مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد الخمسون
١٣ يوليه سنة ١٩٣٧ · ٥ جماد الأول سنة ١٣٥٦ · 37 صفحة · 5 وثيقة مفهرسة
التشريع الايطالى فى الشركات المساهمة
المواد ١٢٥ و١٢٦ و١٢٧ و١٢٨ و١٢٩ و١٣٠ و١٣١ ـ ١٣٢ و١٣٣ و١٣٤ و١٣٦ و١٣٧ و١٣٨ و١٤٠ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٥٠ و١٥٣ و١٥٥ و١٦٥ و١٧٠ و١٨٢ و١٨٤ و١٩٦ و٣٩ ومن ٢٢٧ الى ٢٣٠ من القانون التجارى الايطالى ؛ المادة ٦٠ من القانون التجارى البلجيكى
سرقة التيار الكهربائى — ١ — تلبس ـ ملازمته للجريمة ٢ — متهم . استئناف . نقل الوقائع برمتها لمحكمة ثانى درجة . التقيد بالعقوبة ٣ — منقول . معناه . الكهرباء .
المواد ٢٧٥ فقرة أولى وثانية و ٤١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات ؛ المادتان ٤٠ و ٤١ من ذلك القانون ؛ المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٥٤ من قانون العقوبات
التعليق
الاستحقاق فى الوقف ـ سلطة القاضى الشرعى — بالنسبة للدعوى : ١ — الدعوى . سماعها . اشتراط صحتها ٢ — القاضى الشرعى — سلطته فى صحة الدعوى وعدمها ٣ — رد القضية الشرعية لمحكمة الدرجة الاولى لسماع الدعوى — عدم اعتباره حكما بصحتها موضوعا ٤ — الدعوى الصحيحة — شروطها ٥ — الدفع — تعريفه — حكمه — جوازه من كل ذى مصلحة . جوازه قبل الحكم وبعده ٦ — ناظر الوقف — مستحق محروم . خياره فى الرجوع على الناظر او على من قبض حصة من المستحقين ٧ — وقف . استحقاق فيه . استناده الى نسب . واستناد حكمه الى وقت الوقف — غلة السنين الماضية المستهلكة والرجوع فيها — الاختلاف فى الفتوى بسبب الاستحقاق وعدم استناد الحكم واقتصار نفاذه على الغلة الموجودة وقت صدوره ٨ — ناظر الوقف — حسن نيته
المادة ١٤٦ من القانون المدنى ؛ المادة ٣٧٥ من القانون رقم ٣٨ سنة ١٩٣١ ؛ المواد ٨٨ و ٨٩ و ٩٨ و ١٠١ و ١٠٦ و ١٠٩ و ١٣٧ و ١٧٣ و ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٧٥ من لائحة المحاكم الشرعية ؛ فتح القدير جزء ٧ ص ١٤٢ و ١٩٢ ؛ كتاب المرافعات الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد بك ص ٤١
المذكرة الايضاحية — قانون تحقيق الجنايات الجـــديد — سرعة الاجراءات والمحاكمات ـ اختصاص قاضى التحقيق ـ طرق الطعن فى الاحكام ـ الادعاء بالحق المدنى
مواد المشروع : ٥٢ وما بعدها ، ١٥٥ ، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ و ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٢ ، ١٩٦ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٢١٦ وما بعدها ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ وما بعدها ، ٢٣٦ وما بعدها ، ٢٣٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ وما بعدها ، ٢٥٤ ، ٢٥٩ ، ٢٦٢ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥ و ٢٩٦ ، ٢٩٧ وما بعدها ، ٢٩٩ ، ٣٠٢ وما بعدها ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ٣٣٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ وما بعدها ، ٣٤٠ ، ٣٤٣ ، ٣٤٥ وما بعدها ؛ المادة ١٤٧ وما بعدها ؛ قانون تشكيل محاكم الجنايات رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ ؛ الامر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠١ ؛ لائحة السجون الصادرة بالامر العالى فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ ؛ المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١

