شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ٢٤٨

وقف : استبداله . لا يتم الا بتوقيع صيغته من المحكمة الشرعية . أثر ذلك .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٩ — ٣ — ١٩٥٠
المواد
( الطعن ١٦٩ س ١٧ ق ) — المواد ٥١٦ و ٥١٩ و ٥٢٠ من القانون المدنى ( القديم )

المبادئ المستخلصة

اذا أذن القاضى باستبدال الوقف فان الاستبدال لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية الا اذا أوقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل — وذلك بغض النظر عما يكون للعقد الابتدائى من آثار أخرى . فالحكم المطعون فيه ، اذ اعتبر عقد البيع الابتدائى منتجا آثاره كتصرف بالبدل ، ومجردا العين المبيعة من صفتها كوقف — بغير حاجة الى عرض الأمر على المحكمة الشرعية لتوقيعها صيغة البدل ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 9-3-1950 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés); Abd-El-Aziz Mohamed, Mohamed Aly Rouchdy, Abdel Moti Khayal et Abdel Hamid Wéchahi (C.C.) Wakf — L'échange d'un Wakf n'est parfait qu'après avoir été approuvé par le Mehkémeh — Effet. Lorsque le juge autorise d'échanger les biens wakfs contre d'autres biens, cette autorisation ne rend pas l'échange définitif. L'acte préliminaire d'échange, abstraction faite de ses autres effets, ne peut être considéré comme définitif qu'une fois le Mehkémeh aura approuvé ses clauses. Ayant considéré l'acte préliminaire comme valable en tant qu'échange et susceptible de produire ses effets à cet égard et d'enlever à l'immeuble vendu son caractère de bien Wakf sans qu'il y ait besoin que le Mehkémeh approuve l'échange, le jugement dont pourvoi a violé la loi et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 248
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا