨
وقف : استبداله . لا يتم الا بتوقيع صيغته من المحكمة الشرعية . أثر ذلك .
( الطعن ١٦٩ س ١٧ ق ) — المواد ٥١٦ و ٥١٩ و ٥٢٠ من القانون المدنى ( القديم )
حكممجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى٢٩ — ٣ — ١٩٥٠العددان التاسع والعاشر ص ٤١٣
١ — تظلم ادارى: وقفه الميعاد الى أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظلم يعلن به صاحب الشأن. القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ – دعوى رفعت فى ظل هذا القانون. لا محل للتحدى بنصوص القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩. ٢ — موظف: عجز فى عهدته. قرار ادارى بخصمه من راتبه مع معارضته. خروجه عن ولاية السلطات التأديبية. هى لا تملك سوى توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الامر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ – مادة ١٦ من لائحة المخازن. عدم جواز التحدى بها. الغاء القرار الادارى سالف الذكر.
القضية رقم ٢١٢ س ٣ ق — القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦ — القانون رقم ٩ لسنة ١٩٤٩ — المادة ١٦ من لائحة المخازن — الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١

