شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/السنة الاولى — العدد الخمسون

مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد الخمسون

١٣ يوليه سنة ١٩٣٧ · ٥ جماد الأول سنة ١٣٥٦ · 37 صفحة · 5 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
مقالالسنة الاولى — العدد الخمسون ص ١٧٢٨–١٧٣٢

التشريع الايطالى فى الشركات المساهمة

المواد ١٢٥ و١٢٦ و١٢٧ و١٢٨ و١٢٩ و١٣٠ و١٣١ ـ ١٣٢ و١٣٣ و١٣٤ و١٣٦ و١٣٧ و١٣٨ و١٤٠ و١٤٦ و١٤٧ و١٤٨ و١٥٠ و١٥٣ و١٥٥ و١٦٥ و١٧٠ و١٨٢ و١٨٤ و١٩٦ و٣٩ ومن ٢٢٧ الى ٢٣٠ من القانون التجارى الايطالى ؛ المادة ٦٠ من القانون التجارى البلجيكى

حكممحكمة النقض والابرام٥ أبريل سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الخمسون ص ١٧٣٣–١٧٣٦

سرقة التيار الكهربائى — ١ — تلبس ـ ملازمته للجريمة ٢ — متهم . استئناف . نقل الوقائع برمتها لمحكمة ثانى درجة . التقيد بالعقوبة ٣ — منقول . معناه . الكهرباء .

المواد ٢٧٥ فقرة أولى وثانية و ٤١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات ؛ المادتان ٤٠ و ٤١ من ذلك القانون ؛ المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٥٤ من قانون العقوبات

تعليق على حكمالسنة الاولى — العدد الخمسون ص ١٧٣٣

التعليق

حكممحكمة النقض والابرام١١ مارس سنة ١٩٣٧السنة الاولى — العدد الخمسون ص ١٧٣٦–١٧٤٩

الاستحقاق فى الوقف ـ سلطة القاضى الشرعى — بالنسبة للدعوى : ١ — الدعوى . سماعها . اشتراط صحتها ٢ — القاضى الشرعى — سلطته فى صحة الدعوى وعدمها ٣ — رد القضية الشرعية لمحكمة الدرجة الاولى لسماع الدعوى — عدم اعتباره حكما بصحتها موضوعا ٤ — الدعوى الصحيحة — شروطها ٥ — الدفع — تعريفه — حكمه — جوازه من كل ذى مصلحة . جوازه قبل الحكم وبعده ٦ — ناظر الوقف — مستحق محروم . خياره فى الرجوع على الناظر او على من قبض حصة من المستحقين ٧ — وقف . استحقاق فيه . استناده الى نسب . واستناد حكمه الى وقت الوقف — غلة السنين الماضية المستهلكة والرجوع فيها — الاختلاف فى الفتوى بسبب الاستحقاق وعدم استناد الحكم واقتصار نفاذه على الغلة الموجودة وقت صدوره ٨ — ناظر الوقف — حسن نيته

المادة ١٤٦ من القانون المدنى ؛ المادة ٣٧٥ من القانون رقم ٣٨ سنة ١٩٣١ ؛ المواد ٨٨ و ٨٩ و ٩٨ و ١٠١ و ١٠٦ و ١٠٩ و ١٣٧ و ١٧٣ و ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٧٥ من لائحة المحاكم الشرعية ؛ فتح القدير جزء ٧ ص ١٤٢ و ١٩٢ ؛ كتاب المرافعات الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد بك ص ٤١

تشريعالسنة الاولى — العدد الخمسون ص ١٧٥١–١٧٥٩

المذكرة الايضاحية — قانون تحقيق الجنايات الجـــديد — سرعة الاجراءات والمحاكمات ـ اختصاص قاضى التحقيق ـ طرق الطعن فى الاحكام ـ الادعاء بالحق المدنى

مواد المشروع : ٥٢ وما بعدها ، ١٥٥ ، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ و ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٢ ، ١٩٦ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٢١٦ وما بعدها ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ وما بعدها ، ٢٣٦ وما بعدها ، ٢٣٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ وما بعدها ، ٢٥٤ ، ٢٥٩ ، ٢٦٢ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥ و ٢٩٦ ، ٢٩٧ وما بعدها ، ٢٩٩ ، ٣٠٢ وما بعدها ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ٣٣٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ وما بعدها ، ٣٤٠ ، ٣٤٣ ، ٣٤٥ وما بعدها ؛ المادة ١٤٧ وما بعدها ؛ قانون تشكيل محاكم الجنايات رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ ؛ الامر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠١ ؛ لائحة السجون الصادرة بالامر العالى فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ ؛ المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا