المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون
1951 · 583 صفحة · 3 وثيقة مفهرسة
حكممحكمة النقض٢٢ — ٢ — ١٩٥٠العددان الثالث والرابع ص ١٨٨–١٨٩
قسمة . عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة لا يبطله . اعتباره ملزما لمن وقعه . حق الآخرين فى اقراره وكذلك ورثتهم ما دام الشيوع قائما .
الطعن رقم ١٠٥ سنة ١٦ قضائية ( محال اليه فى المبدأ ) — ( طعن رقم ١٠٦ س ١٨ ق )
حكممحكمة النقض٢٣ — ٢ — ١٩٥٠العددان الثالث والرابع ص ١٩٠–١٩٣
١ــ تنفيذ عقارى : قائمة التوزيع ومشتملاتها . حجيتها لا تتعدى الى ما هو خارج عن هذه المشتملات . مثال . ٢ــ تنفيذ عقارى : حق المدين فى الطعن فى اجراءات التنفيذ بعد رسو المزاد بدعوى أصلية مدى أثرها ٣ ــ وصاية : شراء الوصى مال القاصر . باطل بطلانا نسبيا لا تصححه الا اجازة القاصر بعد بلوغه أو أجازة المجلس الحسبى .
المادة ٢٥٨ مدنى ( قديم )
حكممجلس الدولة — محكمة القضاء الإدارى٢٣ — ٢ — ١٩٥٠العددان التاسع والعاشر ص ٤١٢
١ — موظف: علاقته بالحكومة. تعديلها باجراء لائحى عام. جوازه. جواز تعديل درجات ومرتبات الوظائف المختلفة بالزيادة أو الخفض. حق مطلق. لا يحتج بالحق المكتسب. أو بأنه يعتبر بمثابة قرار تأديبى. اذ محله أن يكون القرار فرديا خاصا. ٢ — طلبات فى الدعوى: اجابتها من شأنها المساس بالمركز القانونى المترتب على قرار ادارى. وجوب الطعن فى هذا القرار. كونه غير قابل للطعن لصدوره قبل قانون مجلس الدولة. حصانته من الالغاء. هذا القانون لا يسرى على القرارات السابقة عليه.
القضية رقم ١٩٢ س ٣ ق — الأمر العالى الصادر فى ٢٣ من مارس سنة ١٩٠١ — قانون انشاء مجلس الدولة

