شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الحادية والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٨–١٨٩

قسمة . عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة لا يبطله . اعتباره ملزما لمن وقعه . حق الآخرين فى اقراره وكذلك ورثتهم ما دام الشيوع قائما .

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ — ٢ — ١٩٥٠
المواد
الطعن رقم ١٠٥ سنة ١٦ قضائية ( محال اليه فى المبدأ ) — ( طعن رقم ١٠٦ س ١٨ ق )

المبادئ المستخلصة

عقد القسمة النهائى الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقرر متى شاء وهو ما سبق لهذه المحكمة أن قضت به فى الحكم الصادر فى ٥ من يونية سنة ١٩٤٧ بتقريرها أن بطلان عقد القسمة فى هذه الحالة هو بطلان نسبى لا يحق التمسك به الا للشريك الذى لم يكن طرفا فى العقد ( الطعن رقم ١٠٥ سنة ١٦ قضائية ) وحق الشريك الذى لم يوقع العقد فى اقراره يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده ، اذ عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى ابرامها لانها لو لم تتم بالرضا جاز اجراؤها قضاء ، ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء من خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة ايجاب موجه الى ذلك الشريك فلا خلافة فيه ، اذ هو فى قصد من وقعه ايجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه ــ فلا ينقضى بوفاة ذلك الشريك .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 23-2-1950 MM. Ahmed Helmi, Abdel Aziz Mohamed, Abdel Moti Khayal, Abdel Hamid Wéchabi et Soliman Sabet (C.C.). Partage — Le fait par certains copropriétaires de ne pa signer l'acte de partage n'entraine pas la nullité de cet acte ; il est censé obliger les signataires — Les autres copropriétaire ainsi que leurs héritiers ont le droit de le ratifier tant que l'indivision n'a pas cessé. L'acte de partage définitif signé par certains copropriétaires à l'exclusion de certains autres n'est pas réputé nul pour ce motif; il oblige tous les signataires; aucun d'eux ne peut s'en départir sous prétexte qu'un autre co-indivisaire ne l'a pas signé. Cet acte demeure valable entre les parties contractantes; le co-indivisaire qui ne l'a pas signé peut le ratifier quand il veut. C'est l'opinion précédemment adoptée par cette Cour dans son arrêt du 5 juin 1947, lorsqu'elle a déclaré que la nullité de l'acte de partage dans ce cas est une nullité relative ne pouvant être soulevée que par le copropriétaire qui n'était pas partie au contrat. (Pourvoi No. 105 A.J. No. 16). Il appartient au co-indivisaire de ratifier l'acte qu'il n'avait pas signé tant que l'indivision n'a pas cessé. Ce droit appartient également à ses héritiers après son décès; car la personne du contractant n'est pas prise en considération dans la conclusion de ce contrat. D'ailleurs, si le partage ne peut s'effectuer à l'amiable, il peut avoir lieu en justice. Les héritiers n'ont pas moins ce droit pour le motif que l'acte non signé par l'un des copropriétaires indivisaires est considéré comme une offre adressée à ce copropriétaire et partant, intransmissible à ses ayants-cause. En effet, il ne s'agit pas d'une offre adressée à la personne même du dit copropriétaire, mais d'une offre adressée à toute personne à laquelle la quote-part de ce copropriétaire est dévolue. Par conséquent, la dite offre ne prend pas fin par le décès du copropriétaire qui n'a pas signé l'acte de partage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1951

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا